مسئولية الحائز عما يصيب العقار من تلف بخطئه :
الحائز باعتباره مالكا للعقار يكون مسئولا عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه، ويكون مسئولا عن تعويض الدائنين المقيدين عما لحقهم من خسارة وفقا للمسئولية التقصيرية. أما إذا كان الهلاك بقوة قاهرة أو بسبب القدم أو الاستعمال العادي كان الهلاك على الحائز باعتباره مالكا للعقار فيتحمله الدائنون.
 أى أن الحائز لا يسأل إلا عن التلف الواقع بفعله فقط. ويكون للدائنين رفع دعوى التعويض بمجرد وقوع الضرر ولو لم يكن الحائز قد أنذر بالدفع أو التخلية ولو كان حق الدائن معلقا على شرط أو مضافا لأجل على أن يودع مبلغ التعويض خزينة المحكمة لتوزيعه وفقا لدرجة قيد كل دائن، وللحائز الرجوع على مملكه بسبب ما دفعه من تعويض لأن المالك لا يدفع تعويضا عن هلاك ملكه . (أنور طلبة ص558)
وتنص المادة 1082 مدني على أن "  ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية وقد كسبها في الفقرة ما بين انقضاء الحق وعودته ".