•        أثر البيع على ما كان للعقار من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى :
إذا كان للحائز حقوق عينية على العقار مثل تملكه كحق انتفاع أو ارتفاق أو رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص أو امتياز. فإذا ما اكتسب ملكية هذا العقار، فإن هذه الحقوق تزول باتحاد الذمة، ولكن إذا نزعت ملكية العقار من الحائز، ترتب على ذلك زوال اتحاد الذمة وتعين الرجوع الى الحالة التي كان عليها الحائز قبل أن يكسب ملكية العقار، ومن ثم تعود الحقوق التي كانت للحائز على العقار، فتحكمها أحكام الشهر والتطهير (أنور طلبة ص553).
وتنص المادة 1079 مدني على أن " على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد ".