التزوير فى دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة
 
نصت المادة 219 عقوبات : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجأوز مائتي جنيه  " .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي " .
وفقاً لهذا النص يقتصر نطاق هذه الجريمة على واقعة تسجيل صاحب المحل المعد لإيواء كل راغب فى ذلك نظير أجر الشخص الذى يؤويه لديه باسم غير صحيح مع علمه بذلك .
هذا النص لا يطبق إلا فى حالة تغيير اسم الساكن مع العلم باسمه الحقيقى ، فإذا كان التغيير فى البيانات الأخرى أو لم يقيد الاسم كلية فإن صاحب الفندق  يعاقب وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة .