قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل
جنحة بالمادة 374 ، 374 مكرر عقوبات
 
 
الفصل الخامس عشر
التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل
جنحة بالمادة 374 ، 374 مكرر عقوبات
 بصفته مستخدما أو أجيرا بـ ....... يقوم بخدمة عامة أو بخدمة مرفق عام ترك يه أو أمتنع عنه عمدا
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية .