التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات الاشياء المضبوطة على ذمة التحقيق احكام عامة
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل السادس الاشياء المضبوطة على ذمة التحقيق احكام عامة
 
مادة 167 توضع الاشياء والاوراق التى تضبط في حرز مغلق كلما امكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر عن ضبط تلك الاشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .
مادة 168 اذا ورد للنيابة مضبوطات محرزة ومختوم عليها بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى واستلزم التحقيق فضها يتعين على كاتب التحقيق ان يعرضها على عضو النيابة ليقوم بفض الاختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها وفى حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها وختمها على ان يثبت ذلك كله بالمحضر واذا اقتضى التحقيق ارسالها للتحليل فلا محل لحضور المتهم او وكيله او من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
مادة 169 اذا ضبط في قضية اثناء تحقيقها شىء وامر المحقق بتحريزه وايداعه بمخزن النيابة فعلى كاتب التحقيق ان يقوم تحت اشراف عضو النيابة بتحريزه والختم عليه بالجمع الاحمر عدة اختام بختم المحقق ويدون على حرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الاختام التى وضعت عليه واسم صاحب الختم ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات بها واعادته للنيابة لايداعه بمخزنها .
مادة 170 يجب على كاتب التحقيق ان يسارع بارسال مايقرر ارساله من المضبوطات الى قسم المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى وان يستعجل بين الحين والاخر تقرير فحصها وان يعرض على المحقق التقرير والقضية الخاصة فور وروده .
مادة 171 يتبع بشان مضبوطات النقود والاشياء الثمينة ماورد بباب المضبوطات من هذه التعليمات .
 
الفرع الاول - مضبوطات المخدرات
مادة 172 اذا كانت المضبوطات من المواد المخدره فيجب ان يثبت في المحضر بمعرفة عضو النيابة اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع التوقيع المتهم على المحضر المذكور اثبات امتناعه عن التوقيع . واذا كانت المواد المضبوطة من نوع المواد البيضاء او المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة باكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه . اما اذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على وحدة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة حرز اخر ويثبت ذلك كله في المحضر وترسل العينة المذكورة فورا لادارة المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات او غيرها من الجهات الادارية التى قامت بضبطها للتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالاسكندرية لتحفظ فيه الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الاحراز على البطاقة الاورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الاورنيك المشار اليه .
مادة 173 يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة الى كل مادة تضبط . واذا ضبطت مواد مخدرة في اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد . ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة في الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء او المواد الاخرى كالحشيش والافيون مع مراعاة اثبات ذلك في المحضر .
مادة 174 اذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته فتحرز وترسل باكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة المضبوطة .
مادة 175 اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة احد مامورى الضبط القضائى فيجب قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال ان تفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه . ويراعى انه لامحل بعد ذلك لحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
 
الفرع الثانى - مضبوطات الاوراق المالية والنقدية المزورة .
مادة 176 يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية التى يصدرها البنك الاهلى المصرى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها . ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وماذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل واذا كانت الاوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد او خارجها وكذلك بيان ماتم في القضية . ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الاوراق المزورة المضبوطة .
مادة 177 تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة بكل ماتبلغ به النيابة من حوادث ضبط اوراق ماليه او نقدية مزورة فور ورود الاوراق المضبوطة الى النيابة .
مادة 178 يجب ان ترسل قضايا الجنايات بتزوير الاوراق المالية واوراق النقد المصرية والاجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالراى .
مادة 179 اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها فيجب على النيابة ان ترسل صورة ضوئية منها الى ( المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية وثلاث صور ضوئية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخليةواذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ان تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعينة البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف والحصول على صورة ضوئية لتلك الورقة لمضاهاتها على الاوراق المالية المضبوطة في قضايا اخرى ولان الصورة الضوئية للورقة تقوم مقام الاصل عند اجراء هذه المضاهاة .
مادة 180 يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك الاهلى وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .
 
الفرع الثالث - مضبوطات الاشياء الاخرى .
مادة 181 يكون ايداع السيارات المضبوطة لدى امين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد مالكها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات . مادة 182- اذا ضبطت مواد يشتبه في ان تكون من المفرقعات فيجب ان يتخذ مايلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها او تقريب لهب او اى جسم ساخن منها وان يعمل على تفادى احداث اى احتكاك بها او تداولها بعنف او الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .
مادة 183 اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الاطفال والالعاب الاخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها او العلبة او الكيس الذى توجد بداخله تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع في علبه من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذه المادة حسبما يراه .
مادة 184 لايجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر او المفرقعات الى اية جهة من الجهات وانما يجب نقلها في عربات خاصة من اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .
مادة 185 اذا ضبطت اسلحة واشتبه في ان تكون من المتعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشانها مايلى : 1- اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية تسليح لايفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الاسلحة وبيان مااذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه . 2- اذا تبين انها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الادارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها . 3- واذا تبين انها لاتخصها بل تخص جهة اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها ان كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة اما اذا كانت قد استعملت في جريمة فانها تحفظ بمخزن النيابة الى ان يفصل في القضايا الخاصة بها .