التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات جداول ودفاتر نيابات الاموال العامة
 
الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات
 
الفصل الثالث جداول ودفاتر نيابات الاموال العامة
 
مادة 53 بالاضافة الى ما يعمل به في نيابات الاموال العامة من جداول ودفاتر مماثلة لقريناتها في النيابات الاخرى حسبما يتفق وطبيعة العمل بها تخصص لجرائم الاموال العامة الجداول والدفاتر المبينة في المواد التالية :-
مادة 54 ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد القضايا الخاصة بالاموال العامة فور ورودها اليها بارقام مسلسة تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته وتكون بياناته كما يلى : 1- الرقم المسلسل 2- رقم قيد القضية بجداول الجنايات والجنح 3- تاريخ الورود 4- اسم الجهة المجنى عليها 5- قيمة الاشياء او المبالغ موضوع الجريمة 6- اسماء المتهمين ووظائفهم وما اذا كانوا محبوسين احتياطيا او افرج عنهم او او قفوا عن العمل 7- تاريخ ارسال التحقيق الى نيابة الاموال العامة المختصة للتصرف فيه . 8- التصرف النهائى
مادة 55 ينشا بكل من نيابات الاموال العامة بنيابات الاستئناف مسجل يقيد به ماتحققه بمعرفتها وماتتلقاه من النيابات الكلية والجزئية التابعة لها او اية جهة اخرى من قضايا او بلاغات بجرائم مما يدخل في اختصاصها ويجرى القيد بهذا السجل بارقام مسلسة ويتضمن بالاضافة الى البيانات المشار اليها سلفا سائر البيانات المتعلقة بسير القضية على غرار ماهو متبع في جدول الجنايات.
مادة 56 على نيابات الاموال العامة اخطار النيابات الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها بارقام قيد القضايا في سجلاتها وبالتصرف الذى تم في كل منها .
مادة 57 يخصص بنيابة الاموال العامة العليا سجل لقيد ماترى تحقيقه من قضايا سواء بناء على ما تتلقاه من اخطارات من نيابة الاموال العامة المختصة او مايرد اليها من بلاغات من جهات اخرى ويجرى القيد بالسجل المذكور على النحو السابق بيانه . كما يخصص بها سجل اخر تقيد به القضايا التى ترد اليها للتصرف فيها .
مادة 58 على نيابة الاموال العامة العليا مراجعة ماتتلقاه شهريا من احصائيات ودراستها لاعداد الاحصاء السنوى وتقديم تقرير في شأنها في نهاية ديسمبر من كل عام .
مادة 59 تختص ادارة الاموال المتحفظ عليها بادارة الاموال التى يامر النائب العام بالمنع من التصرف فيها او ادارتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية طبقا للمادة 208 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 60 يخصص للقيد في الادارة المذكورة الجداول والدفاتر التالية , ويكون القيد بها بارقام مسلسة تبدأ من اول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر من كل عام مع مراعاة ان يكون القيد خاليا من اى شطلب او تحشير او فراغ ويعتمد كل تصحيح بها من عضو النيابة الذى يندبه النائب العام لذلك . 1- جداول قيد قضايا الاموال العامة الصادر فيها امر المنع او الاجراء التحفظى:- (أ) تقيد بهذا الجدول الاوامر التى تصدر من النائب العام في قضايا الاموال العامة بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف في امواله او ادارتها بارقام مسلسة حسب تواريخ صدور تلك الاوامر ويوضح بها اسم الممنوع من التصرف او الادارة وتاريخ صدور قرار النائب العام ومضمونه ورقم القضية التى صدر فيها وكذلك الاراضى الزراعية والعقارات وقيمتها والاموال الخاضعة للامر وجملتها وتاريخ الجرد . ويثبت اسفل رقم قيد القضية بالجدول المذكور رقم قيدها بدفتر المحاسبة . كما يؤشر قرين كل قضية بالحكم الصادر فيها وتاريخه وكذلك بالقرارات الهامة والتظلمات المقدمة وتواريخها والقرارات الصادرة فيها . وتخصص عدة صفحات من هذا الجدول لتكون فهرسا يثبت به اسم الممنوع من التصرف او الادارة وكذلك اسم الزوجة والاولاد القصر في حالة خضوعهم للقرار حسب تسلسل الحروف الابجدية . (ب) يخصص ملف لكل مادة يثبت عليه رقم قيد الامر بالجدول المذكور ورقم القضية التى صدر فيها قرار التحفظ ورقم قيدها بدفتر المحاسبة واسم الممنوع من التصرف او الادارة - واسم الوكيل المعين وبيان الاموال ومفرداتها وجملتها . 2- سجل الخاضعين الصادر بشانهم امر النائب العام . يقيد بهذا السجل اسماء الممنوعين من التصرف او الادارة حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بمنعهم مع ذكر رقم قيد القضية بالجدول السابق واسم الوكيل وتاريخ تعيينه وخط سير جرد الاموال والتحفظ عليها حتى اتمام تسليمها للوكيل . وتخصص لكل حالة صفحة من صفحات السجل المذكور . 3- سجلات الاوامر (أ) سجل حصر الاوامر والقرارات وتدرج بهذا السجل الاوامر والقرارات يوم ورود الاخطارات بشانها ويشمل ذلك رقم وتاريخ القيد ونص الاخطار الوارد ورقم القضية التى صدر الامر او القرار فيها . وتحفظ صور هذه الاوامر والقرارات بملف خاص حسب ارقام قيدها بالسجل المذكور ويوضح على كل منها تاريخ قيده به . (ب) دفتر تسجيل الاوامر والقرارات : وتدرج به الاوامر والقرارات بذات ارقامها بسجل حصر الاوامر المشار اليه مع اثبات تاريخ صدور الامر ومنطوقه والجهة التى اصدرته واسم من صدر ضده ورقم القضية التى صدر فيها . (ج) فهرس الاوامر والقرارات . وتدرج به الحالات المنوه عنها بالسجلين السابقين بذات الارقام المعطاه لها وفقا للمناذج المخصصة لذلك مع مراعاة ترتيب اسماء الاشخاص الممنوعين من التصرف او الادارة حسب الحروف الابجدية لها مع اضافة اسم الشهرة ان وجد . (د) دفتر ايداع الاوامر والقرارات : وتقيد به الاوامر الصادرة حسب تسلسل تواريخ صدروها واسماء الممنوعين من التصرف او الادارة ورقم قيد القضية الخاصة بكل منها بالجدول ورقم قيد قضية الاموال العامة الخاصة ومنطوق الامر او القرار الصادر بالتحفظ . ويجب على الموظف الموكله اليه هذه الدفاتر ان يقوم بعرضها على عضو النيابة المتندب من النائب العام للتوقيع على صفحاتها قبل بدء العمل وايضا للتاشير منه بالصفحة الاولى بكل منها بما يفيد حصول ذلك مع ذكر اول واخر رقم لصفحات كل منها والتوقيع من عضو النيابة المذكور قرين كل مادة في يوم اثباتها وعندما يتنهتى العمل بهذه الدفاتر تعرض على عضو النيابة للتاشير على اخر صفحة بما يفيد ذلك . 4- جدول قيد اسماء الوكلاء الذين يتم الاختيار من بينهم :- وتقيد به اسماء الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من بين العاملين في الحكومة او القطاع العام او غيرهم حسب مقتضيات طبيعة الاموال محل الامر او القرار . ونخصص صفحة من هذا الجدول لكل امر او قرار ويوضح بعا رقمه وتاريخه واسم الممنوع من التصرف او الادارة . 5- دفتر قيد ماموريات الوكلاء . وتقيد بها المهام التى يكلف بها الوكلاء من ايضاح رقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية وتاريخى البدء والانتهاء منها . 6- دفتر قيد اتعاب الوكلاء . وتكون بياناته ( رقم القضية الخاصة - اسم الممنوع من التصرف او الادارة - اسم الوكيل - مقدار ماقدره النائب العام له عن انجاز المهمة - مواعيد الاقتضاء ) 7- دفتر المحاسبة : وتدرج به قضايا الاموال العامة التى صدرت فيها اوامر او قرارات بمنع التصرف او الادارة وتكون بياناته ( رقم مسلسل- رقم القيد بالجدول - اسم الممنوع من التصرف او الادارة - بيان الاموال المعهود للوكيل بادارتها ) مع مراعاة طلب الحساب السنوى مؤيدا بالمستندات قبل حلول شهر يناير او كلما طلب ذلك والتاشير بما يفيد ذلك بالدفتر وكذلك بتواريخ ومضمون القرارات الصادرة بشان الحساب . 8- دفتر قيد المبالغ المتوفرة . وتخصص صفحة منه لكل قضية - وتكون بياناته ( رقم المسلسل - رقم القضية - اسم الممنوع من التصرف او الادارة - مقدار المبالغ المتوفرة لدى الوكلاء - ما استنزل منها ) ويراعى متابعة ايداعها واثبات البيانات الخاصة قرين كل مبلغ من بيان تاريخ الايداع . ويجب على الموظف المختص ان يقوم بعرض هذا الدفتر على عضو النيابة المختص في اول كل شهر لمراجعته . 9- دفتر قيد الماموريات المحالة الى الخبراء . وتقيد به الماموريات التى تحال الى مكتب خبراء وزارة العدل بمجرد صدور قرارات الندب فيها مع مراعاة اثبات رقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية ورقم وتاريخ ارسال القضية الى المكتب المذكور وتاريخ ورود التقرير المطلوب . 10- دفتر قيد اتعاب الخبراء : وتقيد به الاتعاب الخاصة بمكتب الخبراء المذكور ويراعى استيفاء بياناته الواردة به والتاشير بدفتر الماموريات المنوه عنه سلفا بقيمة المبالغ الذى تضمنه امر التقدير الصادر بمصروفات واتعاب كل خبير وبرقم وتاريخ صدور هذا الامر . 11- دفتر اسماء البنوك التى عهد اليها بالاموال السائلة :- وتخصص صفحة منه لكل امر ويثبت بها رقم القضية بالجدول - اسم الممنوع من التصرف او الادارة مقدار المبلغ المودع - اسم البنك و رقم الحساب به بخانه (له) في الجانب الدائن والمبالغ المنصرفة بخانه ( منه ) في الجانب المدين - جملة الرصيد بعد كل اضافة او خصم . 12- دفتر قيد قرارات تعيين الوكلاء في الادارة واستبدالهم : وتقيد بهذا الدفتر القرارات الصادرة بتعيين الوكلاء في الادارة او استبدالهم حسب تسلسل تواريخ صدور تلك القرارات مع اثبات رقم وتاريخ صدور كل قرار واسم الممنوع من التصرف او الادارة ورقم القضية الخاصة . ويراعى ترك مسافة عقب قيد كل حالة والتاشير على هامش القيد بالقرارات الملغاه والمعدلة . 13- دفتر قيد الصور والشهادات : وتقيد بهذا الدفتر طلبات الصور والشهادات واتلملخصات المستوفاة الرسوم طبقا لما هو وارد بباب الرسوم بهذه الرسوم بهذه التعليمات ويتبع بشانها الخطوات المنصوص عليه فيه . مع مراعاة عدم الاستعانة بالغير في تحرير تلك الاوراق حفاظا على سرية العمل. 14- دفتر قيد الرسوم . وتقيد به رسوم الدعاوى المدنية المتعلقة بقضايا الاموال العامة العليا الخاصة بالامر - ان وجدت - مراعاة ماورد بباب الرسوم في هذا الشان من هذه التعليمات . 15- دفتر قيد الماموريات المرسلة للاقلام المحضرين :- وتقيد بهذا الدفتر جميع الاوراق التى ترسلها النيابة الى اقلام المحضرين بغرض الاعلان او التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والاتعاب . ويراعى تسليم الاوراق لاقلام المحضرين بموجب دفتر تسليم سركى ان كانت كائنة بمقر النيابة او بقيدها بدفتر الصادر في غير ذلك . 16- دفتر قيد اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد : تقيد بهذا الدفتر اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد الذين تصدر بشانهم قرارات من النائب العام او من يندبة لذلك من اعضاء النيابة العامة مع بيان نوع المهمة الموكلة اليهم ورقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون القرار الصادر وتاريخه وتاريخ صدور الامر بتنفيذه وتاريخ ورود المامورية بعد تنفيذ المطلوب بها . 17- دفتر قيد انتقالات اعضاء اللجان : ويثبت بهذا الدفتر اسم العضو المنتدب للجرد وبيان المامورية المطلوب تنفيذها ورقم قيد القضية بالجدول واسم الخاضع للامر وساعة الانتقال وساعة العودة وتاريخ ذلك . 18- سجل عام جميع ماموريات اللجان : وتقيد بهذا السجل كافة الماموريات التى تحال على لجان الجرد ويثبت به رقم قيد القضية بالجدول واسم صاحبها ونوع المامورية واسماء اعضاء اللجان المنتدبين وتاريخ القيام بها وتاريخ انتهائها . 19- دفتر قيد الماموريات الخاص : ويخصص لكل عضو من اعضاء لجان الجرد قسم مستقل من هذا الدفتر تقيد به الماموريات التى يندب للقيام بها ويثبت تاريخ القرار ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ونوع المامورية وتاريخ قيامه بها وتاريخ انجازها . 20- دفتر حصر الاراضى الزراعية الخاضعة للامر . وتقيد بهذا الدفتر الاراضى الزراعية التى تخضع للامر مع بيان حدودها ومواقعها واسماء مستاجريها والقيمة الايجارية لها - او قيمة الريع الذى تدره ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة . كما يؤشر بالدفتر باسم المفوض الذى اختير ليكون مشرفا على ادارة الاراضى الزراعية التى يتم التحفظ عليها والمنشأت المقامة عليها ان وجدت . ويراعى ان تخصص صفحة من هذا الدفتر لكل قضية - ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر . 21- سجل حصر العقارات الخاضعة للامر . وتقيد بهذا السجل العقارات الاخرى للامر على النحو المبين بالبند السابق . 22- دفتر حصر الاموال الخاضعة للامر . تدرج بهذا الدفتر الاموال الخاضعة للامر مع بيان الجهات المودعة بها او المستثمرة لها ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة وتخصص صفحة منه لكل قضية ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر . 23- جدول خاص بالقضايا المتعلقة باموال وممتلكات الخاضعين للامر والمقامة منهم او ضدهم امام الجهات القضائية . وتقيد بهذا الجدول القضايا المتعلقة باموال ومتتلكات الاشخاص الخاضعين للامر المقامة عليهم او المرفوعة منهم امام الجهات القضائية ويثبت به رقم القضية الاصلية واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون الدعوى المقامة عليه ورقمها والمحكمة المختصة بها ويؤشر بمثل ذلك بالنسبة للقضايا المرفوعة منه . ويستعلم عما يصدر بشانها من احكام او قرارات ويؤشر بها في هذا الجدول وتخصص صفحة من هذا الجدول لكل قضية ويؤشر برقمها المسلسل قرين الرقم الخاص بها بالجدول العام . 24- دفتر باسماء الجهات التى ترسل اليها الاخطارات : وتدرج بهذا الدفتر اسماء الجهات التى يرى النائب العام اخطارها باوامر وقرارات المنع او التحفظ التى تصدر كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمصارف وغيرها . وتخصص صفحة بهذا الدفتر لكل قضية يوضح بها رقم القضية واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل والجهة والمطلوب اخطارها وتاريخ ورقم الاخطار . 25- دفتر قيد التظلمات : وتقيد به التظلمات التى ترد للنيابة حسب تسلسل تواريخ ورودها ويثبت به اسم مقدم التظلم وصفته في الدعوى وتاريخ ورود التظلم ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون التظلم والاجراءات التى اتخذت في شأنه .
مادة 61 يجب على الموظف المختص في حالة توقيع حجز تحت يد البنك او النيابة ان يبادر بعرض الامر على عضو النيابة المختص لاتخاذ مايراه من اجراءات للتحقق من السبب في الدين الموقع الحجز من اجلة وتكليف الوكيل بالطعن في امر الحجز او الحكم الموقع الحجز بمقتضاه قبل فوات مواعيد الطعن ان كان هناك لزوم لذلك ويستعلم عما يحكم به في هذا الشان نهائيا . مادة 62- اخطارات الايداع والصرف : ترفق اشعارات الايداع والصرف التى ترد من البنوك بالقضايا الخاصة بها فور عرضها على عضو النيابة المختص وتعلى عليها مع التاشير بمضمونها بالدفاتر الخاصة .
مادة 63 يتعين على البنوك المودع بها المبالغ مراعاة تنفيذ مايلى :- (أ‌) ان ترسل في الاسبوع الاول من كل شهر الى النيابة كشوفا ببيان عمليات الايداع والصرف التى تمت خلال الشهر السابق حسب تسلسل تواريخ تلك العمليات مع بيان رقم الحساب ورقم القضية الخاصة واسم الخاضع للامر قرين كل مبلغ . ويتعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حالة تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص . كما يجب عليه مراجعة العمليات الواردة بها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من سلامتها والتاشير عليها بما يفيد المراجعة مع عرضها على عضو النيابة المختص فور ورودها ثم حفظها في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة . (ب‌) ان ترسل هذه البنوك الى النيابة كشوفا تصف سنوية توضح بها الفوائد والضرائب في خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام ويتيعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حال تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص . وتراجع هذه الكشوف فور ورودها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من صحتها واضافة الفوائد في الجانب الدائن وقيد الدمغة والضرائب وغيرها من المصروفات في الجانب المدين مع بيان الارصدرة بعد مطابقتها على هذه الكشوف وتعرض جميع الكشوف فور ورودها على عضو النيابة المختص ثم تحفظ في الملف الخاص بصاحب الشان .