الدفوع القانونيه فى جرائم السرقه
1-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لأن المال ليس محلاً للسرقة .
2-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لأن المال مباح .
3-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لأن المسروق ليس بمال " جثث أو كفن موتى ، تيار كهربائى ، مكالمة تليفونية " .
4-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لعدم توافر القصد الجنائى الخاص لإنتفاء نية التملك .
5-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لأن المال سلم من الحائز إلى الجانى برضاه وبعلمه .
6-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لإنتفاء قصد السرقة .
7-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لكون الجانى كان فى حالة سكر بين .
8-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لكون الجانى فى حالة غيبوبة .
9-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة لكون الجانى مصاب بمرض عقلى .
10-الدفع بعدم الاشتراك مع باقى الجناه ، وان دوره اقتصر على مجرد وجوده على مسرح الحادث .
11-الدفع بعدم مسئولية المتهم عما أرتكبه باقى الجناة من جرائم اخرى لأنها غير محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها .
12-الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم بحمل المتهم الاخر سلاحاً وأن الآلة التى ضيطت لا تعد سلاحاً .
13-أن ما قام به المتهم مجرد خطف المسروق ولم يستعمل وسائل إكراه .
14-الدفع بعدم توافر أركان الشروع فى السرقة ، لاستحالة وقوع الجريمة لعدم وجود مال فى حوزة المجنى عليه .
15-الدفع بعدم توافر ركن الإكراه .
16-الدفع بأن المتهم عدل باختياره قبل ارتكاب الجريمة وأنه ضبط أثناء خروجه من مسكن المجنى عليه .
17-الدفع بعدم توافر وصف الجناية لعدم توافر شروط المواد 313 ، 314 ، 315 ، 316 من قانون العقوبات .