التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات جداول النيابات الجزئية
 
الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات
 
الفصل الاول جداول النيابات الجزئية
 
مادة 1 يخصص لقيد القضايا بالنيابات الجزئية الجداول التالية :- 1- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد الجنايات والجنح الخاصة بالبالغين واخر للاحداث . 2- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد المخالفات الخاصة للبالغين واخر للاحداث . 3- جدول بنيابة امن الدولة والجنح المستعجلة لكل قسم او مركز شرطة لقيد قضايا امن الدولة واخر لقيد القضايا المستعجلة وثالث لثيد القضايا امن الدولة ( طوارىء) وكذلك بالنسبة لما عداها من النيابات الجزئية المتخصصة . 4- جدول لقيد حالات التصالح الفورى في مخالفات قانون المرور يقابل الجدول المخصص لذلك بقسم المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل - تاريخ الورود للنيابة - رقم المحضر التالصح بالمرور- تاريخ الواقعة - اسم المخالف وعنوانه رقم رخصة قيادته ونوعها وتاريخ صدورها - بيانات بطاقته في حالة عدم وجود رخصة القيادة - رقم المركبة ونوعها - بيان المخالفة - قيمة مبلغ التصالح - تاريخ ورقم توريد مبلغ التصالح لخزانة المحكمة - تاريخ الحفظ بالنيابة - ملحوظات ) وعلى الكاتب المختص عرض هذه المحاضر اولا باول على عضو النيابة للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة مع مخالفات المرور المرتكبة ويؤشر الكاتب في الجدول بقرار عضو النيابة بالحفظ او يتولى ارسال المحضر لقسم او مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة او جنحة بحسب مايامر به عضو النيابة مع اثبات رقم القيد الجديد بالجدول .
مادة 2 يكون القيد بهذه الجداول بمعرفة كاتب الجدول بارقام متتابعة في كل جدول تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته .
مادة 3 تميز قضايا الجنايات بجدول الجنايات والجنح بكتابة حرف (ج) بالمداد الاحمر قرين كل منها ويراعى اثبات الارقام الكلية لها اسفل ارقامها الجزئية .
مادة 4 يكون قيد المحاضر الواردة من الشرطة بذات ارقامها المعطاه لها بمعرفتها . وعلى كاتب الجدول ان يطلب من الشرطة بكتاب رسمى في نهاية كل عام الرقم الاخير الذى وصل اليه القيد وان يقوم بلصق هذا البيان باخر صفحات قيد كل نوع من القضايا في الجدول الخاص به ويوقع بنهاية ذلك البيان كل من كاتب الجدول ورئيس القلم الجنائى ويذيل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة .
مادة 5 يتولى كاتب الجدول عند استلام القضايا التحقق من سلامة اوراقها وتمامها وكذلك من ارفاق النماذج ( 1و2و3 تسجيل حكم , ورقم 5 شخصية ) واستيفاء بياناتها على النحو المبين في الفصل الخاص بطلب السوابق بهذه التعليمات ثم يوقع بخط مقرؤ باستلام القضايا في سركى الشرطة ويثبت قرين التوقيع تاريخ الاستلام ويذيله بخاتم النيابة .
مادة 6 اذا تبين لكاتب الجدول عدم ورود بعض المحاضر المقيدة بارقامى سابقة على ارقام المحاضر الواردة فلا يجوز له الامتناع عن استلام المحاضر الواردة على ان يكون التوقيع بالاستلام قاصرا عليها وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يطلب من الشرطة بكتب رسمية ترسل مع مندوب ارسال المحاضر التى تاخر ورودها . واذا تبين سقوط ارقا من الشرطة سهوا يتعين عليه طلب مايفيد ذلك رسميا ولصق افادة الشرطة بذلك قرين الارقام الخاصة بجداول النيابة مع التاشير بمضمون الافادة .
مادة 7 يقوم كاتب الجدول فور ورود القضية باعداد ملف لها يودع فيه اوراقها ويثبت عليه رقمها وتاريخ ورودها ويعلى عليه اوراقها ويضع على كل ورقة منها رقم العلية ويقيد بالجدول رقم القضية وتاريخ الورود ثم يعرضها فورا على عضو النيابة المختص للتصرف فيها مع كشف ببيان الجلسات المستقبله وعدد القضايا التى ادخلت بكل جلسة .
مادة 8 عند ورود القضايا المذكورة من اعضاء النيابة بعد اتخاذ قراراتهم فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل قضية قرين قيده بالجدول وكذلك اثبات قيد النيابة ووصفها للتهمة والمبادرة الى تنفيذ مايكون قد طلب من استيفاءات واستعجال ورود مايناط تنفيذه بالشرطة او بجهات اخرى ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء او استعجاله بكتب ترسل للشرطة او الجهة المختصة دون ارسال القضايا اليها . ويتعين على كاتب الجدول ان يثبت قيد ووصف التهمة على ملف كل قضية مع بيان اسماء الخصوم والشهود وكافة البيانات الاخرى .
مادة 9 اذا تبين لكاتب الجدول ان عضو النيابة قد امر بتقديم قضية للجلسة دون تحديد تاريخ الجلسة التى تنظر فيها تعين عليه الا يضع تاريخ الجلسة بنفسه وان وان يعيد عرض القضية على عضو النيابة المتصرف لتحديد تاريخ الجلسة بمعرفته .
مادة 10 يكون تنفيذ اوامر الحبس وتجديده في المواعيد المحددة وتحرير نماذج الحبس والتجديد واتخاذ اجراءات اعلانها واجراءات الافراج وتوريد ضمانات الافراج بمعرفة كاتب الجدول الا اذا كانت القضية في حوزة كاتب التحقيق بمناسبة ماتجريه النيابة فيها من تحقيقات ويراعى في ذلك الاحكام الواردة بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .
مادة 11 اذا صدر امر بتحقيق قضية بمعرفة النيابة يتعين على كاتب الجدول بعد استيفاء بياناته والتاشير فيه بالامر المذكور ان يسلم ملف القضية معلاه اوراقه الى كاتب التحقيق على السركى الخاص واذا اعطى للقضية قيدها ووصفها القانونى اثناء تداولها في التحقيق يتعين على كاتب التحقيق عرضها على كاتب الجدول لاثبات القيد والوصف بالجدول واعادتها الى كاتب التحقيق في الحال ويكون تنفيذ جميع القرارات اثناء التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق الذى يتعين عليه ان يعيد القضية بعد انتهاء تحقيقها والتصرف فيها الى كاتب الجدول .
مادة 12 يجب على كاتب الجدول سواء بالنيابة الجزئية او الكلية ان يقوم بتسديد جميع بيانات الجدول وعلى الاخص الاتهام وقرارات التصرف النهائى وتواريخ الجلسات وغيرها من البيانات الاخرى مع العناية بتدوين بيان المبالغ المسددة والمضبوطات الخاصة . مادة 13 على كاتب الجدول قيد القضايا التى تقدم للجلسة بالجدول واعلانها بمعرفته او بمعرفة من تسند اليه عملية الاعلان وعليه تعليه اوراقها واستيفاء كافة مايلزم لها وتسليمها بعد ذلك لكاتب الجلسة بمقتضى سركى خاص والقضايا التى تصدر فيها اوامر جنائية تسلم بعد قيدها الى الكاتب المختص بعملية الاوامر الجنائية . اما القضايا التى يتقرر حفظها فتبقى مرتبة وفق ارقامها وسنواتها لدى كاتب الجدول بعد قيدها وتعلية اوراقها واستيفاء مايلزم لها حتى يتم تسليمها لقلم الحفظ .
مادة 14 على كاتب الجدول مطالبة جهة الادارة بضرورة تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهمين على النماذج الخاصة بذلك اذا لم تكن مرفقة بالمحاضر عند ورودها للنيابة وكذلك طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وذلك كله على النحو المبين بباب طلب السوابق وصحف الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 15 يتبع كاتب الجدول الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات ى هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة والمبالغ المضبوطة في قضصايا التسول الواردة مع القضايا وكذلك مايتعين اتباعه عند ورود القضايا دون المضبوطات التى ضبطت على ذمتها .
مادة 16 على كاتب الجدول عقب انتهاء كل جلسة ان يقوم بتسديد القارات والاحكام الصادرة في جميع القضايا في الجدوال من واقع رولات المحكمة مع مراعاة اثبات تاريخ ومنطوق الحكم بالكامل والمواد التى طبقتها المحكمة .
مادة 17 على كاتب الجدول ان يؤشر في الجداول بالمعارضات والاستئنافات التى تمت يوم حصولها من واقع كعوب دفاتر التقارير وبتاريخ ورقم ارسال القضايا المستانفه الى النيابة الكلية ورقم القيد في الجدول الاستئنافى ومنطوق الاحكام الاستئنافية وتاريخها فور ورود الملفات الجزئية او اخطارات عنها من النيابات الكلية وذلك كله على النحو الوارد بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 18 القضايا التىلم يستمر السير فيها والتى يؤشر بقيدها برقم قضائى اخر ترسل لجهة الشرطة بخطاب رسمى لقيدها بالرقم الجديد واعادتها للنيابة وعلى كاتب الجدول التاشير في الجدول بتاريخ ورقم ارسالها الى الشرطة والغرض الذى ارسلت من اجله , وعليه استعجال ورود الرقم القضائى الجديد وعند وروده يؤشر به في الجدول قرين قيدها .
مادة 19 القضايا التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها يؤشر بالجداول بتاريخ ورقم ارسالها والجهة المرسلة اليها وتقيد في دفتر لم يستمر بالنيابة مع ذكر الجهة المحالة اليها وتاريخ ورقم الارسال والارقام التى قيدت بها في جداول تلك الجهات ويستعجل ورود ارقام مالم يرد الاخطار عنه من الجهات المذكورة ويؤشر بالرقم الجديد بالدفتر المذكور وبالجدول ايضا قرين القيد وعلى كاتب الجدول ان يتولى القيد في هذا الدفتر بعناية تامة تحت اشراف رئيس القلم الجنائى واذا اعيدت القضية لرفض الاختصاص يؤشر بتاريخ ورودها في الجدول وبدفتر لم يستمر وتعرض فورا على عضو النيابة المختص للتصرف .
مادة 20 على كاتب الجدول مراعاة مانص عليه القانون الاجراءات الجنائية في المواد 62 / 209 / 210 خاصا باعلان المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية بما يصدر من قرارات الحفظ وباعلان المدعين بالحقوق المدنية بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن طريق اقلام المحضرين فاذا ثبت وفاة المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى كان الاعلان لورثته جمله في محل اقامته - ويرفق اصل اعلان باوراق الدعوى وللمدعى بالحق المدنى ان يطعن في الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات . ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر ويرفق الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح - والمخالفات وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الاحوال نهائية .
مادة 21 يتبع كاتب الجدول في استصدار الاوامر الجنائية وقيدها بالجداول وكتابة نماذجها وتحرير كشوفها وتسليم قضاياها الى كاتب التنفيذ وعرض القضايا التى رفض القضاة اصدار الاوامر الجنائية فيها على اعضاء النيابة الاحكام المقررة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات .
مادة 22- يعد في النيابات الكلية جدول لقيد قضايا الجنح المستانفة بانواعها واخر لقيد المخالفات المستانفة .
مادة 23 يسلم كاتب الوارد بالنيابة الكلية قضايا الجنح والمخالفات المستانفة الى كاتب الجدول الاستئنافى الذى عليه مراجعة اوراق تلك القضايا طبقا لبيانات التعلية على الملفات وان يعد لكل من قضايا الجنح ملفا جديدا يثبت عليه تاريخ الورود واسماء الخصوم ومحال اقامتهم وصناعتهم والسن واسماء المسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بها وبيان قيمة الدعوى المدنية والرسوم المسددة عنها من ايضاح وصف التهمة باختصار وتاريخ وقوعها وذكر المواد المطبقة واجراءات وبيانات التنفيذ ويثبت رقم القيد بالجدول الاستئنافى على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل الكتاب ويعيد كاتب الجدول الصورة للنيابة الجزئية للتاشير بالارقام الاستئنافية بجداولها وذلك على النحو المبين بشان الطعن بالاستئناف في هذه التعليمات ..
مادة 24 في حالة ورود قضايا مخالفات مستانفة من النيابات الجزئية الى النيابة الكلية لنظر الاستئناف المرفوع فيها - لايلزم تخصيص ملفات استئنافية لها اكتفاء بملفاتها الابتدائية الا اذا كان الحكم الابتدائى قد غير وصف التهمة الى الجنحة فانه يجب في هذه الحالة افراد ملف استئنافى لها مع اثبات رقم القيد الاستئنافى على الملف الابتدائى .
مادة 25 قضايا المخالفات المستانفة تحفظ ملفاتها بالنيابة الكلية بعد الفصل فيها وتخطر النيابات الجزئية بمضمون الاحكام الاستئنافية وتاريخ صدورها للتاشير بها في جداولها اما قضايا الجنح المستأنفة فتعاد ملفاتها الجزئية الى النيابة الجزئية المختصة بعد التاشير بمنطوق الحكم الاستئنافى قرين حكم اول درجة وتستبقى ملفاتها الاستئنافية بالنيابات الكلية .
مادة 26 تضم معا جميع الاوراق والاوامر الخاصة بالحبس والافراج المتعلقة بجمبع المتهمين وتوضع في غلاف خاص داخل ملف القضية .
مادة 27 يجب على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر على قضايا المحبوسين بما يفيد ذلك وان يوالى عرضها على اعضاء النيابة في فترات متقاربه للتصرف فيها .
مادة 28 يخطر كاتب الجدول المصالح الحكومية والهيئات العامة بالاتهامات المسندة الى العاملين بها وماتم فيها من تصرف .
مادة 29 على كاتب الجدول اخطار مصلحة الضرائب بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر القضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وذلك لامكان تحديد التعويضات المقررة وللمطالبة بها في الوقت المناسب . وعليه ايضا اخطار الادارة العامة للرقابة ومكافحة الضرائب بالمصلحة المذكورة ببيان شامل باسماء وعناوين ونشاط من يتم اتهامهم بمزاولة اى نشاط تجارى او صناعى او مهنى يخالف وظائفهم او مهنهم الاساسية .
مادة 30 يراعى كاتب الجدول موافاة المصالح والهيئات القائمة على شئون العمال بما تطلبه من بيانات وتسهيل اطلاع مندوبيها وحصولهم على صور المحاضر الخاصة باصابات العمل حتى تتمكن من تحديد المسئول عن هذه الاصابات وعلى الكاتب المختص ان يوضح في الافادات الخاصة اسم العامل ونتيجة الكشف الطبى الموقع عليه ومدة العلاج واسم الجهة التى يتبعها وماتم في القضية الخاصة من تصرف .
مادة 31 اذا رفعت الدعوى الجنائية على احد العاملين بالدولة عن جريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها يجب على كاتب الجدول اخطار ادارة قضايا الحكومة للنظر فيما اذا كان هناك محل لتدخل الادارة المذكورة ولتدارك ماعساه قد يصدر من احكام بالادانة ومايترتب على ذلك من مسئولية الحكومة مدنيا .
مادة 32 يخطر كاتب الجدول الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات العامة بنتيجة التصرف في البلاغات المقدمة منها وعلى رؤساء الاقلام الجنائية التحقق من حصول ذلك الاخطار في حينه . مادة 32 مكرر يخطر كاتب الجدول هيئة التنظيم والادارة بالقوات السملحة بنتيجة التصرف في القضايا التى يتهم فيها عسكريون او مدنيون تابعون لهذه القوات وبالجلسات التى تحدد لمحاكمتهم كما يخطر بذلك الجهات التابعين لها .
مادة 33 تخطر النيابات المكتب الفنى بمكتب النائب العام بمذكرة موجزة تحرر بمعرفة اعضاء النيابة بالوقائع التى تحال اليها في الموضوعات التى تخص الامانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها خاصة حوادث المركبات وتصرفات هؤلاء العاملين وذلك فور احالة تلك الوقائع الى النيابة وترفق بالمذكرة صورة من المحاضر المحررة عن هذه الوقائع والقرارات الصادرة في شانها ويتولى المكتب الفنى ارسال كل ذلك الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية الادارة المركزية للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .