التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات الطعون بالتزوير
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل السابع الطعون بالتزوير
 
مادة 186 يجوز لاى من الخصوم في الدعوى اثناء التحقيق ان يطعن بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها وفى هذه الحالة يتعين على كاتب التحقيق اتخاذ اجراءات تحرير تقرير الطعن وتحريز الورقة المطعون فيها وقيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير على النحو المبين بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .
مادة 187 يعد دفتر لقيد تقارير الطعن بالتزوير في كل نيابة وتدرج به الطعون بالتزوير اثناء التحقيق وكذلك تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة بمجرد ورودها ويكون القيد بارقام متتابعة مشتملا على تاريخ الورود ورقم القضية الخاصة وموضوعها واسم الطاعن واسم المطعون ضده وصفه كل منهما في الدعوى ومحل اقامته وجميع الاجراءات التى تتخذ في الطعن .
مادة 188 يجب على كاتب التحقيق ان يعد ملفا لكل طعن بالتزوير يثبت عليه رقم قيد الطعن وبياناته المشار اليها في المادة السابقة ثم يعرضه على مدير النيابة لتحديد يوم للتحقيق ويقوم بعد ذلك بقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق ويؤشر على صورة تقرير الطعن التى تودع بملف الدعوى الخاصة برقمى القيد بالدفترين المذكورين .
مادة 189 اذا اوقفت المحكمة نظر الدعوى الجنائية حتى يفصل في التوزير المطعون به امامها من الجهة المختصة يتعين على كاتب التحقيق ان يعرض الطعن دائما على عضو النيابة المختص لاجراء التحقيق فيه تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبعد انتهاء التحقيق يعرض على عضو النيابة للتصرف فيه وتعرض القضية الاصلية عليه ايضا ليامر باعادة تقديمها للجلسة .
مادة 190 يجب على كاتب التحقيق ان يستعلم من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها بما تم فيه ويكون الاستعلام بغير طريق المكاتبات اذا كان القلم المدنى في نفس المقر الذى به النيابة . فان تبين انه فصل في الدعوى المدنية واستوفت الحكم يستعلم عما تم في الاستئناف اما اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف او انقضى ميعاد الاستئناف دون حصوله يتبع مايلى :- (أ‌) اذا كان الحكم صادرا بالرد والبطلان تعرض الاوراق على عضو النيابة للتحقيق في موضوع التزوير والتصرف فيه بحسب مايظهر . (ب‌) اذا كان الحكم قد صدر برفض الطعن وصحة الورقة المطعون فيها يعرض كاتب التحقيق اوراق الطعن على عضو النيابة المختص للتصرف فيها .
مادة 191 اذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائى يتعين استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن فيه مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الاجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف بغير مبرر .
مادة 192 اذا حكمت المحكمة المدنية بشطب الدعوى او بالقطاع سير الخصومة او بانقضائها او بالايقاف يتعين على كاتب التحقيق عرض اوراق الطعن بالتزوير على عضو النيابة ليامر بما يراه . وجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير بخزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها او بانقضاء الخصومة فيها او باستبعادها من الرول واذا حل وقت ارسال القضايا المذكورة الى دار المحفوظات او المستغنى تحفظ المستندات المنوه عنها بقلم الحفظ في ملف خاص ولاتسلم لاصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنه وبعد مواقفة النيابة واذا تعذر تسليم المستندات المطعون فيها بالتزوير الى اصحابها تسجل في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد اخرى وتحفظ بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائى في القضايا الخاصة بها ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضى ستة اشهر من تاريخ النشر .
مادة 193 يجب على كاتب التحقيق ان يراعى الا تكون التاشيرات على الاوراق المطعون فيها بالتزوير في مواضع ملاصقة للامضاءات او الاختام او التواريخ الموجودة بها والمطلوب فحصها او بظهر هذه الاوراق في مواضع مقابلة لما سلف حتى لاتتداخل حروف هذه التاشيرات مع محتويات الورقة محل الطعن .
مادة 194 اذا رأت النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها او الى اى جهة رسمية اخرى يجب وضع تلك المستندات في احراز مغلقة يختم عليها بالجمع باختام سليمه مقرؤه بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الاختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف من بيان اسم النيابة ورقم القضية . وترسل الاوراق المطلوب فحصها الى المصلحة او الجهة المشار اليها بالبريد الموصى عليه .
مادة 195 اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها فيجب ان يعاد وضع هذه الورقة بمجرد الانتهاء اللازم منها في مظروف يوقع عليه عضو النيابة ويختم بختمه ويعاد إيداعها بالخزانة بعد ذلك مع إثبات ذلك المحضر .