التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الكشوف التى تحررها نيابات الأموال العامة
 
الباب الثامن عشر : الكشوف الشهرية
 
الفصل الثالث - الكشوف التى تحررها نيابات الأموال العامة
 
مادة (1684) : على  نيابات الأموال العامة موافاة نيابة الأموال العامة العليا في الأسبوع الثاني من كل شهر بكشوف تشمل ما تم قيده في سجلاتها من قضايا بالشهر المنقضى وما تم التصرف فيه منها ونوع ذلك التصرف وما هو متبق دون تصرف مما ورد في الشهر المنصرم وأسباب بقائه .