التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية رفع الدعوى الجنائية من النيابة
 
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
 
الفصل الثاني - رفع الدعوى الجنائية من النيابة
 
مادة (1013): تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة (1014): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م ).
 مادة (1015) : ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الإتهام كافية لترجيح الإدانة أما إذا انتقلت من الأوراق الدالة على الإتهام أو كانت لا ترجع الإدانة يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال.
مادة (1016) : يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة (1017) : يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في إستمرار حبس المتهم إحتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض وحبسه إحتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
مادة (1018) على أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر عدي الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام.
مادة (1019) : يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
مادة (1020) : يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقام إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - حسب الأحوال بتقدير إتهام تقرر فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة العقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهود وأدلة الإثبات .
ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل منه لجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إذا لم يكن وكل محاميا للدفاع عنه .
تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المحامي العام بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
مادة (1021) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999الصادر في 19 مايو 1999م)
مادة(1022) : يرسل ملف القضية فور صدور أمر المحامي العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إلى المحكمة الإستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعاد للإطلاع على ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه دون ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدفع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه .
مادة (1023) : لا يجوز أن ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف وهذه الجرائم هي إهمال الموظف العام الذي يؤدى إلى إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بما أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 166 مكررا و 1999 مكررا (أ) مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الأول رقم 203 لسنة 1991 إلا من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1023) مكررا: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية دور ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من المجلس المختص وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
مادة (1023) مكررا (أ) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة في غير حالات التلبس إلا بإذن مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب النائب العام كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على أي عضو من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب .ط
مادة (1023) مكررا (ب): لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أي عضو من أعضاء النيابة الإدارية أو أعضاء هيئة قضايا الأمن المحامي العام المختص .
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة القضايا الدولة إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1023)مكررا (ج) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1023) مكررا (د) : لا تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت وجرى إعلانها وفقا القانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية .
مادة (1024) : لا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة إلى التحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما يتضح وإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة (1025) : يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور أمام المحكمة إتصال سلطة الحكم بالدعوى وزوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها.
ولا يمنع ذلك النيابة كسلطة إستدلالات من أن تقوم بإتخاذ ما تراه ضروريا سواء بنفسها أو بواسطة مأمور الضبط القضائي وتقدم محضر الإستدلالات إلى المحكمة .
مادة (1026) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 سنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1027) : فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وهي جرائم إستعمال موظف عمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والتواني تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذا إمتناع موظف عمومي عمدا عن تنفيذ الحكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاص الموظف - لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء وظيفته أو بسببها . ويدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف من الرؤساء ولو كان في أوقات العمل الرسمية .
مادة (1028) : لا يشترط أن يباشر العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، بل يكفي أن يكلف أحد أعوانه بذلك ، بأن يأذن له برفع الدعوى .
مادة (1029) : يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة .
(د) كل من فوضته إحدي السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي إعتبرت أموالها طبقاً للمادة 119 من قانون العقوبات .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء علي تكليف صادر إليه بمقتضي القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متي كان يملك هذا التكليف بمقتضي القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو طواعية أو جبراً .
ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متي وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة (1030) : يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة :
1-      المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
2-      أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
3-      المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4-      كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
5-      أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات الجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدي الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
مادة (1031) : يراعي أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية .
مادة (1032) : تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية علي العاملين بهيئة النقل العام إذا إرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة .
مادة (1033) : يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام قانون العقوبات المأذونون والموثقون والمنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
مادة (1034) : لا يعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عموميين في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1035) : إدارة المرافق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهي أحد أشخاص القانون العام تجعل العاملين به من موظفين العموميين ، ويتعين لإقامة الدعوى علي أحدهم علي جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ترفع من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة .
مادة (1035) مكرراً : تقوم هيئة قناة السويس علي إدارة مرافق المرور بالقناة ، وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ، ويعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين ، وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1036) : يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلي محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعي تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الإستعجال ، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون ، أو القضايا لخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلي المحكمة المختصة .
مادة (1037) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م).
مادة (1038) : القضايا التي يكون فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابياً متى توفرت الأدلة علي ثبوت التهمة قبله.
مادة (1039) : يجب التحقيق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو إصدار أمر جنائي فيها ، فإذا لم يستدل علي المصاب للتثبت من شفائه فعلي النيابة ألا تستصدر أمراً جنائياً في القضية ، وإنما يجب تقديمها للجلسة إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة (1040) : يجب علي أعضاء النيابة التثبت من أن الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد أعلنت وأصبحت نهائية ، ولا يقام إعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً أو لقبول المتهم للحكم طالما أن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً .
مادة (1041) : إذا وقعت جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بالسيارة ، وكان قائدها المتهم بإرتكاب الجريمة حائزا علي رخصة بالقيادة ، وثبت أنه خالف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث ، فيجب علي النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل أو الإصابة الخطأ ، ومخالفة أحكام قانون المرور المذكور ، وأن تطلب إلي المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق إعادة صرفها علي قضاء المحكوم عليه المدة التي تحددها المحكمة بإحدي مدارس أو مراكز تعليم القيادة وذلك كله طبقاً للمادة 78 من قانون المرور.
ولا يخل بما للنيابة من حق في الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز شهراً وعرض الأمر علي القاضي الجزئي إذا رأت مد الإيقاف ليأمر بإلغائه أو إمتداده للمدة التي يحددها طبقاً للمادة 81 من القانون المشار إليه . والأمر فيما سلف متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة مسترشدين في ذلك بظروف كل قضية .
مادة (1041) مكرراً : يجب إرسال القضايا الخاصة بالشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 إذا مارؤي فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة إرتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1042) : إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب ، فيجب إستطلاع رأي المحامي العام لدي الإستئناف مقدما في ذلك .
مادة (1043) : يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدي وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية ما دام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذي بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة (1043) مكرراً : يجب إخطار جهاز شئون البيئة ( ومقره 17 شارع طيبة المهندسين/ جيزة ) بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتي يتسني لذلك الجهاز متابعتها ضماناً لإيداع الغرامات والتعويضات التي يقضي بها في صندوق حماية البيئة .
مادة (1044) : إذا اتهم شخص بقذف أحجار علي قطار من قطارات السكك الحديدية أو عربات وترتب علي ذلك كسر أحد الألواح الزجاجية أو تلف أي شئ بالقطار فيجب إعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 ، 361 / 2 من قانون العقوبات - حسب قيمة الشئ المتلف - وكذلك بالمادتين 13 ، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .
مادة (1045) : يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها ، ولا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضعت من أجلها أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .
مادة (1046) : إذا رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إقامة الدعوى الجنائية في قضية من قضايا الإتفاق الجنائي فيجب عليه أن يرسل أوراقها فوراً إلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف لإستطلاع رأية في ذلك التصرف .
 مادة (1047) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1048) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1049) : إذا رأي عضو النيابة تقديم قضية جناية إلي محكمة الجنايات أو إلي محكمة أمن الدولة العليا فيجب عليه إرسال القضية إلي المحامي العام مشفوعة بقائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات موقع عليها منه ،وتقرير إتهام ليوقع عليه المحامي العام .
مادة (1050) : يبين في تقرير الإتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه وتاريخ إرتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقاه .
مادة (1051) : يجب أن يعني أعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات في قضايا الجنايات وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ، وأن تشمل أيضاً ملاحظات بكل ما يؤدي إلي إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى ، وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الإعتراف أمامها ، وإذا كان الإعتراف ضمنياً تعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعاً للبس . ويجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقاً للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتضي الأحوال ترتبيها بشكل آخر من شأنه عرضها بطريقة أكثر وضوحاً أمام القضاء .
مادة (1052) : يطالع المحامي العام بنفسه قضايا الجنايات الهامة وله عند الضرورة ، يكلف رؤساء النيابة الكلية بمطالعتها وعرضها عليه ، وأن يوزع عليهم وعلي باقي أعضاء النيابة الكلية ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها ، وعرضها عليه للتصرف فيها . ويجب علي إستيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطأ وعدم دقة في القيد أو الوصف .
مادة (1052) : للمحامي العام ولرئيس النيابة دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجنايات سواء بتقديمها إلي محكمة أمن الدولة العليا أو إلي محكمة الجنايات أو بالأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية فيها .
ويجب عليه إلتزام الدقة التامة في تقدير الأدلة في قضايا الجنايات التي يأمر بتقديمها إلي محكمة أمن الدولة العليا أو إلي محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة ، وتقع عليه تبعة ما ينكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها .
مادة (1054) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 ) .
مادة (1055) : يراعي تنفيذ قرار مستشار الإحالة أو محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدورها ، وذلك بنسخ صورة التحقيق وإرسالها إلي الجناية المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة إلي تهمة الجنحة دون انتظار الفصل في الجناية مخافة أن يسقط الحق في إقامة الدعوى الجناية .