·       
الطعن بالإلغاء على قرار معين يشمل جميع القرارات اللاحقة عليه متى كانت مرتبطة به:

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطعن بالإلغاء على قرار معين - شموله لجميع القرارات المرتبطة به - مقصور على ما كان لاحقاً للقرار المطعون عليه دون السابق منها" (الطعن رقم 1070 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 25/4/1965)