التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية نهاية الأموال العامة العليا ونيابة الأموال العامة
 
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
 
الفصل الثاني - نهاية الأموال العامة العليا ونيابة الأموال العامة
 
مادة (1601) : نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الإستئناف عدا نيابة إستئناف القاهرة - نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 نوفمبر 1968 م أعيد تشكيلها وتحديد إختصاصها بقراراته اللاحقة .
مادة (1602) : تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف في جرائم إختلاس المال والعام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها مع المراعاة المبينة في المواد التالية .
مادة (1603) : يكون إختصاص نيابة الأموال العامة شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي .
(أ) التي يتهم فيها الموظفون العاملون فى حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضي راتباً أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات والوزراء السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنية مصري أو ما يعادله .
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في إختصاص دائرة نيابة إستئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية .
(ج)التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العاملون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادران الخاصة أوكأن بتقاضي رابتا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات .
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة وتري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعها أو بمن تتعلق بهم كما أن كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للإطلاع عليها وإتخاذ ما تراه بشأنها .
(م) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئاً وإعداد تقرير يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
مادة (1604) : تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الإستئناف في حدود إختصاصها المكاني الآتي :-
(أ) التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة على أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأولى لنيابة الإستئناف إلى نيابة الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب)التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة .
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها وإتخاذ ما تراه بشأنه دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك .
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صورة منه إلى كل من نيابة الأموال العامة والمحامي العام الأول لنيابة الإستئناف والنيابة الكلية المختصة لإتخاذ اللازم في شأن ما ورد به على أن يتم التفتيش على أربع نيابات كل شهر على الأٌقل .
مادة (1605) : على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق ما يبلغ إليهم من جرائم الأموال العامة بغض النظر عن درجة المتهم الوظيفية أو قيمة المال موضوع الجريمة .
ويجب إخطار نيابة الأموال العامة المختصة فورا إذا تبين أن تحقيق القضية مما يدخل في إختصاصها أو كانت ذات أهمية خاصة مع الإستمرار في تحقيقها في حالة طلبتها وترسل إلى نيابة الأموال بنيابة الإستئناف المختصة أو إلى نيابة الأموال العامة العليا حسب الأحوال عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1606) :  يتولي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو  التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة إختصاصه والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا  وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا .
مادة (1607) : يجب على نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي إحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها .
مادة (1608) : يجب على النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلى نيابة الأموال العامة المختصة لدراساتها والطعن فيما تري الطعن عليه منها وعلى نيابة أموال العامة إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف في الطعن بالنقض على أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة على القضايا المحكوم بالبراءة فيها .
مادة (1609) :يجب إستطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف المختص في القضايا التي يستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات .
مادة (1910) : (ملغاة بقرار النائب العان رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999م) .
مادة (1911) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999م) .
مادة (1612) : على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا والتصرف الذي تم في كل قضية وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الإستئناف المختصة وإلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة ,
مادة (1613) : تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات وكذلك يكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية لنيابة إستئناف القاهرة وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذا الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .
مادة (1614) : على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .
وعليها أيضا موافاته - عقب الإنتهاء من تحقيق كل قضية هامة بمذكرة وافية من ست نسخ تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري وتبيان وجه الرأي في التصرف الذي تنوي النيابة إتخاذ مع بيان الطرق التي اتبعت في إرتكاب الحادث والأسباب التي سهلت وقوعه ووجوده القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي حصول حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدي إلى تراخي إكتشافه.
مادة (1615): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م .)
مادة (1616): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م.)
مادة (1617): ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغرها من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة الثالثة من قانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.
مادة (1618) : يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة بالإَضافة إلى الإختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيقات .
مادة (1619): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999)
مادة (1620) : لا يحول إنتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تطبيق الأحكام الخاصة بجرائم الأموال العامة متي وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة .
مادة (1621) :  لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد 112, 113 فقرة أولي وثانية ورأبعة 113 مكررا أولي 114 , 115 من قانون العقوبات دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جديدة من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة (1622):  يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر و السجلات المبينة في المواد من 53 إلى 60 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية عام 1979م.