دعـــوى الإلغــــاء
·        طبيعـــة دعــوى الإلغــــاء:
الخصومة في دعوى الإلغاء - خصومة عينية - مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - يتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً آثاره عند إقامة الدعوى - زوال القرار قبل رفع الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة. دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون إلغاؤه - إذا حال دون ذلك مانع قانوني - لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى - يتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها. (الطعن رقم 3322 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1995)
 الخصومة في دعوى الإلغاء - خصومة عينية - مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً آثاره عند إقامة الدعوى - تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. (الطعن رقم 420 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن دعوى الإلغاء دعوى عينية توجه إلى قرار إداري - إذا انتفى وجود القرار - تختلف مناط قبول الدعوى - القرار الإداري قد يكون صريحاً وقد يكون سلبياً عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيامه أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء" (الطعن رقم 1920 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 31/8/1993)وبأنه "العبرة في تحديد طبيعة المنازعة - هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى - الخصومة في دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية - توجه للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة. العبرة بطبيعة القرار وقت صدوره - دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ - أو بتغير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار" (الطعن رقم 272 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 28/11/1992) وبأنه "دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقام منتج لآثاره عند إقامة الدعوى - إذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإداري أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بإلغائه أم بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أي وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري موجود وقائم" (الطعن رقم 4256 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1991) وبأنه "الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة قضائية في منازعة قضائية لا تقوم بين أطرافها إلا لو كان موضوعها ومناطها القرار الإداري في ذاته المستهدف مراقبة مشروعيته وتوصلاً إلى وقف تنفيذه أو إلغائه - القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ومحور النزاع بين أطرافها - يتعين أن يكون القرار الإداري منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى - إذا تخلف هذا الشرط بأن زال القرار قبل رفع الدعوى بطلب إلغائه كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً" (الطعن رقم 3014 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1990) وبأنه "تميزت دعوى الإلغاء بأنها خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري - الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يعدمه ويعتبر حجة على الكافة - دعوى الإلغاء لا تخرج عن كونها خصومة قضائية بين أطرافها - الإلغاء النسبي بمقتضاه يزول العيب الذي شاب القرار - لا يتطلب ذلك إلغاء القرار إلغاء تاماً مجرداً - وذلك إذا ما خلت الأوراق مما يقطع بأن المخالفة التي وقع فيها القرار هي مخالفة مطلقة لا يمحو عدم مشروعيتها إلا الإلغاء التام المجرد" (الطعن رقم 2566 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 23/12/1990) وبأنه "الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في عوى الإلغاء - يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لآثاره عنده إقامة الدعوى - مؤدى ذلك: أنه إذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإداري النهائي لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة" (الطعن رقم 1383 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1986) وبأنه "الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - يترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً - يعتبر القرار كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره - إذا استجابت الإدارة إلى طلب سحب القرار فإن ذات النتيجة تترتب في حالة إلغاء القرار بحكم واجب النفاذ في دعوى مرفوعة من مدع آخر صاحب مصلحة في إلغائه حتى ولو لم يصبح هذا الحكم نهائياً" (الطعن رقم 2809 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1986)