·        اكتساب صفة العامل أو الفلاح:
     يشترط لكي يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسيه في معيشته علي دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، خلافا لذلك استثني المشرع فئتين الأولي. أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا والثانية. من بدأ عاملا ثم حصل علي مؤهل عالي. بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلي هاتين الفئتين أن يبقي الشخص مقيدا بنقابة العمالية. (الطعن رقم 2375 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000-صفة الفلاح-حدد المشرع علي وجه قاطع مدلول الفلاح واستلزم لتوافره هذه الصفة عدة شروط أولها أن تكونن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار-تطبيق" (الطعن رقم 7388 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/2001) وبأنه " إذا كان الطاعن لم تكن قد تحددت له صفة في الترشيح قبل 15 مايو سنة 1971 ولم يكن قد سبق له الترشيح لمجلس الشعب بصفة أخرى قبل التاريخ المشار إليه-يكون من حقه الترشيح بصفته الجديدة فلاح طالما توافرت فيه الشروط المتطلبة فيه قانونا-القرار الصادر بقبول الأعراض علي ترشيحه يعد مخالفا للقانون"(الطعن رقم 1786 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 30/11/1997) وبأنه "من تثبت له صفة العامل أو الفلاح في 15 مايو سنة 1971 يظل مستصحبا لصفته حتى ولو دخل بعد هذا التاريخ في فئات أخرى والعكس كذلك لا تتغير صفة من كان من الفئات في 15 مايو سنة 1971 ثم تحول بعد هذا التاريخ إلي عامل أو نقص ما بحوزته هو وأسرته ملكا أو إيجارا عن عشرة أفدنة-عدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 معدلا بالقانون 109 لسنة 1976 للاشتباه في مخالفتهما المواد 8، 40، 87، 96 من الدستور-إحالة للمحكمة الدستورية" (الطعن رقم 491 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 13/7/1997) وبأنه "استحدثت الفقرة الثالثة والرابعة المضافتين بالقانون 109 لسنة 1976 حكمين للمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مؤداهما الاعتداد بالصفة الثابتة في 15 مايو 1971 وقد تغيا حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة الحيلولة بين من كانوا من الفئات في 15 مايو 1971 وتغير صفاتهم إلي عمال أو فلاحين من هذا التاريخ، كما استهدف حكم الفقرة الرابعة أن تكون صفة العامل أو الفلاح الثابتة في 15 مايو 1971 هي التي يعتد بها في إثبات صفة المرشح لعضوية مجلس الشعب أيا ما صار إليه وضعه الاجتماعي أو المدني أو العلمي بعد ذلك-القيد في السجل التجاري يخرج المرشح عن نطاق العمال ويدخل في مدلول الفئات باعتباره يزاول النشاط التجاري" (الطعن رقم 170 لسنة 37ق جلسة 28/11/1990) وبأنه "المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو وأسرته (أي زوجته وأولاده القصر) أكثر من عشرة أفدنة علي أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيما في الريف-بعد التعديل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 أصبح المقصود بالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس ويكون مقيما في الريف علي ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة-العبرة في ثبوت هذه الصفة بالصفة التي تثبت للمشرح في 15 مايو سنة 1971-مؤدي ذلك: عدم الاعتداد بتغير الصفة بعد ذلك التاريخ" (الطعن رقم 1554 لسنة 32ق جلسة 1/4/1987)