·        حق الدفاع في الدعوى الإدارية :
المادتان 68 ، 69 من الدستور مفادهما - التقاضي حق مصون للكافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي - حق الدفاع مكفول أصالة أو بالوكالة - المادة 73 من قانون المرافعات - قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - وجوب إثبات أن من يتحدث باسم أحد طرفى الخصومة أنه يمثله أمام المحكمة تمثيلا قانونيا حماية لحق كل مواطن في الدفاع الحقيقي الكامل عن نفسه في أية منازعة ينظرها القضاء - وإلا افتقد الحاضر أو المترافع أو المحامي الحاضر أمام المحكمة صفته في تمثيل أى من الخصوم أمامها - نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه تمثيل المحاكين لمن يوكلونهم من المواطنين تنظيما خاصا - تضمن قانون المحاماة المشار إليه حكم خاص بنيابة المحامي عن زميله في المادة 56 - مفادها أنه يجوز قانونا حضور محام عن محام آخر سواء كان الأخير خصما أصليا في الدعوى أو وكيلا . (طعن رقم 1631 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1991)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 69 من الدستور - حق الدفاع حق دستوري وأساسي لكل مواطن أمام المحاكم - سواء بالأصالة أو بالوكالة وهو حق مكفول للكافة - يتعين أن يكفل القانون لغير القادرين ماليا الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقهم - سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وخضوع الدولة للقانون - يحظر النص في أى قانون على تحسين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" (طعن رقم 1875 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1991) وبأنه "إبداء الدفاع وتحقيق هذا الدفاع أمام المحاكم سواء جنائية أو تأديبية إهدار للحق الطبيعي والمقدس للمتهم - الذي تقرره الأديان السماوية وخاتمها الإسلام - ورددته نصوص إعلان حقوق الإنسان والمادتان 67 ، 69 من الدستور - كما نصت عليه صراحة المادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - فضلا عن مخالفته المادتين 37 ، 43 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب مكتوبة على نحو يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقها لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهمين وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول - إعمال المحكمة الإدارية العليا رقابتها القانونية على تلك الأحكام " (طعن رقم 29 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1989) وبأنه "تقديم الطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات لا يسوغ أن تكون محلا للترافع بين طرفى النزاع وتحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى " (طعن رقم 626 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 1/6/1982) وبأنه "تضمن المذكرات عبارات جارحة - حق المحكمة في الأمر بمحوها - المادة 127 من قانون المرافعات " (طعن رقم 31 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1956)
ثالثاً : التدخل في الدعوى
يخضع التدخل والإدخال للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعدم ورود نص خاص فيه بقانون مجلس الدولة ، اللهم إلا فيما يتعلق بسلطة مفوض الدولة في الأمر بدخول شخص ثالث في الدعوى . (م27 من قانون المجلس .
وهناك نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته ، والنوع الثاني وهو التدخل الخصامي أو الهجومي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به .
ويتعين أن يرد التدخل على خصومة قائمة ، ويكون التدخل في الدعوى الإدارية طبقا لأحكام نص المادة 126 سالفة الذكر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة .
ويجب أن تصدى المحكمة لقبول التدخل كمسألة أولية ومدخلاً لتحديد اختصاصها بنظر الدعوى .
ويتعين لقبول التدخل أن يكون المتدخل صفة ومصلحة في التدخل بأن يكون له حق يتدخل في الدعوى للدفاع عنه ، وأن تكون له صفة بموضوع الدعوى باعتبار أن المصلحة شرط لازم لقبول أى طلب أو دفع .
على أنه متى وضح لطالب التدخل مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه كمصلحة المدعى الاصلي تماما باعتبار أنه في مركز مماثل له بالنسبة للقرار المطعون فيه ، فإنه يحق له التدخل في الدعوى منضما الى المدعى في طلباته ، دون أن يتأتى التحدي في مواجهته بفوات ميعاد طلب الإلغاء بالنسبة له ، مادام أن مدار الطعن على القرار المطعون فيه ليس من العيوب النسبية التي تبطل القرار بالنسبة لرافع الطلب ، وإنما هو من العيوب الاساسية التي تبطل القرار في ذاته وتجعله كأن لم يكن بالنسبة لمن طعن فيه أو لم يطعن .
أن التدخل الانضمامي أو التبعي به المتدخل الانضمام الى أحد الخصوم وللدفاع عن صالحه للمحافظة على حق ذاتي له قيمة الخصم الذي يتدخل لمعاونته وتكون مصلحة المتدخل محققة كلما كان له حق في مواجهة الطرف الذي يتدخل للانضمام إليه ، بمعنى أنه يتأثر بالحكم في الدعوى ، ومصلحة المتدخل هى الفائدة التي يجنيها المتدخل من الحكم لمن انضم إليه بطلباته فهو يتدخل إذن بقصد المحافظة على حقوق عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة في الدفاع عن حقه ، كأن يتدخل الدائن ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه حتى لا يخسر المدين القضية ويتأثر بذلك الضمان العام المقر له .
وإذا كان الخصم المنضم قد تدخل في دعوى الإلغاء فلا يجوز له أن يطعن في شق من القرار غير الذي طعن فيه المدعى الاصلي أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التي يجوز للمدعى أن يتمسك بها .
كما أن ترك المدعى الخصومة الاصلية أو تصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق المدعى به ، يترتب عليه القضاء التدخل لأنه مصير المتدخل انضماما إنما هو مصير الخصم الاصلي المنضم إليه في الدعوى الأصلية ، والقول بغير ذلك يؤدي الى تكرار التصدي لبحث طلب المتدخل وهو بطبيعته ذات طلب الخصم الاصلي المنضم إلأيه وقد قضى بأن اعتبار الطلب في الطعن الاصلي لا محل له وغير ذي موضوع والحكم برفضه يترتب عليه أن يسقط بالتبعية طلب المتدخل الانضمامي لانهيار البيان الذي يرتكز عليه .
والتدخل الانضمامي جائز في درجات التقاضي الأعلى متى كان الحكم الذي سيصدر في المنازعة سيتعدى أثره الى طالب التدخل ، متى كان المطعون في ترقيته قد طلب تدخله خصما ثالثا في الدعوى منضما الى جهة الإدارة المدعى عليها في طلب رفضها ، فإن التدخل في هذه الحالة يكون جائزا أمام المحكمة الإدارية العليا مادام أن للمتدخل مصلحة في المنازعة باعتباره المطعون في ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم ولم يتدخل أمام محكمة أول درجة ، إذ يجوز التدخل في درجات التقاضي الأعلى ممن بطلب الانضمام الى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها ، متى كان الحكم الذي سيصدر في هذه المنازعة سيتعدى أثره الى طلب التدخل ويعتبر حجة عليه ، باعتبار أن الخصومة في دعوى الإلغاء تنصب على القرار الإداري ، ولأن المادة 218/2 مرافعات نصت على أنه " إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته .
أما التدخل الهجومي أو الخصامي ، فإن المتدخل يطلب حقا لنفسه في مواجهة كل من المدعى والمدعى عليه ، كتدخل المشتري في دعوى استحقاق مدعيا ملكية العين المتنازع عليها وطالبا الحكم له بها في مواجهة الخصمين الاصليين ، ذلك أن للمتدخل الهجومي أن يبدي ما يشاء من الطلبات وأوجه الدفاع كأن طرف أصلي متى كانت له مصلحة في تلك الطلبات ، ومن شروط قيام ركن المصلحة شرط الصفة ، ومن ثم كان المتدخل على هذا النحو ذا صفة في الدعوى .
أما إذا كان قصد المتدخل هو المطالبة بذات الحق الذي يطالب به المدعى وعلى النحو الذي يطلبه ، ولم يكن قد تدخل لتأييد المدعى في حقه أو المطالبة بحق لنفسه في مواجهة الخصمين المتنازعين ، فإن تدخله على هذا الوجه لا يعتبر تدخلا بالمعنى المقصود قانونا من التدخل ، وإنما يكون في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، ويشترط لقبول هذا النوع من التدخل شرطان :
1- أن يدعى المتدخل لنفسه حقا ، ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة جميع الشروط اللازمة لقبول الدعوى ، وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة ، شخصية ومباشرة .
2- قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به ، وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب .
ولا يلتزم المتدخل الهجومي أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قبل تدخله ، كذلك فإن الحكم في الدعوى الأصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول لا يترتب عليه انقضاء التدخل على خلاف التدخل الانضمامي . (د/ أحمد محمود جمعة ، مرجع سابق ص30 وما بعدها)