"أحكام النقض" محاماه
1-إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه، بل أنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء. ولهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أن كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه، بل يتعين فى هذه الحالة - ما دام العذر الذى استحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على أثر زوال العذر مباشرة وإذن فإذا ما اعترى المتهم عذراً منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف فوكل عنه محامياً فى ذلك، فإن تأخر المحامى، عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل وذلك مادام عذر الموكل قائماً بالفعل، إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالاستئناف نيابة عن الموكل، ولذلك لا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره.
(جلسة 23/2/1942 - مجموعة 25 سنة ج 1 ص 211 - طعن رقم 722 سنة 12ق)
2-إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامى فى المواد الجنائية الطعن فى الحكم بالنيابة عن الخصوم فى الدعوى أى يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم فإنه يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخول الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق فى جميع الأحكام الصادرة فى القضايا الخاصة به. وإن لم يكن مشاراً إليه فيه. وإذن فالحكم الذى يقضى ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى لم يخوله التقرير. إذ هو ليس توكيلاً خاصاً معيناً فيه الحكم والقضية التى صدر فيها - هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
(جلسة 30/11/1942 - مجموعة 25 سنة ج2 ص 1026 - طعن رقم 2255 سنة 12ق)
3-مادام التوكيل الذى قرر المحامى الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الاستئناف فى كل دعوى ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل.
(جلسة 1/3/1943 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص 213 - طعن رقم 640 سنة 13ق)
4-أن رفع المحامى المعارضة بناء على توكيل صحيح من المحكوم عليه تم الفصل فيها ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.
(جلسة 6/1/1947 - مجموعة 25 سنة جـ2 - ص 1026 طعن رقم 290 سنة 17ق)
5-إذا كان الذى قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والد المتهم معه، فهذا الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه سند عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه البالغ ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الإبن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل، كما لا يشفع فى ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل مادام هو لم يرفع استئنافه على حسب الأصول أثر زوال المرض.
(جلسة 9/5/1949 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص 213 - طعن رقم 200 - سنة 19ق)
6-إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم نفسه، وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.
(جلسة 26/3/1951 مجموعة المكتب الفنى - س 2 ع 2 ص 853)
7-مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات المنظمين لأحكام التوكيل بالخصومة والتنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال والإجراءات ولو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله، دون تفويض خاص، من الأعمال والتصرفات الإيجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر، أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً - وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييداً لدعواه، وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إعمالاً من الموكل وإخلالاً بواجباته كمحام إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال والتصرفات التى يجوز أن تكون سبباً للتنصل عملاً بالمادة 811 من قانون المرافعات.
(جلسة 26/3/1964 - مجموعة المكتب الفنى س 15 ع 1 ص 430)
8-من المقرر أن الخصم فى الدعوى هو الأصيل فيها، أما المحامى فمجرد نائب عنه وحضور محام مع الخصم لا ينفى حق هذا الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات، وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه، وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً.
(جلسة 14/6/1965 - مجموعة المكتب الفنى س 16 ع2 ص 576)
9-إن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 - مردود بأن هذه المخالفة المهنية - بغرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية، كما أنه ليس بصائب ما أثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعى بالحق المدنى قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقييم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
(جلسة 29/3/1976 - مجموعة المكتب الفنى - س 27 ص 369)
10-من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له. كان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى إجراءات الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته، وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً نقض الحكم والإحالة.
( جلسة 31/1/1983 - مجموعة المكتب الفنى - س 34 - ص 186)
11-متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تعيينه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجيب المحكمة إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع فى الدعوى واستمرت فى نظرها مهلة المحامى الحاضر والمحامى الآخر الذى سبق أن ندبه للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب، قضت بإدانة الطاعن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى فإن ذلك يعد منها إخلال بحق الدفاع ومبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(جلسة 15/10/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 - ص 667)
(جلسة 4/12/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 ص 860)
12-لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى مفاد مخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
(جلسة 13/11/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 - ص 751)
13-إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشر لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا يستجيب حكمها على الادعاء المباشر.
(جلسة 26/4/1987 - مجموعة المكتب الفنى - 385 جـ1 ص 645)
و(جلسة 9/1/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 ص 55)
14-لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صحة توكيل المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - محاميه من إقرار الأول بذلك أمام القنصل المصرى فى واشنطن، وكان الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق، فإن الحكم يكون قد صح استدلاله وتكون منازعة الطاعن فى حقه رافع الدعوى وسلامة التوكيل الصادر له وأثر الإجازة اللاحقة عليه على غير أساس.
(جلسة 6/2/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص 252)