التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الأول - واجبات المحامي العامين لدى محاكم الإستئناف في الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات الكلية والجزئية في دائرتهم
 
مادة (1773) : يكون لمحامي العام لدي محكمة الإستئناف في دائرة إختصاصه تحت إشراف النائب العام لجميع إختصاصات النائب العام المنصوص عليها في القوانين فله أن يشرف عل سير العمل في النيابات الكلية والجزئية التابعة له والتي تدخل بها على أداء واجبات وظيفتهم .
مادة (1774) : يقوم المحامي العام لدي محكمة الإستئناف بالتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات الكلية والجزئية له ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدي حرص العاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذلك الباقية مع إيضاح أسباب ذلك وترسل صورة من هذه التقارير إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.