جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى




 
نصت المادة 242 عقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه : وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
البين من نص الفقرة الثالثة من المادة 242 عقوبات بإن أركان هذه الجريمة تتشابه مع أركان جرائم الجرح والضرب العامة ، ولا صعوبة فى تحديد معنى السلاح حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدمها كالبنادق والمسدسات والمطاوى وغيرها ، كما لا صعوبة فى تحديد معنى العصا المتعارف عليه إجتماعياً ( 1 ) ، أما الأداه المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانه به فى إحداث الضرب كقطعة الحجر أو المادة الكاوية أو الحذاء الغليط ( 2 ) ما دام من خصائصه إضافة قوة عدوانية إلى قدرة الجانى البدنية .
العقوبة : هى حبس وجوبياً .
_________________________
( 1 ) راجع د/ محمد ذكى أبو عامر - المرجع السابق - ص 617 .
( 2 ) نقض 4/5/1981 أحكام النقض 32 ق . 8 ص 460 .