الاختصاص الوجوبى للنيابه الاداريه
نصت عليه المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
أولا: حالاته:-
· تختص النيابة الإدارية بالتحقيق دون غيرها في الحالات الآتية:-
1- التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا:-
مدير عام فما فوق:- (مدير عام - وكيل وزارة - وكيل أول وزارة)
2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
(المخالفة المنصوص عليها في البند 2 من المادة المنطبقة من القانون المشار إليه عاليه)
3- المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة (المخالفات المنصوص عليها في البند 4 من المادة المنطبقة من القانون المنوه عنه عاليه)


4- بالنسبة لسائر المخالفات:- إذا بدأت النيابة الإدارية التحقيق فيها قبل تصرف الجهة الإدارية في التحقيق في تلك المخالفات ويتعين على الجهة الإدارية وقف ما تجريه من تحقيق بشأنها فور إخطارها بذلك.
ثانياً: الأثر المترتب على عدم مراعاة الجهة الإدارية لهذا الاختصاص الوجوبي:-
بطلان كل إجراء أو تصرف بالمخالفة لهذا الاختصاص الوجوبي لتعلقه بالنظام العام وأن القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية بناء على تحقيقها الإداري بشأن حالة من حالات هذا الاختصاص يكون معدوماً ويتعين سحبه.
ثالثاً- الجهات الإدارية التي لها لوائح تأديبية تتضمن نصوصاً تتفق مع الأحكام التي وردت بنص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :-
إذا أصدرت تلك الجهات قرارات تأديبية بالتصرف في المخالفات التي تندرج تحت طائلة المادة المنطبقة سالفة الذكر دون أن تكون هذه القرارات مبنية على تحقيق تولته النيابة الإدارية فإنه يتعين عدم الاعتداد بهذه القرارات والتصدي بتحقيقات النيابة للمخالفات التي صدرت بشأنها والانتهاء في مذكرة التصرف إلى التنبيه على الجهة الإدارية بإعادة إصدار قرارات تأديبية جديدة في ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة الإدارية.
(ملف رقم 30/1988 - منشور رقم 2 لسنة 1989)


رابعاً- الهيئات العامة والاختصاص الوجوبي:-
أ- حالة نص لائحة خاصة بالعاملين بهيئة عامة على اختصاص الإدارة القانونية بالهيئة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها شاغلو الوظائف العليا بها أو في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال الواردة بالبندين 2، 4 من المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر والتصرف فيها:-
تم حسم الأمر بموجب فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبأحكام المحكمة الإدارية العليا:-
حيث انتهى الرأي واستقر على إعمال النظام الذي تضعه اللائحة حيث انتهى الرأي واستقر على إعمال النظام الذي تضعه اللائحة الخاصة للهيئة العامة وإن تعارض مع حكم المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو مع قانون مجلس الدولة.
· أساس ذلك:-
نص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التي تقضي بسريان هذا القانون على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن ثم إذا وضع مجلس إدارة الهيئة العامة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين المتضمنة للقواعد الخاصة بالتحقيق مع العاملين بها وأنواع المخالفات والجزاءات المقررة بكل منها فقد تعين ووجب إعمال ما تقضي به هذه اللوائح دون القواعد الخاصة بالتحقيق والتأديب الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص:-
استقرت أحكامها على وجوب سريان أحكام لوائح الهيئات العامة وإعمال ما يرد في هذه اللوائح وعدم تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد في هذه اللوائح أو إذا أحالت اللائحة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
(أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 585 لسنة 34ق عليا جلسة 17/3/1990)
ب- حالة عدم تضمن لائحة الهيئة العامة على ما سبق بيانه بالبند أ:
فإنه تسري أحكام الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية المنصوص عليها بالمادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
خامساً: عدم سريان هذا الاختصاص الوجوبي على العاملين بشركات القطاع العام ووحداته:-
· أساس ذلك:-
خلو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص نظير لنص المادة المنطبقة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بخصوص حالات هذا الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية.
وترتيباً على ذلك:-
- يجوز للإدارة القانونية بشركات القطاع العام ووحداته التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق مالي للشركة والتصرف فيها تأديبياً دون إلزام عليها بإحالة الأوراق للنيابة الإدارية.
وفي هذه الحالة يكون القرار التأديبي الصادر من الإدارة القانونية بالشركة في تلك المخالفات صحيحاً وسليماً ومتفقاً وقانون العاملين بالقطاع العام المشار إليه وتقوم في الأوراق معه سابقة فصل تأديبي في الموضوع إذا ما أثيرت تلك المخالفات بتحقيقات النيابة الإدارية.
- كما يجوز للإدارة القانونية بالشركة الاستمرار في التحقيق الذي تجريه مع العاملين بها ممن تختص بالتحقيق معهم عن مخالفات ارتكبوها وإصدار قرار تأديبي بشأنها حتى ولو كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها مثل صدور هذا القرار وكانت السلطة المختصة بالشركة على علم بالتحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية في تلك المخالفات.
ويتعين على النيابة الإدارية في هذه الحالة التقرير بوجود سابقة فصل تأديبي في الموضوع.
سادساً: حالات الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيس وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها:-
(أنظر ص217)
سابعاً: مدى الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة:-
· الرأي المستقر:-
عدم سريان أحكام الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية الواردة بالمادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه عاليه على العاملين بالمحاكم والنيابات العامة.
على التفصيل الآتي:-
كانت إدارة الدراسات والبحوث الفنية للنيابة الإدارية قد أعدت بحثاً برقم 33 لسنة 1987 بحوث.
انتهت فيه إلى الآتي:-
1-      أن نص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يسري على العاملين بالمحاكم ومن ثم تختص النيابة الإدارية دون غيرها اختصاصاً وجوبياً بالتحقيق في الحالات التي أوردتها تلك المادة والمشار إليها سلفاً.
2-      أن القرارات الإدارية التي يصدرها رؤساء المحاكم بالجزاء أو الحفظ بشأن ما يرتكبه العاملون بالمحاكم من المخالفات التي أشارت إليها المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بناء على تحقيق لم تتولاه النيابة الإدارية تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أي منعدمة.
3-      أن القرارات المشار إليها في البند الثاني لا تتمتع بأي حصانة ولا يطهرها من الانعدام فوات ميعاد الستين يوماً وإنما يجوز سحبها دون التقيد بهذا الميعاد.
4-      أنه لا تثريب على النيابة الإدارية إذا هي أهدرت القرارات المشار إليها في البند الثاني ولم تعتد بها وتصدت للتحقيق وفقاً للأحكام التي رسمها القانون.
إلا أن:-
الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوى لاحقة انتهت فيها إلى:-
عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية التي تقع من العاملين بالمحاكم أو التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بها مؤسسة ذلك على:-
أن المسألة التأديبية للعاملين بالمحاكم انتظمها الفصل السادس الباب الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فأحكم تنظيمها بما يمتنع معه أعمال النصوص التي تضمنتها الشريعة العامة لتأديب العاملين.
(قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016)
إذ نصت المادة 166 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه: .............
-        وقد عين المشرع بهذا النص السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين بالمحاكم كاشفاً عن رغبته في أن يتم التحقيق الإداري مع هؤلاء العاملين بمنأى عن اختصاص أية جهة قضائية أخرى كالنيابة الإدارية ذلك أنه لئن كان قد نأى بإجراءات محاكمة هؤلاء العاملين تأديبياً عن القواعد العادية لاعتبارات قدرها تكمن في عدم تسليط رقابة جهة قضائية على أعمال جهة قضائية أخرى بما قد يؤدي إلى المساس بها أو التدخل في أخص شئونها فإن التحقيق الإداري بحسبانه:-
- استجماعاً للأدلة وسماعاً لأقوال الشهود ودفاع الموظف المخالف قد يفضي إلى ذات المزالق مما يستوجب أن تتولاه ذات السلطة التي أسند لها اختصاص توقيع الجزاء أو ركن فيه إلى إشرافها بل إن النأي بالتحقيق عن دائرة اختصاص النيابة الإدارية أدعى وأولى بعد أن نأى بالمحاكمة ذاتها عن اختصاص قاضيها الطبيعي.
- وغني عن البيان أن التحقيق في الحال المعروض إنما تستقيم له كل أسباب الضمان التي أرادها المشرع حين نص في قانون الخدمة المدنية على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية أو مع شاغلي الوظائف العليا إذ لا يتصور في من يقيم العدل بين الناس أن يظلم مرؤسيه أو يرضي بظلمهم بناء على تحقيق لا تتوافر فيه كل الضمانات الشرعية.
- ومثل هذا التنظيم الخاص في شأن موظفي المحاكم من شأنه لزوماً استبعاد تطبيق أي تنظيم عام مغاير على مثل ما يحكيه الاختصاص المسند للنيابة الإدارية.
(فتوى 86/6/434 جلسة 2/2/1992)
ثامناً:- مدى اختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات:-
· عدم سريان هذا الاختصاص الوجوبي عليهم
· أساس ذلك:-
- عدم انطباق نص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على هؤلاء العاملين باعتبار أن لائحة نظام العاملين وضعت تنظيماً متكاملاً للتحقيق مع العاملين بالجهاز وتأديبهم وبالتالي فإن ما تضمنه هذا التنظيم من تحديد سلطة التحقيق يكون هو الواجب الإعمال دون النصوص العامة الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
- وللسلطة المختصة بهذا الجهاز إحالة ما تراه من مخالفات مالية أو إدارية إلى النيابة الإدارية حسبما تراه محققاً للصالح العام إن قررت ذلك دون أن يكون ثمة إلزام عليها في هذا الشأن.
(أنظر ملف رقم 20/1993)