الجهه الاداريه المختصه بالتحقيق مع العامل و  تاديبه
الأصل العام:-
أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي الجهة المختصة بالتحقيق مع العامل وتأديبه فقد انتهت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى اختصاص الجهة التي وقعت فيها المخالفة باتخاذ إجراءات تأديب العامل.
(فتواها رقم 86/2/1974 في 2/6/1982)
إذا ارتكب العامل المخالفة بالجهة التي يعمل بها ومازال موجوداً بها عند تأديبه عنها فلا غبار في إعمال هذا الأصل العام ودون أي خلاف في الرأي أو شك.
النقل
1- حالة نقل العامل إلى نظام تأديبي مغاير:-
- نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديب مغاير من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 319 لسنة 37ق جلسة 28/12/1991 - رقم 50 مجموعة المكتب الفني لسنة 37 ص504)
مفاد ذلك انطباق النظام التأديبي الجديد المنقول إليه الموظف استثناء من قاعدة أخرى وهي أن توقيع الجزاء التأديبي يدخل في اختصاص الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة والتي كان العامل يتبعها وقت ارتكابها.


لذلك انتهى البحث رقم 12 لسنة 1966 إلى:-
- أنه عند نقل أو تعيين أحد العاملين في الوظائف التي تنظم أحكام التأديب فيها قوانين خاصة إلى وظيفة من وظائف الكادر العام أو وظائف القطاع العام أو وظيفة أخرى ينظم أحكام التأديب فيها قانون آخر بها وكذلك عند نقل أو تعيين العاملين بوظائف الكادر العام أو القطاع العام إلى وظيفة ينظم أحكام التأديب فيها قوانين خاصة فإنه عن المخالفات التي ارتكبها العاملون في جهاتهم الأولى يكون الاختصاص للسلطة التأديبية المختصة في الجهات المنقولين إليها أو المعينين فيها.
2- حالة نقل العامل إلى جهة إدارية أخرى قبل تأديبه عنها إذا اتفق نظام التأديب في الجهتين:-
تكون الجهة المختصة بتأديب العامل في هذه الحالة هي الجهة التي وقعت فيها المخالفة تمشياً مع فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي انتهت إلى اختصاص الجهة التي وقعت فيها المخالفة باتخاذ إجراءات تأديب العامل.
(فتواها رقم 86/2/174 في 2/6/1982)
وذلك ما دام نظام التأديب متفق ومتماثل في الجهتين منعاً للتعارض مع هذه الفتوى.
(البحثين رقمي 34/1980، 37 لسنة 1982 -
منشور رقم 5 لسنة 1982 الصادر في 26/12/1982)
3- حالة نقل العامل من جهة إدارية ملغاة إلى جهة أخرى:-
ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للجهة الإدارية المنقول إليها العامل فقد جاء بفتوى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 2191 في 23/3/1968 أن الاختصاص بتأديب العامل إدارياً عن المخالفات التي ارتكبها قبل نقله ينعقد للجهة المنقول منها مالم يخالف نظام التأديب أو تلغ هذه الجهة فإنه ينعقد للجهة الإدارية المنقول إليها.
4- حالة نقل عامل بجمعية تعاونية لا تخضع لولاية النيابة الإدارية إلى إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الحكم المحلي أو إحدى شركات القطاع العام:
أ-       أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق فيما يسند إلى عامل بإحدى الجمعيات التعاونية مدة عمله بها إذا نقل بعد ذلك إلى إحدى الجهات المشار إليها الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية ولو كانت تلك الجمعية بحسب الأصل غير خاضعة لقانون النيابة الإدارية ويجوز إحالته إلى المحكمة التأديبية وفق تقدير جسامة الفعل المنسوب.
ب-     أن السلطة التأديبية المختصة بالتصرف في التحقيق تنعقد للسلطة التأديبية بالجهة التي نقل منها العامل المذكور والتي وقعت فيها المخالفات المنسوبة إليه.
ج-      أن النظام القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو النظام الخاضع له العامل أثناء عمله بالجمعية عند وقوع المخالفات المنسوبة إليه بها.
(في هذا المعنى البحث رقم 18/1970 في 17/12/1970)
الندب أو الإعارة أو التكليف
الأصل العام:
ينعقد الاختصاص للجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها بالتحقيق معه وتأديبه وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف إعمالاً لنص المادة المنطبقة فقرة 4 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
1- حالة الندب أو الإعارة لجمعية تعاونية خاضعة لأحكام القانون الخاص:-
أن القاعدة عدم اختصاص الجهة الأصلية التي يتبعها العامل في أن تنظر فيما اقترفه أثناء إعارته أو ندبه من مخالفات تجد مجالها وتتحقق حكمتها إذا كانت السلطات التأديبية في الجهة التي يعار إليها العامل أو يندب إليها تملك قانوناً توقيع جزاءات على هذا العامل من جنس الجزاءات الخاضع لها العاملون في الجهات الأصلية التي يتبعونها.
لذلك يستثنى من هذه القاعدة:-
حالة ما إذا امتنع قانوناً على السلطات التأديبية للجهات التي يندب إليها العاملون بالخدمة المدنية للعمل بها أو يعارون إليها توقيع جزاءات عليهم لها سمات الجزاءات التأديبية فإنها لا تعد في حكم قانون الخدمة المدنية من السلطات التأديبية التي تحجب سلطات الجهة الأصلية التي يتبعها العاملون بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل.
(في هذا المعنى حكم الإدارية العليا في القضية رقم 379 لسنة 20ق في 6/1/1979)
2- الجهة المختصة بتوقيع الجزاء على الموظف المنتدب أو المعار بعد انتهاء ندبه أو إعارته عما ارتكبه خلال الندب أو الإعارة من مخالفات:-
1-      ينعقد الاختصاص بتوقيع الجزاء للجهة الأصلية المنتدب أو المعار أو المكلف منها الموظف متى عاد إليها بعد انتهاء الندب أو الإعارة أو التكليف وذلك عن المخالفات التي ارتكبها في تلك الجهات ولم يبت فيها قبل عودته.
2-      يكون للجهة المنتدب أو المعار أو المكلف بها الموظف حق توقيع الجزاء عليه عما ارتكبه بها من مخالفات قبل عودته لعمله بالجهة الأصلية.
(أنظر البحث رقم 17/78 في 19/3/1979)
3- القانون الواجب التطبيق في حالة الندب:-
الندب لا يغير من المركز القانوني للعامل ولا من الرابطة والنظام الذي يخصع له وإن كان يجعل التأديب من اختصاص الجهة المنتدب للعمل بها.
-        ومن ثم فإن ندب عامل من شركة قطاع عام للعمل بجهة أخرى يخضع العاملون بها لقانون الخدمة المدنية فإن هذا العامل يظل خاضعاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام.
(في هذا المعنى البحث رقم 9 لسنة 1967)
4- حالة العامل المعار لدولة أو هيئة أجنبية:-
الاختصاص بتأديب المعارين من إحدى الجهات الحكومية أو جهات القطاع العام لدولة أو هيئة أجنبية عما يقع منهم من مخالفات أثناء مدة الإعارة ينعقد دائماً للجهة المعيرة.
(البحث رقم 31/1968)