·        عدم معاقبة العامل تأديبيا عن الذنب الواحد مرتين:
لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته-لا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي أوقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية. (الطعن رقم 2491 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لا يجوز مجازاة العامل عن فعل واحد مرتين عدم جواز محاكمة الطاعن مرة أخرى عن ذات الواقعة التي جوزي عنها يجعل الدعوى التأديبية عن هذه الواقعة غير جائز نظرها أمام المحكمة التأديبية" (الطعن رقم 1284 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1997) وبأنه "العقاب الجنائي عن الواقعة المنسوبة للعامل-لا يمنع من مساءلته تأديبيا متى كانت تشكل في ذات الوقت إخلالا بواجبات الوظيفة-لا يعد ذلك ازدواجا في العقاب" (الطعن رقم 3291 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1996) وبأنه "لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي لا يجوز لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته لا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداءا هي السلطة التأديبية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية" (الطعن رقم 42 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 31/8/1996) وبأنه "لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري الواحد مرتين-أيا كانت طبيعة الجزاء الذي وقع أولا يجب ما عداه" (الطعن رقم 3154 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "مناط الازدواج العقابي أو الجزائي هو أن يوقع علي المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه-جزاءين من الجزاءات الصريحة المحددة صراحة في القانون وكما وردت في القانون الواجب التطبيق علي المخالف-نقل الطاعن ثم الحكم عليه من المحكمة المختصة بجزاء خصم شهر من راتبه لا يعتبر ازدواجا للعقاب عن ذات الأفعال" (الطعن رقم 2255 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1993) وبأنه "لا يجوز معاقبة الموظف مرتين عن ذات الفعل-القرار بذلك يكون قد جاء معيبا مخالفا للقانون" (الطعن رقم 3147 لسنة 32ق جلسة 16/3/1991) وبأنه "من المبادئ العامة الأساسية لشرعية العقاب هو أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين-إنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة-حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي-لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق مجازاته-تكرار مجازاة العامل تأديبيا عن ذات الجرائم التأديبية فضلا عن انعدام سنده القانوني يعد مخالفا للنظام العام العقابي لإهداره لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة-الجزاء التأديبي المتكرر عن ذات الفعل لذات العامل يكون باطل ومنعدم الأثر-سواء صدر من السلطة الرئاسية التأديبية أو من المحاكم التأديبية-الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبيا يعد دفعا متعلقا بالنظام العام ويتصل بالشرعية وسيادة القانون ويتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبي-هذا الدفع يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1464 لسنة 32ق جلسة 10/6/1989) وبأنه "لا يجوز نظر الدعوى التأديبية المقامة بعد سبق مجازاة العامل إداريا عن ذات الواقعة المقدم للمحاكمة التأديبية من أجلها إذ أن القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية هي قرارات إدارية تسرى في شأنها القواعد المتعلقة بالنظام والسحب والإلغاء وإنه بصدور القرار التأديبي تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التقديرية في تقدير الذنب الإداري والجزاء الملائم له ولا يجوز بعد ذلك إحالة العامل للمحاكمة التأديبية عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها إداريا" (الطعن رقم 1818 لسنة 32ق جلسة 23/4/1988)