: عقوبة الإصابة الخطأ
 
أما عقوبة الجرح والإصابة غير العمدى فقد أصبحت طبقا للمادة 244 معدلة هى الحبس لا تزيد على سنة ، والغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث ، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة ، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك (1) .
وطبقا لنص المادة 244/3 عقوبات معدلة تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين
هذا وقد لاحظت محكمة النقض على أساس من الصواب أن تطبيق القانون يؤدى إلى اعتبار جريمة القتل الخطأ التى تسفر عن موت ثلاثة أشخاص وإصابة آخر ، والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (238) أخف من جريمة الإصابة الخطأ التى ينشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (234)
ويقول الدكتور / رءوف عبيد " أن هذه المفارقة قد تصلح سندا للمطالبة بتعديل التشريع ولكن لا يجوز التحدى بها للجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة فى النص الصريح الواجب التطبيق " وبالتالى فإنه فى مثل هذا الوضع ينبغى أعمال المادة (238) وحدها باعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين عملا بحكم المادة (32/2ع ) ولا محل مطلقا لأعمال المادة (244) إلى جانبها فى أية فقرة من فقراتها (2) ، ويراعى أن إدانة المتهم عن واقعة قتل المجنى عليه أو إيذائه خطأ باستخدام سلاح نارى غير مرخص تقتضى الحكم عليه بعقوبتين : إحداهما عن إحراز السلاح بدون ترخيص ، والثانية عن واقعة القتل أو الإصابة المادى مع الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ، لأن الارتباط الذى لا يقبل التجزئة غير متوافر فى هذه الصورة  (3) .
وقد قضى بأن : لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هى الحبس وجوباً الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وهى أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص وقضى بتعديل الحكم المستأنف واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والمحكمة وهى تقدر العقوبة تقضى بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل . (4)
____________________________
(1) د/ رءوف عبيد ـ المرجع السابق ص 208
(2) نقض 19/2/1968 أحكام النقض س19 رقم 42 صـ233
(3) نقض 6/6/1976 أحكام النقض س76 رقم 33 صـ602
(4) طعن رقم 1007 لسنة 42 ق ، بجلسة 17/12/1972 .