التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات دفاتر وسجلات واخطارات التحقيق
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل الثانى : دفاتر وسجلات واخطارات التحقيق
 
مادة 96 يعد في كل نيابة دفتر لحصر مواد التحقيق نموذج رقم 11 نيابة ) تقيد به هذه المواد فور التاشير باجراء التحقيق فيها وذلك بارقام مسلسلة تبدأ من اول يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام ومايتبقى من المواد بنهاية العام بدون تصرف يدرج بذات ارقامه القديمة بالصفحات الاولى من دفتر الحصر الجديد ثم يعقب ذلك المواد الجديدة بارقامها الملسلسة ويراعى استعمال تلك الدفاتر مايلى :- 1- ان تخصص الصفحة الواحدة لقيد مادتين من مواد التحقيق على الاكثر . 2- ان يؤشر في الخانة الاخيرة منها بالاضافة الى البيان المشار اليه فيها باسم عضو النيابة المحقق والعضو الذى تصرف في الاوراق او اعدها لذلك . 3- ان يؤشر في الخانة الرابعة بالبيانات الخاصة بالانتقال للتحقيق 4- ان يكون التاشير بالتصرف النهائى في الاوراق بخط عضو النيابة مذيلا بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف . 5- ان يراجع العضو القائم بادارة النيابة هذا الدفتر في اخر كل شهر للتحقق من انتظامه وان يوقع عليه بما يفيد ذلك وعلى رئيس القلم الجنائى يوليه كل عناية وان يشرف على استيفاء القيد به . 6- ان يدرج رقم الحصر اولا باول على ملف القضية والجدول او الدفتر الخاص بها . ولايجوز باى حال ارجاء القيد بالدفتر المذكور الى حين التصرف في مادة التحقيق . 7- مادة 97 ينشا في المكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية سجل خاص تقيد به اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتسير الرجوع اليها ويراعى في هذا الخصوص مايلى :- (أ‌) ان يكون طلب الادراج في قائمتى الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى للنائب العام ولايجوز للنيابات في هذا الشان مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة او باى طريقة وفى اى شكل وتكون مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة المصلحة المذكورة . واذا رئى عند الافراج عن متهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او في جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطاء ان مصلحة التحقيق تقتضى منعه من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى المحامى العام للنيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى المحامى العام في حالة الموفقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطالب واخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية ) وكذلك ادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك يراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالحروف العربية واللاتينية ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية او العائلية او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب مع ارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك ويجب مراعاة تدوين هذه البيانات عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر . ب‌- يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر والمدرجين على قوائم ترقب الوصول للنظر في رفع الحظر او الترقب عنهم . ولايطلب رفع اسم المتهم الاجنبى المدرج على قوائم الممنوعين من السفر الا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده . ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
مادة 98 يراعى ضرورة اخطار قسم الاجانب ( الادارة القنصلية بوزارة الخارجية ) عن طريق المكتب الفنى للنائب العام بكل ماتباشرة النيابة العامة من تحقيقات في وقائع منسوبة الى الاجانب من اخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشان اولا باول .
مادة 99 ملغاه .
مادة 100 ينشا بكل نيابة دفتر يخصص لقيد قضايا الاموال العامة يتم القيد فيه على النحو المبين بالمادة 54 من هذه التعليمات وتدون فيه بارقام قيدها بدفتر حصر التحقيق .
مادة 101 يجب على النيابات اخطار نيابة الاموال العامة المختصة فورا بكل قضية اموال عامة تجاوز قيمة الاشياء موضوع الجريمة فيها خمسمائة جنية وكذلك القضايا الاخرى ذات الاهمية الخاصة سواء بالنسبة لظروفها او لمن تتعلق بهم . كما تقوم النيابات ايضا بارسال كشوف شهرية لنيابة الاموال العامة العليا من واقع سجلات قيد قضايا الاموال العامة يبين بها ماورد اليها من قضايا والتصرف الذى تم في كل قضية كما ترسل صورة من هذه الكشوف الى نيابة الاستئناف المختصة والى ادارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام .
مادة 101 مكرر يجب اخطار النيابة الادارية بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم وكذلك نتيجة التصرف فيها . وتوافى النيابة الادارية بما تطلبه من ملفات القضايا التى تم التصرف فيها جنائيا حتى يمكن تحديد المسئولية الادارية فيها وينشا في هذه الاحوال ملف فرعى لكل قضية مرسله تحفظ فيه صورة مذكرتها او نتيجة التصرف الذى انتهت اليه في موضوع الدعوى الجنائية .
مادة 102 يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا فورا بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشات واتلافها مع موافاتها في اليوم التالى على الاكثر بتقارير مفصلة عنها وترسل القضايا بعد تحقيقها الى النيابة المذكورة بمذكرة بالراى للتصرف فيها وقيدها بجداولها . كما يجب اخطار النيابة المذكورة بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها لتتخذ ماتراه في شانها وتخطر المكتب الفنى للنائب العام بالقضايا الهامة مما تختص نيابة امن الدولة العليا بتحقيقه .
مادة 103 تقيد بدفتر خاص جميع الشكاوى الانتخابية على نمط دفتر حصر التحقيق .
مادة 104 يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الانتحار .
مادة 105 يخصص بكل نيابة كلية سجل لقيد القضايا الواردة من النيابة الادارية ويؤشر قرين كل قضية باجراءات التحقيق وبنتيجة التصرف النهائى فيها مع اخطار النيابة الادارية المختصة بالتصرف الذكور .
مادة 106 اذا ارادت النيابة معرفة الوقت المماثل لوقت وقوع الحادث تهميدا لاجراء معاينة مكانة فيستعلم عن ذلك عن المعهد الفلكى للارصاد الجوية .
مادة 107 اذا اتهم موظف او مستخدم عام او احد ضابط القوات المسلحة المحالين الى الاستداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبه المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التى يتبعها بالتهمة المسندة اليه ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الاوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى ويكون الاخطار بالنسبة الى العاملين بالدولة لرؤساء المصالح التى يتعبعونها وبالنسبة الى الضباط المحالين الى الاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الاميريين للمديريات التابعين لها ويكون الاخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لعميد الكلية او شيح المعهد وبالنسبة الى طلبة المدارس الى نظار مدارسهم . ويراعى اخطار الوحدات العسكرية بنتيجة التصرف في الجرائم التى يرتكبها العسكريون من الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية بالمخالفة لاحكام المرسومين بقانون رقمى 98 , 99 لسنة 1945 المعدلين .
مادة 108 الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة في الاحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة .
مادة 109 يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد شكاوى المحامين تدرج به جميع الشكاوى المقدمة ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمنتهم ( منوه عنه بالمادة 945 من هذه التعليمات ) حسب تواريخ ورودها ويؤشر على كل شكوى برقم قيدها به - كما يؤشر في الدفتر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول . واذا وردت للنيابة الجزئية الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بالدفتر المذكور واتخاذ الازم نحوها .
مادة 110 تقيد بجداول النيابة الجزئية التحقيقات التى تتم مع المحامين عن وقائع لاصلة لها بمهنتهم مع مراعاة اخطار المحامى العام للنيابة الكلية قبل البدء في التحقيق التحقيق . ويكون طلب حضور المحامى للحضور الى النيابة بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به تليفونيا ولايجوز طلبه عن طريق الشرطة .
مادة 111 تخطر نقابة المحامين بالشكاوى التى تقدم ضد المحامين تمكينا لها من متابعة سلوكهم سواء اكانت تلك الشكاوىمهنية او غير مهنية على ان يتضمن الاخطار اسم المحامى ورقم القضية وموضوع الشكوى ومايقدم منها للمحاكمة الجنائية او التاديبية ومواد القانون المطبقة عليها )
مادة 112 تخطر النقابات المهنية بالتحقيق مع احد اعضائها في حالة اتهامه بجناية او جنحة كما تخطر بنتيجة التحقيق وعلى الاخص اذا كان العضو من بين العاملين بالحكومة او القطاع ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تاديبيا او بمجازاته اداريا عن طريق الجهة التى يتبعها . ويراعى في جميع الحالات ان يصل الاخطار الى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له او لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون . فاذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجلة يتعين اخطار النقابة في الوقت الذى يبدأ فيه باتخاذ هذه الاجراءات .
مادة 112مكرر يخطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باى اجراء من اجراءات التحقيق تتخذ قبل اى العاملين به من وظيفة مراقب فما فوقها وذلك خلال يومين من بدء الاجراء .
مادة 113 اذا رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لادائها في التحقيق بغير موجب او ارتكب خطا جسيما في اداء تلك المامورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك الجهة التى يتبعها الخبير لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .