هيئات عليا خاصة
المعاهد العليا الخاصة
مثل:
-        المعهد العالي للخدمات الاجتماعية.
-        هيئة عليا خاصة.
-        يخضع العاملون به لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين به:-
أولاً- أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينون بالمعهد:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم حيث نظم القانون رقم 52 لسنة 1970 في مواده 38، 39، 40 تأديبهم بتنظيم خاص جعلهم بمنأى عن ولاية واختصاص النيابة الإدارية.
ثانياً:- العاملون المنتدبون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها:-
· اختصاص
· أساس ذلك
- خضوعهم في تأديبهم للنظم والقواعد المقررة بجهات عملهم الأصلية التي يتبعونها وهي جهات تخضع لولاية واختصاص النيابة الإدارية.
(أنظر المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 المنوه عنه - وانظر في ذلك ملف رقم 10 لسنة 1983)
الهيئات الرياضية الخاصة
1-      مراكز الشباب.
2-      الأندية الرياضية.
3-      اللجان الرياضية بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والمحلية والشركات والمصانع.
4-      الاتحاد العام الرياضي للشركات.
5-      اللجنة الأولمبية المصرية.
6-      الاتحادات الإقليمية للأندية الريفية.
7-      الاتحادات النوعية.
8-      جمعية مدربي الألعاب الرياضية.
9-      جمعيات بيوت الشباب.
10-    الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين.
11-الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
الطبيعة القانونية لها:-
هي هيئات خاصة ذات نفع عام نظمت شئونها قوانين خاصة منها قانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والقانون رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية.


· مدى اختصاص النيابة الإدارية بشأنها:-
أولاً:- بالنسبة لمجالس الإدارة.
· عدم اختصاص.
· أساس ذلك.
- أن شئون وتأديب أعضاء مجالس الإدارة بتلك الهيئات الخاصة نظمتها قوانين خاصة خلت من نص من شأنه أن يعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً أو جواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
استثناء:-
- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع عضو مجلس الإدارة بإحدى هذه الهيئات إذا كان موظفاً عاماً أو عاملاً بالقطاع العام وكانت المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه مسلكية مما ينعكس على وظيفته الأصلية ومن ثم تجوز مساءلته تأديبياً عن طريق النيابة الإدارية وفقاً للنظام القانوني الخاضع له بجهة عمله الأصلية ويجوز إحالته للمحاكمة التأديبية إلى جانب مساءلته وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها بالهيئة الرياضية الخاصة.
ثانياً:- بالنسبة للعاملين المعينين من قبل مجلس الإدارة بتلك الهيئات:-
· عدم اختصاص.
· أساس ذلك.
-        أن القوانين الخاصة بتلك الهيئات الخاصة أناطت بمساءلتهم تأديبياً لمجلس الإدارة طبقاً لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض وبذلك صاروا بمنأى عن اختصاص وولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ثالثاً:- العاملون المنتدبون والمعارون للعمل بإحدى هذه الهيئات الرياضية الخاصة من الحكومة أو القطاع العام:-
· اختصاص.
· أساس ذلك
- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً لانعقاد الاختصاص بتأديبهم في تلك الحالة لجهة عملهم الأصلية والتي تخضع لاختصاص النيابة الإدارية وذلك لعدم تماثل الجزاءات في الجهة الأصلية والهيئة الرياضية الخاصة المنتدب أو المعار إليها الموظف أو العامل وبذلك يمتنع قانوناً على السلطات التأديبية بتلك الهيئات الرياضية الخاصة توقيع الجزاءات على هؤلاء المنتدبين أو المعارين لها سمات الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
رابعاً:- المختصون بالجهة الإدارية المشرفة على تلك الهيئات الرياضية:-
- وهم العاملون والمفتشون التابعون لوزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الذين يباشرون اختصاصاً أو إشرافاً بتلك الهيئات الرياضية الخاصة.


· اختصاص
· أساس ذلك
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الذي نص في مواد التأديب للعاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وجواز إحالتهم لمحاكمة التأديبية.