العامل المؤقت
بشركات القطاع العام
مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
يجب التفرقة بين أمرين:-
الأمر الأول:
إذا نص في العقد المبرم بين العامل والشركة على سريان أحكام قانون العمل على العلاقة التعاقدية بينهما.
· عدم اختصاص:
سواء للنيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية.
· أساس ذلك:-
- أن العقد المبرم بين الشركة والعامل المؤقت هو الأساس القانوني بينهما وقد نظم قانون العمل واجبات العامل المؤقت الخاضع لأحكامه وتأديبه عما يرتكبه من مخالفات وقد أنيط هذا التأديب بصاحب العمل وفقاً للقواعد التي نص عليها هذا القانون.
- فضلاً عن أن هذا العامل المؤقت لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة ومهما تجدد عقده.
(البحث رقم 30 لسنة 1973 في 15/5/1975 - حكم الإدارية العليا
في طعن لها في السنة القضائية 33 من جلسة 14/3/1989)
الأمر الثاني:-
إذا نص في العقد المبرم بين العامل والشركة على خضوعه لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أو نص فيه على خضوعه للقواعد المنطبقة بالشركة.
· اختصاص
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العامل ومساءلته تأديبياً في هذه الحالة.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
مدى جواز إحالة العامل في هذه الحالة للمحاكمة التأديبية:-
جرى قضاء المحاكم التأديبية على عدم نظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل المؤقت الذي يعمل بشركة قطاع عام بعقد مؤقت.
وصدور الحكم في هذه الحالة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص.