كيفية حساب دعوى الإلغاء في حالة
 بحث الجهة الإدارية للتظلم
فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه- قيام هذا الرفض الحكمى على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم- عدم قيام هذه القرينة إذا لم تمهل الإدارة التظلم ، وإنما اتخذت مسلكا إيجابيا في سبيل الاستجابة إليه- حساب ميعاد رفد الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك- وإذا ثبت من ظروف الحال أن ثمة استجابة جدية واضحة من الإدارة لبحث التظلم ، فإن الميعاد المقرر لقبول الدعوى بحسب من التاريخ الذي يتضح فيه موقف الإدارة من التظلم .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيل عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه- قيام هذا الرفض الحكمى على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم- عدم قيام هذه القرينة إذا لم تمهل الإدارة التظلم ، وإنما اتخذت مسلكا ايجابيا الاستجابة إليه- المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم الى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه ، وليس المسلك الايجابي في بحث التظلم- حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها- رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك ، أنه ولئن كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه ، وإن كانت المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، أى افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم ، إلا أنه يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تمهل التظلم ، وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد استخذت مسلكا ايجابيا واضحا في سبيل استجابته ، وكان فوات الستين يوما راجعا الى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن ، والقول بغير ذلك مؤداع دفع المتظلم الى مخاصمة الإدارة قضائيا في وقت تكون هى جادة في سبيل انصافه ، وقد قصد الشارع من وجوب اتباع طريق التظلم الإداري تفادي اللجوء الى طريق التقاضي بقدر الإمكان ، وذلك بحسم المنازعات إداريا في مراحلها الأولى ، أنه ولئن كانت هذه المحكمة سبق لها أن قضت بما تقدم ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ خطأ واضحا في تطبيق ما انتهت هذه المحكمة ، فقد استند الحكم المطعون فيه في القزل بأن ميعاد رفع الدعوى بالنسبة الى المدعى الثاني ظل مفتوحا ، الى أن الجهة الإدارية سلكت مسلكا ايجابيا ببحثها التظلم المقدم منه في حين أن سلوك الجهة الإدارية مسلكا ايجابيا في بحث التظلم هو أمر طبيعي ، وهو واجبها الذي يفترض قيامها به بالنسبة الى أى تظلم يدقم إليها ، ولم تقل هذه المحكمة إن سلوك الجهة الإدارية مسلكا ايجابيا في بحث التظلم من شأنه أن يفتح ميعاد الطعن ، وإنما قالت "إنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من افتراض رفض الجهة الادارية التظلم أن يتبين أنها استشعرت حق المتظلم قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا في سبيل إجالة تظلمه" ، فالمسلك الايجابي الذي استندب إليه هذه المحكمة في حكمها السابق الإشارة إليه ، ليس المسلك الايجابي في بحث التظلم ، وإنما المسلك الايجابي في سبيل إجابة المتظلم الى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه ، والفرق واضح بين المسلكين" (الطعون أرقام 1310 ، 1433 لسنة 12 ، 1068 لسنة 23ق جلسة 3/6/1972) وبأنه "الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر في 2 يولية سنة 1960 ، وأن المدعى تظلم منه في 11 من يولية سنة 1960 ، وبعد أن رأى السيد مفوضي الوزارة في 6 من أغسطس سنة 1960 إجابة المتظلم الى طلبع استطلعت المصلحة المدعى عليها رأى ديوان الموظفين الذي انتهى في 18 من نوفمبر سنة 1960 الى عكس ما سبق أن ارتأت السيد المفوض ، ومن ثم فإنها تكون قد سلكت ايجابيا جديا لبحث التظلم ، ولم تبلغ المدعى بموقفها النهائي برفض تظلمه إلا في 13 من ديسمبر سنة 1960 ، وبناء عليه فإنه ينبغي حساب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ المذكور فقط ، وإذ أقيمت في 31 من يناير سنة 1961 فإنها تكون مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد" (الطعن رقم 347 لسنة 9ق جلسة 14/4/1968) وبأنه "ثبوت أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكا ايجابيا جديا نحو بحث تظلم المدعى ، وكان فوات الستين يوما راجعا الى بطء الإجراءات- مقتضاه حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها الذي يتضمن قرارها النهائي- أنه وإن كان الأصل أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تمهل التظلم ، وأنها استشعرت حق المتظلم فيه ، واتخذت مساكا ايجابيا واضحا نحو تحقيق تظلمه ، وكان فوات الستين يوما راجعا الى بطء الإجراءات يبين الإدارات المختصة" (الطعن رقم 614 لسنة 11ق جلسة 4/5/1969)