الموظف العام المعار
لدولة أو هيئة أجنبية
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن هذا المعيار من إحدى الجهات الحكومية أو جهات القطاع العام ينعقد الاختصاص بتأديبه دائماً للجهة المعيرة عما يقع منه من مخالفات أثناء مدة إعارته وبالتالي ينعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معه ومساءلته تأديبياً عن تلك المخالفات.
· تصرف النيابة الإدارية بمذكرة التصرف:-
- يكون على ضوء الأحكام الخاضع لها المعار بالقانون المطبق بجهة عمله الأصلية والنظم المعمول بها فيها.