التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
 
أولاً
مادة (1767) : للنائب العام والنواب العامين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين كل في دائرة إختصاصه توجيه ملاحظات إلي أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم أو سلوكهم .
وعلى النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين إرسال صورة من هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
وتفصل في هذه الإعتراضات لجنة برئاسة النائب العام وعضوية مدير التفتيش القضائي ووكيله الأول وعند غياب أحدهم أو قيام مانع لديه أو اعتذاره يجب محله من يقوم بعمله وتوديع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة الحالة عدم الإعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك .
مادة (1777) : يعين مدير التفتيش القضائي النيابات التي تفتش تفتيشاً عاجلاً مفاجئاً بغية التعرف على مدي حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يري من المفتشين ويقدم تقريرا عاجلا بالنتيجة .
مادة (1778) : التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من إختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمحلقة بكتب النائب والخاضعة لإشرافه .
مادة (1779) : تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء النيابة ووكلائها والمساعدين والمعاونين وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدي حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم وكذلك تعرف مبالغ إشرافهم على أعمال موظفي النيابة العاملين تحت إدارتهم وذلك مع مراعاة أن يكون المفتش أسبق في ترتيب الأقدمية ممن يجري التفتيش على عمله .
مادة (1780) : يجري التفتيش بمكتب النائب العام أو بالإنتقال إلى محل عمل لعضو المفتش عليه .
مادة (1781) : يتناول التفتيش فحص ما قام به عضو النيابة من عمل خلال الفترة التي يحددها مدير التفتيش ويضع المفتش تقريرا من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية عضو النيابة .
مادة (1782) : تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل بقرار من النائب العام كل منها من ثلاث من المحامين العامين أو من درجاتهم على الأقل فإذا كانت التقارير خاصة برؤساء نيابة فتكون رئاسة اللجنة لمدير التفتيش القضائي أو أحد وكلائه الأول أو من درجاتهم وعند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم بعلمه .
مادة (1783) : تتولى اللجنة فحص التقرير للتقدير درجة كفاية أعضاء النيابة ولها في سبيل ذلك استيضاح المفتش أو عضو النيابة ما تراه أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة أو متابعة التفتيش على عمل العضو .
مادة (1784) : يودع التقرير الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة منه متضمنة درجه التقدير بكتاب سري موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق الإعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
مادة (1785) : تنظر الإعتراضات التى يبديها العضو في الميعاد المبين بالمادة السابقة اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 1776 من هذه التعليمات وتقرر ما تراه في شأنها وتوضع الإعتراضات ورأي اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما قد يستبعد أو يحرر من ملاحظات أو ما تراه اللجنة من إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها .
مادة (1786) : إذا انقضي الميعاد المشار إليه آنفا دون إعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الإعتراض يقو م النائب العام بتبليغ الوزير بمن استقر الرأي على تقدير كفايته من رؤساء النيابة أو الوكلاء الممتازين بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك إعمالا لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(1)كتاب دوري رقم (14) لسنة 1982
لما كان المشروع قد عالج في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من 31 يوليو سنة 1981 - المسمي في العمل بقانون الإسكان - ظاهرة إنتشرت في السنوات الأخيرة نتيجة أزمة الإسكان في مصر وهي مشكلة الملاك الذين يعندون إلى التراخي أو يتخلقون دون مقتضى عن تسليم الوحدات السكنية فضلا من أحكام المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني - وذلك بأن جرم المشروع مسلك الملاك المشار إليه إبتغاء القضاء على هذه الظاهرة وعاقب عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 في المادتين 79, 80 منه فضلا عن أنه عاقب بالمادة 23/2 من القانون رقم 436 لسنة 1982 الملاك الذين يتخلفون دون مقتضى عن تسليم الوحدات السكنية في حالة تفاضيهم مقدم إيجار بالشروط المنصوص عيها في المادة السادسة منه بعقوبة جريمة النصب التي أصبحت الحبس بعد تعديل المادة 336 من قانون العقوبات والقانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المعمول به من 23 أبريل سنة 1982 .
ولما لوحظ من أن النيابات قد جرت على عدم رفع الدعوى الجنائية قبل الملاك الذين يتأخرون عمدا عن تسليم الوحدات السكنية المؤجرة أو المملكة صالحة الإستعمال في المواعيد المتفق عليها بما يؤدي إلى تعطيل نصوص القانون بدون مسوغ مع ما إستبان مؤخرا من تزايد حدة الظاهرة المشار إليها وإعمالا لحكمه الشارع في تجريمها وقياما من النيابة العامة بواجبها في تطبيق القانون وتأكيد سيادته .
تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى رفع الدعوى الجنائية قبل الملاك الذين يتوافر فيهم أركان الجرائم المنصوص عليها  في المواد 71, 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977, 6, 23/2 من القانون رقم 36 لسنة 1981 المشار إليها.
تحريرا في 20/5/1982.
النائب العام
(3) كتاب دوري (13) لسنة 1983
تضمنت الحركة القضائية الأخيرة تعيين رئيس نيابة واحدة نيابات جزئية مما يقضي تحديد الأعمال التي تناط برئيس النيابة المشار إليه في ظل أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وأحكام القوانين الأخرى .
وقد رأينا أن يستند إليه الأعمال الآتية .
أولا : التصرف في قضائي الجنح والمخالفات (عدا جرائم المادة 123 عقوبات ) التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون في الدولة أو الهيئات العام أو وحدات الحكم المحلي أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة لشاغلي الفئات الثانية والثالثة والرابعة .
ثانيا : إصدار الأوامر المؤقتة بإتخاذ الإجراءات التحفظية في منازعات الحيازة التي تختص بها النيابات الجزئية الواقعة تحت رئاسته مع مراعاة ما تقضي به المواد 791, 824/5, 942, 943 من القسم القضائي في التعليمات العامة للنيابات.
ثالثا : إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة من الفئة الممتازة الأعضاء بالنيابات الجزئية التي يرأسها وذلك الخطأ في تطبيق القانون ووفقا للمنصوص عليه في المادة 325/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
رابعا : الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية والكتابية في النيابات التي تفع تحت رئاسته .
ولرئيس النيابة أن يحقق أي قضية أو يقترح التصرف في أي جناية من تلك التي تكون من إختصاص النيابات الجزئية التي يرأسها وذلك في حدود ما تقضي به القوانين والتعليمات .
خامسا : ما يعهد به إليه المحامي العام للنيابة الكلية من أعمال أخرى .
النائب العام
 
 
(3)     كتاب دوري (13 لسنة 1986)
لوحظ أن بعض النيابات تسند الإتهام في الأفعال التي تقع بالمحافظة للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال العامة والقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 والقانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن إقامة المباني إلى رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام .
ولما كانت المسئولية الجنائية - في الأصل تقوم على مبدأ شخصية العبقرية فلا يسأل الإنسان إلا عن الفعل الذي أسهم في إرتكابه كفاعل أصلي أو شريك ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في حالة المسئولية عن فعل الغير خاص في القانون وفي حدود ما يرسمه هذا القانون .
 ولما كانت القوانين المشار - إليها لم يرد بها جميعا ما يفيد الخروج عن الأحكام في المسئولية الجنائية .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة إسناء الإتهام في الجرائم التي يرتكبها العاملون في شركات القطاع العام بالمخالفة للقوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المجال العامة 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 , 28 لسنة 1967 في شأن النظافة المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 , 206 لسنة 1976 في شأن إقامة المباني - إلى المسئولين عنها مباشرة كفاعلين أصليين أو شركاء وعدم إسناده إلى رؤساء مجالس الإدارة هذه الشركات بصفتهم ممثلين لها لإنتقاء مسئوليتهم عما يرتكبه مرءوسوهم إلا بنص خاص في القانون .
النائب العام
(4)كتاب دوري رقم (14) لسنة 1986
تقضي المادة 123 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الضرائب الجمركية المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بأنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على المشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء المتضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لممثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر .
وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم يضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
كما تقضي المادة 124 مكررا من ذلك القانون بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها بالمادة 122.
ومفاد هذين النصين وجود حالتين في شأن المصادرة .
الحالة الأولي : المصادرة الوجوبية للبضائع المهربة سواء ضبطت أم لم تضبط على أن يكون الحكم في الحالة عدم ضبطها بما يعادل قيمتها .
وسواء كان تهريب البضائع أو حيازتها بقصد الاتجار أو تهريبها بغير هذا القصد .
الحالة الثانية : المصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعلمت في التهريب أو المشروع فيه وتطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للحكم بالمصادرة وفي مقدمتها أنه لا يحكم بها إلا على ما تم ضبطه فعلا ومن ثم يتعين ضبط هذه المسائل وتلك الأدوات والمواد التي استعملت في هذا التهريب حال إستعمالها ما عدا السفن والطائرات فلا يتخذ بشأنها هذا الإجراء إلا إذا ثبت من التحقيق أنها أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
ويستوي في هذا الشأن كما هو الحال في الحالة الأولي بأن يكون تهريب البضائع أو حيازتها بقصد الإتجار أو تهريباً بغير هذا القصد .
لذلك
فندعو السادة أعضاء النيابة العامة على قصر إسناد الإتهام في الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب مراعاة ما يلي .
أولا : الأمر بضبط البضائع موضوع التهريب من الضرائب الجمركية أو الشروع فيه وكذلك وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في هذا الغرض والتحفظ عليها علي ذمة هذه القضايا عدا السفن والطائرات فلا يتخذ بشأنها هذا الإجراء إلا إذا أثبت من التحقيق أنها أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
ثانيا : طلب الحكم لدي نظر تلك القضايا أمام المحاكم المختصة بمصادرة البضائع موضوع التهريب التي يتم ضبطها أو الحكم بما يعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها وكذلك مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في هذا الغرض والتي تم ضبطها فعلاً .
ثالثا : إستئناف الأحكام التي تصدر في هذه القضايا دون الحكم بمصادرة البضائع أو ما يعادل قيمتها حسب الأحوال أو تلك الأحكام التي تقم بطلباته النيابة العامة بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب والتي سبق ضبطها فعلا .