·        استحقاق  المعين في وظيفة قيادية من الدرجة الممتازة الزيادة السنوية المقررة  بمقتضى القانون رقم 203لسنة 1994 اعتبارا من تاريخ التعيين حساب مدة الخبرة العملية الزائدة لا يترتب عليه إضافة علاوات دورية إلي الربط الثابت لهذه الدرجة:
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر منح شاغلي الوظائف ذات الربط الثابت وذوي المناصب العامة وكذلك من بلغت مرتباتهم الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة الوظيفة التي يشغلونها زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها وبما لا يجاوز خمس زيادات وأنه غاير في تحديد تاريخ استحقاق هذه الزيادة بين شاغلي الوظائف ذات الربط الثابت وذوي المناصب العامة فجعل استحقاق هؤلاء لهذه الزيادة اعتبار من أول يوليو سنة 1994 وبين من بلغت مرتباتهم الربط الثابت وليسوا شاغلين لوظائف ذات ربط ثابت فجعل استحقاقهم لهذه الزيادة  اعتبارا من أول يوليو التالي لانقضاء سنة علي بلوغ المرتب هذا الربط ولما كان المعروضة حالته من شاغلي الدرجة الممتازة ذات الربط الثابت فإنه يستحق الزيادة السنوية المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من تاريخ تعيينه في هذه الدرجة . وفيما يتعلق بمدي أحقية المعروضة حالته في حساب مدة خبرته العملية التي سبقت بالقوات البحرية وتزيد علي المدة المشترطة لشغل الوظيفة التي عين فيها علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن استحقاق العامل المعين حساب مدة الخبرة العملية الزائدة علي المدة المشترطة لشغل الوظيفة المعين فيها متي كانت متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وعلي ألا يسبق زميله المعين معه في ذات الجهة و الدرجة مؤداه أن تضاف إلي بداية أجر تعيينه عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين فيها وهذه الإضافة منا طها الطبيعي أن تكون درجة الوظيفة المعين فيها ذات بداية ونهاية يجري التدرج بينهما بالعلاوات المقررة الأمر الذي يتخلف إذا كانت هذه الدرجة ذات ربط ثابت لا مجال معه للعلاوات ومن ثم ينحسر هذا الحكم القانوني عمن يعين في وظيفة ذات ربط ثابت كالدرجة الممتازة . ولما كان المعروضة حالته قد عين في وظيفة من الدرجة الممتازة وهي درجة ذات ربط ثابت بالتالي فإن حساب مدة الخبرة العملية الزائدة عند تعيينه يرتهن بتوافر الشروط اللازمة طبقا للمادة
(27/2) المشار إليها ويتم حينئذ بقرار تنفيذي من السلطة المختصة طوعا لتوافر هذه الشروط ألا أنه لا يسفر بحال عن إضافة علاوات دورية إلي ذلك الربط الثابت . ولا يتعارض هذا مع فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 17 من يناير سنة 1996 ملف رقم 86/3/924 بأحقية المعين طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 في حساب مدة الخبرة الزائدة طبقا للمادة ( 27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في حالة توافر شروطها إذ صدرت هذه الفتوى علي هدي من حالة أحد العاملين المعينين من الخارج طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 في الدرجة العالية وهي وظيفة درجتها المالية ذات بداية ونهاية يرقي الأجر بينهما بالعلاوات وليست ذات ربط ثابت بتأبي الأجر معه عن التدرج بها . (فتوى رقم 108 بتاريخ 10/3/2001 ملف رقم 86/3/985)