التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات اختيار كتاب التحقيق وواجباتهم
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل الاول : اختيار كتاب التحقيق وواجباتهم
 
مادة 75 يكون اختيار كتاب التحقيق من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخطوط الحسنة , المشهود لهم بالكفاءة والامانة .
مادة 76 يجب على كاتب التحقيق ان يقيم في البلد الذى به مقر عمله وان يترك بمسكنه دائما مايدل على مكان وجوده وذلك في ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .
مادة 77 يجب على كاتب التحقيق ان يبادر الى مصاحبة عضو النيابة في الحوادث الجنائية فاذا كان المحقق قد سبقه الى مكان الحادث تعين عليه المسارعة بالانتقال فور اخطاره .
مادة 78 يتولى كاتب التحقيق تحرير محاضره ويجب عليه في ذلك مايلى :- (أ‌) ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين محضر التحقيق (ب‌) ان يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدره بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو متندب لها اذا كان متندبا واسم كاتب التحقيق ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير للتحقيق . (ج) ان يحرر محضر التحقيق بخط واضح حسن وباستعمال الحبر الاسود تسهيلا لقراءته وتصويره وبغير كشط او شطب او تحشير وان يرقم صفحاته بارقام متتابعة وان يوقع مع المحقق بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم وبعد تلاوته عليه واقراره بانه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه ذلك تعين اثباته في المحضر مع بيان الاسباب التى يبديها ويضع الكاتب امضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اولا باول فاذا كان التصحيح او الشطب او التخريج خاصا باقوال شاهد او متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما . (د) ان يثبت بالمحضر اسم المتهم كاملا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وكذلك اسم الشهرة ان وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة الت تقع فيها ومحل الاقامة والمهنة والجنسية من واقع الطاقات الشخصية والعائلية او جوازات السفر او اى مستند رسمى اخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها . وتثبت اسماء من سمعت اقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية اقوال كل منهم مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفى او متهما . ( هـ) ان تثبت الاسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح وذلك تحت اشراف المحقق . (و) ان يثبت بالتفصيل اسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ بها والمحل الذى يتخذه خصوم الادعاء المدنى في البلدة التى بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها ثم يعرض الاوراق على رئيس القلم الجنائى لتقدير قيمة الرسوم المستحقة وتوريدها في ذات اليوم خزانه المحكمة مع التاشير بالقضية والجدول بما يفيد السداد .
مادة 79 يجب على كاتب التحقيق ان يودع كل قضية تحقيق بملف خاص بها وان يبادر بتعلية محضر التحقيق واية ورقة تضم اليه اولا باول على الملف بارقام متتابعة حسب تواريخ وروردها مع اثبات مضمون كل ورقة وتدوين رقم التعلية عليها .
مادة 80 يدون كاتب التحقيق على الملف المذكور رقم القضية وسنتها ورقم قيدها بدفتر حصر التحقيقات وبيان التهمة واسماء المتهمين والشهود والمجنى عليهم والخصوم في الادعاء المدنى وبياناته او وجد كما يثبت على الملف تواريخ القبض على المتهمين وبيانات الحبس الاحتياطى والايام المحددة لتجديده وتواريخ الافراج وضماناته وتواريخ ورقم قسائم سدادها وارقام قيد المضبوطات بالمخزن او ايداعها بخزانة المحكمة وكذلك تواريخ جلسات التحقيق ومايتعلق بتنفيذ قراراته .
مادة 81 يجب على كاتب التحقيق ان يبادر باخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وان يقوم باعلان الشهود الذين يقرر المحقق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضر او رجال السلطة العامة .
مادة 82 يجب على كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتنفيذ القرارات التى يصدرها المحقق بطلب اشخاص او بيانات او تقارير خبرة فنية وان يدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التاجيل ماتم نحو تنفيذها مع ايضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبه القرار ويراعى دائما ان تكون تنفيذ كتب القرارات من اصل وصورة ويحتفظ في ملف القضية بالصورة .
مادة 83 تعتبر كافة اجراءات التحقيق والكاتبات الخاصة بها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على كتاب التحقيق عدم افشائها او الاداء للصحف باية تصريحات عنها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات ويراعى ذلك على وجه الخصوص في القضايا الماسة بامن الدولة في الداخل او الخارج . ولايجوز ارسال صور التحقيقات الى اية جهة الا بعد العرض على المحقق ورجوعه الى مكتب الفنى للنائب العام كما يحظر الاطلاع على اجراءات التحقيق او نتائجه الا في الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك وفى حدود ماتسمح به هذه التعليمات .
مادة 84 يتعين على كاتب التحقيق اذا كانت القضية قد سلمت اليه قبل اعطائها القيد والوصف القانونى ان يبادر فور قيدها ووصفها بمعرفة عضو النيابة الى تظهير القيد والوصف على الملف واخطار كاتب الجدول بهما لتدويلهما بالجدول .
مادة 85 تبقى اوراق القضية في عهدة كاتب التحقيق حتى ينتهى التحقيق والتصرف فيها ولايجوز له نقلها خارج القلم الجنائى ويعتبر مسئولا عن تنفيذ جميع القرارات بها ويقوم بعد ذلك بتسليمها للموظف المختص طبقا لما ينتهى اليه التصرف .
مادة 86 على كاتب التحقيق اذا ماوردت من الشرطة للنيابة محاضر لاتحمل ارقاما قضائية ان يبادر بعرضها على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو قيدها قضائيا .
مادة 87 فاذا ماورد مع المحضر مبالغ او اشياء ثمينة او احراز مضبوطة فيتعين على كاتب التحقيق عرض قرار النيابة بشانها على رئيس القلم الجنائى ليقوم بتنفيذه فان كان القرار هو توريد تلك المبالغ او ايداع الاحراز بخزانة المحكمة او مخزن النيابة فعليه المسارعه بتنفيذ ذلك وعلى كاتب التحقيق التاشير بهامش محضر التحقيق بنتيجة ذلك وارفاق الاوراق الدالة عليه بالمحضر الخاص وتعليتها على ملفه .
مادة 88 اذا طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة تعين على كاتب التحقيق المبادرة بعرض طلباتهم على عضو النيابة المحقق لتقدير المبالغ اللازمة وعلى كاتب التحقيق تحرير امر التقدير اللازم .
مادة 89 اذا اصدر القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة حكما بتغريم احد الشهود لتخلفه عن الحضور لتادية الشهادة فيتعين على كاتب التحقيق المبادرة باخطار كاتب التنفيذ ليقوم بحصر الحكم بدفتر حصر الغرامات واتخاذ اللازم نحو اعلان المحكوم عليه به ويؤشر بمحضر التحقيق برقم حصر الحكم المذكور وفضلا عن ذلك يتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتنفيذ مايصدره المحقق من امر بتكليف هذا الشاهد بالحضور ثانية او ضبطة او احضاره مع مراعاة ان يشتمل كل امر على اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ الامر والموعد المحدد للحضور وامضاء المحقق والختم الرسمى وفور حضور الشاهد المطلوب للنيابة يعرض على المحقق .
مادة 90 على المتهمين في قضايا الجنايات ان يعلنوا اسماء محاميهم بتقارير تحرر في قلم الكتاب ويجوز للمحامين تولى هذا الاجراء ويتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتحرير تلك التقارير وعرضها على المحقق ثم ارفاقها بالقضايا الخاصة بها .
مادة 91 يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك .
مادة 92 لايجوز ان يسمح للمحامى بالحضور في التحقيق امام النيابة او ان تقبل اية اوراق منه قبل ان يسدد دمغة المحاماه وعلى كاتب التحقيق مراعاة الاحكام الواردة بهذه التعليمات الخاصة بدمغة المحاماه ويعرض على عضو النيابة المحقق مايثور من اشكالات هذا الشان .
مادة 93 اذا امر عضو النيابة باستدعاء مندوب بادارة النقد لسؤاله في تحقيق فعلى كاتب التحقيق ان يوضح في طلب الاستدعاء موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان او تصديرا او في غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الادارة اختيار المندوب الفنى المختص بهذا الموضوع .
مادة 94 يتعين على كاتب التحقيق في حالة طلب عضو النيابة لاحد موظفى هيئة البريد للحضور الى النيابة ان يحرر خطابا رسميا بذلك يرسله الى رئاسة الموظف المطلوب قبل الميعاد المحدد لذلك بوقت كاف ليتسنى لها تدبير من يحل محله اثناء تغيبه .
مادة 95 على كاتب النيابة المختص اعادة اوراق علاج المرضى - التى ترد من المستشفيات لنظرها مع القضايا الخاصة بها الى هذه المستشفيات عقب انتهاء اللازم منها اذ ان هذه الاوراق ذات اهمية كبرى في عمل الاحصاءات السنوية للمستشفيات فضلا عن ضرورة حفظها بها للرجوع اليها عند الحاجة .