مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا : Empty· أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :

more_horiz
·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :
·        المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وهي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة - لا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكام المحكمة الإدارية العليا ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - لا سبيل إلى الطعن في أحكامها إلا بصفة استثنائية بدعوى البطلان الأصلية - لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفته كحكم وهي التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية أو أن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً.
(الطعن رقم 593 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1992)
·        أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري ولا يقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 710 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1989)
·        الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقريبة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباتة.
(الطعن رقم 1074 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987)
·        الفتـــاوى:
·        الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز الامتناع عن تنفيذه أو التقاعس فيه على أي وجه نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول عن مقتضياته إلا أن ذلك رهين الأعمال بما يقضي به صريح النص وبالمدى الذي عينه.
                   (ملف رقم 86/6/439 جلسة 7/5/1992)
·        طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في طلب الإلغاء - يسقط الحكم في الطلب العاجل بصدور حكم في موضوع الدعوى - يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل غير ذي موضوع. (الطعن رقم 422 ، 423 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " وقف الحكم المطعون فيه عند حد الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - انتهاء المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء هذا الحكم واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى يسمح لها بالتصدي للنظر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تهيأت الدعوى في هذه الخصوصية" (الطعن رقم 1056 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1990) وبأنه "عدم جواز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه - وقف تنفيذ الحكم هو أيضاً فرع من إلغائه - لا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني - بما يؤدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائماً غير معرض للإلغاء - كما يمس ذلك بما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء - القول بغير ذلك مؤداه أن يغو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً، سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده - المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2483 لسنة 34ق جلسة 24/6/1989)
·        الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 50/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - يجب تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز وقف تنفيذ هذه الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها" (الطعن رقم 2809 لسنة 31ق و 2375 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1990)
·        أثر إلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يترتب على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أن يزول كل ما كان للحكم الملغى من آثار - بحيث يعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا الحكم" (الطعن رقم 2202 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1993)
·        مواعيد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:
ميعاد الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يكون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 4006 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 8/7/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا كانت حالة الطاعن أنه كان يتردد على المستشفى للعلاج فإن ذلك لا يمنعه من اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد بتوكيل محام للقيام بهذه الإجراءات التي يستلزم القانون أن يقوم بها محام مقبول أمام هذه المحكمة" (الطعن رقم 3801 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997) وبأنه "ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده - مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 4701 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 6/9/1997) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - لا يسري هذا الميعاد على من لم يعلن بتقرير الإحالة وتاريخ الجلسة إلا من تاريخ علمه اليقيني بصدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 1901 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1996) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 4273 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1996) وبأنه "القاعدة العامة أن ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها وعليه يكون له خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني إقامة طعنه" (الطعن رقم 459 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1996) وبأنه "إذا تعطل العمل في الوزارات والمصالح وأجهزة الدولة يوم الخميس وأعقبه الجمعة - يتعين امتداد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل بعد هذين اليومين وهو يوم السبت" (الطعن رقم 472 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1996) وبأنه " ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري هذا الميعاد في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يخطر بالجلسات المحددة لنظر الدعوى" (الطعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995) وبأنه "الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها" (الطعن رقم 81 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1995) وبأنه "إن إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة  الإدارية العليا بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ثبوت عدم إعلان الطاعنين إعلاناً صحيحاً وعدم ثبوت علمهم بالحكم في وقت سابق على إيداع تقرير الطعن - يكون الطعن مودعاً في الميعاد ومقبول شكلاً" (الطعن رقم 244 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/8/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يجري وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي رسمها قانون مجلس الدولة وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يضاف للميعاد ميعاد مسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات" (الطعن رقم 2448 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، فمن ثم فإنها لا تسري في حق الطاعن الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً بأمر محاكمته، والذي صدر الحكم في غيبته" (الطعن رقم 4320 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1993) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت صاحب الشأن علمه به علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحدث لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1992) وبأنه "قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة 44 - ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - إحالة الدعوى من قاضي الأمور المستعجلة إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص - الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى يتعين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من صدوره - لا يغير من ذلك عدم حضور الطاعن أياً من جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى حتى صدور الحكم فيها - مادام الثابت اتصالها بعدمه بعد قيدها حيث أخطر بخطاب المحكمة لحضور أول جلسة نظرت فيها بعد الإحالة" (الطعن رقم 1452 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1990) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لا تأثير لتظلم الطاعن في قطع الميعاد والمقرر لرفع الطعن على الأحكام القضائية - التظلم مقرر في مجال القرارات الإدارية التي يمكن سحبها أو تعديلها على خلاف الأحكام القضائية وقرارات مجالس التأديب" (الطعن رقم 111 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة جلسة 28/7/1990) وبأنه "يبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمن لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً من تاريخ علمه اليقيني بأحكام المطعون فيه وليس من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 225 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1988) وبأنه "المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى - أساس ذلك: التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى ولو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى" (الطعن رقم 115 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1985)

description·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا : Emptyرد: · أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :

more_horiz
·        مواعيد الطعن في أحكام المحاكم التأديبية:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " مواعيد الطعن في أحكام المحاكم التأديبية - تعدد الخصوم وأثره في مرحلة الطعن - المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - إعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العامة حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر" (الطعن رقم 1545 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1987)
·        أحكام وقف سريان ميعاد الطعن:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها - المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التي توقف سريان ميعاد الطعن - أساس ذلك: أنه في مقدور الطاعنين إسناد مهمة إيداع تقرير الطعن إلى محام آخر - مرض المحامي أمر على فرض أن القوة القاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن إذ من أثرها حتى نزول أن يستحيل على ذي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته - ولا حجة في القول بأن مواعيد الطعن لا تقبل مداً أو وقفاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ذلك أن وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام هو عدم سريان المواعيد في حل من يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه وقد رددت هذا الأصل المادة 382 من القانون المدني إذ نصت في الفقرة الأولى منها على أن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالحق بالإضافة إلى ما تقدم فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لميعاد الطعن ذات الطبيعة التي لميعاد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - إذ استقر قضاؤها على أن ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أو بالأحرى حافظ له وينسحب لحين صدور القرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض - يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لاتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الطعن قبل انقضائها والأثر القانوني المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتهما من حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق فيهما وبالتالي إمكان طلب إلغاء القرار الإداري أو الحكم المطعون فيه أو امتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف - ومن مقتضى اتحاد طبيعة كل من الميعادين أن يقبل ميعاد الطعن كل من يقبله ميعاد رفع الدعوى من وقف أو انقطاع" (الطعن رقم 1868 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1966)
·        انقطــاع مواعيــد الطعـــن:
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد. (الطعن رقم 2240 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1987)
·        الصفـــة فــي الطعــــن:
عدم إعلان النتيجة ينسب إلى وزير الداخلية. مؤدى ذلك: أن يصبح وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة في الدعوى دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب. (الطعن رقم 2181 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 26/8/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة في الميعاد الذي حدده القانون وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 2483 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/7/1995) وبأنه "المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 1976 - حلول وزارة المالية محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران الملغاة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات - صدور قرار إنهاء خدمة العامل في 1971 - اعتبار وزارة المالية ذات صفة في الطعن - إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للعامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة" (الطعن رقم 1503 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1992) وبأنه "متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعي عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية  العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة - لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالاسم السابق للهيئة - لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم في خصوص اسم المدعى عليها" (الطعن رقم 2301 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1986) وبأنه "اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلي - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في الحكم باعتبارها صاحب الصفة والمصلحة في الطعن وإن لم تكن لها صفة التقاضي أمام محكمة أول درجة ولا أهلية لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم والتخلص من آثاره - أساس ذلك: المادة 377 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه" (الطعن رقم 1689 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1984) وبأنه "المستفاد من حكم المادتين 22، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص رئيس هيئة مفوضي الدولة في الطعن الجوازي أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية كما أن اختصاصه في إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها-  نتيجة ذلك: أنه يخرج من دائرة اختصاص رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك - تطبيق: طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في قرار صادر من أحد المجالس التأديبية عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة" (الطعن رقم 230 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 6/2/1982) وبأنه "نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه يعتبر من ذوي الشأن في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية - هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوي الشأن - نتيجة ذلك: حق الجهة الإدارية في الطعن في الأحكام التأديبية وما في حكمها من قرارات مجالس التأديب - أساس ذلك - تطبيق - حق الجامعة ممثلة في رئيسها في الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات" (الطعن رقم 807 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1979) وبأنه "تشترط المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإداري العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها - المستفاد من هذا النص أنه يشترط لقبول الطعن أن يقدم من ذي الصفة الذي ينوب قانوناً عن الطاعن - العبرة في تحديد الصفة هي بتاريخ التقرير بالطعن بإيداعه قلم كتاب المحكمة - عدم اختصاص إدارة قضايا الحكومة التقرير الطعن - مثال - تقديم أحد محامي إدارة قضايا الحكومة التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن شركة مياه القاهرة - يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن ولا يغير من ذلك صيرورة مرفق مياه القاهرة هيئة عامة قبل صدور الحكم في الطعن" (الطعن رقم 1245 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/1975) وبأنه "وجوب توجيه الطعن لذوي الصفة - وفاة المطعون ضدها قبل إيداع تقري الطعن - وقوع الطعن باطلاً - المادة 16 من قانون مجلس الدولة والمادة 217 من قانون المرافعات - أساس ذلك" (الطعن رقم 421 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974) وبأنه "نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوي الشأن بالنسبة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية - الجهة التي يتبعها الموظف تعتبر من ذوي الشأن في مجال تطبيق هذا النص - هذه الجهة هي الخصم في الدعوى التي يقيمها الموظف طعناً على القرار الصادر بفصله - بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى من تاريخ صدوره - بيان ذلك" (الطعن رقم 256 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1972) وبأنه "لا شبهة في أن تحديد شخص المختصم هو من  البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمي إليه الشارع فيما أورده في المادة 16 آنف الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً" (الطعن رقم 1070 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 25/4/1965) وبأنه "إن الطعن قد اختصم أصلاً وزير المواصلات الذي أصدر القرار المطعون فيه باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار هذا القرار وبالتالي صاحب الصفة الأول في أن يختصم في الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بأن الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة أن وزير المواصلات هو رئيس مجلس له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان وقد أخطر بمضمون الطعن وأعلم به إعلاماً كافياً على أساس هذه الصفة ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة" (الطعن رقم 1070 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 25/4/1965) وبأنه "الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى رفعه من مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه - في غير محله - أساس ذلك - اعتبار ذلك خطأ مادياً في عريضة الطعن، فضلاً عن إدارة قضايا الحكومة تعني في واقع الأمر نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء" (الطعن رقم 740 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1964) وبأنه "الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ضد مصلحة الأملاك الحكومية - توافر الصفة لمصلحة الأملاك في الطعن على هذا الحكم وإن لم تكن لها أصلاً صفة في التقاضي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية ولا أهلية لذلك لعدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة - صاحب الصفة في الطعن هو المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه - المحكوم عليه هو صاحب المصلحة في الطعن لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم والتخلص من آثاره وحتى يتاح له أن يبدي أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها أو أوجه دفاع فاته إبداؤها" (الطعن رقم 982 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/1963) وبأنه " أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى أن الدفع الذي أثاره المطعون عليه بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة في الطعن على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه. مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين 13 ، 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري- وتجري المادة 13 بأن "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية. ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية". وفي ذلك تقوم المذكرة الإيضاحية "ونظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى". ومفاد ذلك أن المشرع حدد في قصد واضح صاحب الصفة في الاعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية وناط برئيس ديوان المحاسبة وحده المصلحة، والصفة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذاً عن أن له أن الجزاء الذي وقع ليس من جنس العمل وأن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة في حق الموظف لا تتلاءم وخطورة الذنب المالي الذي انحدر إليه المتهم. ومتى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة. ويؤكد هذا الاتجاه، وإن كان على نحو ما تقدم، في غنى عن كل توكيد، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار إليه فتقول "أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة، وديوان عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم". وبناء عليه يكون الطعن الحالي قد أقيم ممن يملك الحق في رفعه، وقد ذكره الشارع في مقدمة أولى الشأن في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية. وقول الشارع قاطع في هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة" (الطعن رقم 899 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1963)

description·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا : Emptyرد: · أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :

more_horiz
·        المصلحـــة فـي الطعــــن:
يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن صاحب مصلحة فيه - وأن تستمر هذه المصلحة حتى صدور الحكم في الطعن. (الطعن رقم 1288، 1297 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/5/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره. أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدي عليه. يكتفى بالمصلحة المحتملة. نقل الطاعن من قائمة الأعضاء الأصليين إلى الاحتياطيين ينشئ له مصلحة في الطعن على إعلان الترشيح بالنسبة لمن حلوا محله" (الطعن رقم 2548 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/8/1993) وبأنه "المصلحة في الطعن لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضي ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضي له بطلباته - أساس ذلك: المادة 211 مرافعات" (الطعن رقم 2548 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1989) وبأنه "الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه باعتباره صاحب المصلحة في الطعن - يكفي لقبول الطعن في قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المعتبرة قانوناً في الطاعن - لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري - يتوافر شرط المصلحة لمن اختصم أمام محكمة القضاء الإداري ولو لم يبد دفاعاً في موضوع الدعوى - أساس ذلك: أن مدار الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر مشروعية القرار المطعون فيه الذي يجوز عرضه عليها من أي من ذوي الشأن" (الطعن رقم 1822 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 3/1/1987) وبأنه "تقرير - رئيس هيئة مفوضي الدولة - اختصامه في الطعن - دفع بانتفاء المصلحة في الطعن" (الطعن رقم 83 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1982) وبأنه "إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا - هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي في طلب إلغاء القرار الإداري" (طعني رقم 210 ، 241 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1981) وبأنه "وفاة المعترض أثناء نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - تعجيل ورثة المعترض نظر الاعتراض بذات الطلبات - الحكم في الاعتراض لمصلحة الورثة - لا تثريب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن هي اختصمت في الطعن ورثة الطاعن - وفاة إحدى الورثة قبل إقامة الطعن - لا وجه لبطلان الطعن لباقي الورثة - أساس ذلك: الوارث ينصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع عن التركة أو عليها" (الطعن رقم 94 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1978) وبأنه "حق الطعن في الحكم - تقريره لمن مس الحكم مصلحة له حتى ولو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها" (الطعن رقم 1304 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1966) وبأنه "ثبوت أن وزارة الخزانة لم تنازع في موضوع الدعوى واقتصر دفاعها على طلب إخراجها منها بلا مصاريف - عدم القضاء ضدها بشيء وإن صدر الحكم في مواجهتها - لا تعتبر خصماً حقيقياً له حق الطعن في الحكم" (الطعن رقم 1071 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1966)
·        أثـر سند الوكالة في الطعـن:
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يتعين أن يكون المحامي موكلاً من قبل الطاعن وأن يكون هذا التوكيل ثابتاً سواء عند إيداع تقرير الطعن أو خلال نظر الطعن حتى حجزه للحكم. (الطعن رقم 1229، 1513 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 22/4/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " عدم تقديم سند وكالة الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن" (الطعن رقم 1570 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1996)
·        أحكام التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :
توجيه الطعن إلى من توفي قبل إيداع تقرير الطعن - يكون الطعن باطلاً - يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً" (الطعن رقم 1438 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 29/7/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إيداع تقرير الطعن في تاريخ لاحق على وفاة أحد طرفي الخصومة بطلان تقرير الطعن" (الطعن رقم 92 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1995) وبأنه "باستعراض قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 الحالي يبين أن الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة المختصة. الإيداع هو الإجراء الذي تفتتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية. بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة. لا يغني عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم. سداد الرسوم المقررة قانوناً على الدعوى لا يعدو أن يكون مسألة مالية منبتة الصلة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. أساس ذلك: أنه يستهدف اقتضاء حق الدولة في هذه الرسوم وليس له من دلالة تجاوز مجرد الشروع في ولوج باب التقاضي. سداد لا ينهض بديلاً عن الإيداع ولا تترتب عليه آثاره. أثر ذلك: أنه إذا لم يعقب سداد الرسوم القيام بإجراء الإيداع وتحرير المحضر اللازم في هذا الشأن والذي يوقعه كل من المودع والموظف المختص بقلم كتاب المحكمة فلا يمكن القول بأن ثمة دعوى قد رفعت. أياً كان الحائل دون هذا الإيداع" (الطعن رقم 155 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/7/1994) وبأنه "أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة استقلالاً بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة ومن ثم فلا وجه للتمسك بحكم المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الصدد وإذ كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن يتضمن تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - ضمن بياناته - بياناً بموطن الخصوم إلا أن إغفال هذا البيان أو ذكره مخالفاً للحقيقة ليس من شأنه أن يبطل الطعن طالما تم تدارك الأمر" (الطعن رقم 1392 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 9/2/1993) وبأنه "تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية طبقاً للمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يجب أن يتضمن بيانات معينة - يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان تقرير الطعن إذا أغفل بياناً من البيانات الجوهرية" (الطعن رقم 2607 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1989) وبأنه "مؤدى حكم المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أنه يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم يعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن - يكون تقرير الطعن باطلاً ويتعين الحكم ببطلانه إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته" (الطعن رقم 2679 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1988) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تقرير الطعن يجب أن يشتمل على تحديد شخص المختصم في الطعن - هذا التحديد من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن - إذا وجه الطعن إلى خصم توفى أثناء نظر الدعوى دون أن يوجه إلى الورثة الذين خلفوه فيها - حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه صدر قاضياً باعتبار مورث رافع الدعوى الذي كان قد توفي أثناء نظرها مصري الجنسية مما كان يجب توجيه الطعن إليهم بهذه الصفة" (الطعن رقم 1695 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 29/10/1988)
·       
ضرورة توقيع تقرير الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا:

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " حددت المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - اشترطت أن "تكون عريضة الدعوى لتي تودع قلم كتابة المحكمة موقعة من محام مقيد بجداول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك - المادة 44 من القانون المذكور تنص على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع تقرير الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - مفاد ذلك" (طعني رقمي 1875 و 1914 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1991)
·        أثر إغفال أحد البيانات الأساسية في تقرير الطعن:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يشترط توافر بيانات أساسية معينة في تقرير الطعن - إغفال أحدها - أثره - بطلان الطعن  من هذه البيانات الأساسية أن يتضمن التقرير طلبات الطاعن الختامية - إغفال تقرير الطعن لطلبات الطاعن يترتب عليها بطلان التقرير - انطوائه على عيب جسيم لا يصححه حضور المطعون ضده أو تقديم مذكرة من الطاعن - تعلق هذا البطلان بالنظام العام" (الطعن رقم 4550 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1995)
·        طبيعة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بينت إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - هذه الإجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة - وهي من محاكم الدرجة الأولى في نظام القضاء المدني" (الطعن رقم 1308 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 25/7/1992)
·        الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح الباب أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقـــة:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح الباب أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى الحكم" (الطعن رقم 3006 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1986)
·        الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها:
متى تعلق  الأمر بنظر طعن في حكم صدر في طلب وقف التنفيذ ثم صدر أثناء نظر الطعن حكم في طلب الإلغاء فإنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضي باعتبار الطعن الماثل أمامها في الحكم الصادر في الشق العاجل - غير ذي موضوع - وما دام قد طعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن ذلك يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم برمته بميزان القانون وتسلط عليه رقابتها الكاملة. (الطعن رقم 424 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون" (الطعن رقم 960 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/1996) وبأنه "الطعن في الحكم يطرح النزاع برمته على المحكمة الإدارية العليا التي تتسع رقابتها بالنسبة للحكم الطعين لكل أوجه النزاع لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة في المنازعة المطروحة على وجهها الصحيح - هذه الرقابة - مناطها الطلبات التي كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى دون أن يجاوزه إلى بحث الطلبات التي وردت لأول مرة في تقرير الطعن ولم تكن مطروحة على المحكمة أو أثناء سير الخصومة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فيها" (الطعن رقم 2294 لسنة 40ق جلسة 8/1/1995) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها - استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحوال التي تعيبه دون التقيد بالأسباب الواردة بتقرير الطعن. وجوب تسبيب الأحكام الأحكام وأن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به - وجوب توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم مسودته المشتملة على أسبابه - لا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه - توقيع عضوين من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته دون العضو الثالث يبطل الحكم" (الطعن رقم 1451 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1995) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها - يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة على الوجه الصحيح أم لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن" (الطعن رقم 3678 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 5/7/1994) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها - يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً - مناطه - استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه - للمحكمة أن تنزل حكم القانون على المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن أو بطلبات الخصوم" (الطعن رقم 2665 ، 2666 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 3/1/1993) وبأنه "إذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فإنها تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه متى كان صالحاً لذلك - لا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب" (الطعن رقم 2594 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1993) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الخصوم في الدعوى سواء كانوا خصوماً أصليين أو أدخلوا أو تدخلوا فيها دون غيرهم - أياً ما كان مصلحتهم بالنعي على الحكم المطعون فيه أو بتأييده - إنزال حكم القانون الصحيح الذي تجريه المحكمة عند نظرها الطعن لا يتحدد بما يبديه الخصوم في الطعن من أسباب أو دفوع أو أوجه دفاع - تجري المحكمة رقابتها وتسلط قضائها على الطعن المعروض أمامها غير مقيدة في ذلك بما يبديه الخصوم دائماً على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقاً سليماً على وقائع النزاع - نطاق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يتحدد بالخصوم في الدعوى الأصلية لا يتعداهم - يكون لغيرهم متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لذلك أن يلجأوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بطلب التماس إعادة النظر في الحدود المقررة والشروط المحددة لذلك" (الطعن رقم 1278 و 1515 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 16/2/1992) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فتلغيه - ثم تنزل حكم القانون في المنازعة - أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن" (الطعن رقم 3125 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1989) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها، فتنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه حكم القانون - إنزال المحكمة على الطلبات في الدعوى حقيقة التكييف القانوني لها - عدم تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم - إذا طلب المدعين الحكم بانعدام قرار إداري وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبالتعويض عما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة من جراء الاستيلاء على أرضهم بالمخالفة للقانون، فلا يكون ثمة موجب لتكييف هذه الطلبات بأنها إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم الأرض محل المنازعة إليهم وبالتعويض عن ذلك" (الطعن رقم 1252 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1988)

description·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا : Emptyرد: · أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :

more_horiz
·        نطاق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " نطاق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع - إغفال محكمة الموضوع الحكم في طلب قدم إليها لأول مرة وعدم تعرضها له في أسبابها - هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها - علاجه - يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن كان له وجه - لا يصلح هذا سبباً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 4083 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1993)
·        لا يجوز لأصحاب الشأن إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن:
لا يجوز إبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا. (الطعن رقم 3417 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 14/6/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طلب التعويض عن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن - عدم سبق عرضه على محكمة القضاء الإداري - لا يجوز المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الطعن - اعتباره طلب جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 3853 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/10/1996) وبأنه "لا يجوز إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن" (الطعن رقم 1071 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1996) وبأنه "لا يجوز بمرحلة الطعن تقديم طلبات جديدة" (الطعن رقم 135 لسنة 35 ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1996) وبأنه "طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار فصله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - يعد طلب جديد لا يجوز إبداءه أمامها" (الطعن رقم 338 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1995) وبأنه "المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن  - تقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية - ليست لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مرة - أي طلب يقدم إليها لأول مرة يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلباً جديداً يفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم" (الطعن رقم 447 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1992) وبأنه "عدم جواز إبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا - إعمالاً لحكم المادة 235 مرافعات" (الطعن رقم 1012 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 22/3/1987)
·        اقتصار رقابة المحكمة الإدارية العليا على ما هو معروض عليها من طلبات محكوم فيها:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " رقابة المحكمة الإدارية العليا - عند الطعن أمامها - تقتصر على ما هو معروض عليها من طلبات محكوم فيها وتناولها الحكم بقضاء صريح أو ضمني" (الطعن رقم 13 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1994)
·        عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة في الطلب الذي أغفلت الفصل فيه:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 193 مرافعات - لا يجوز لصاحب الشأن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة في الطلب الذي أغفلت القضاء فيه" (الطعن رقم 2801 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1997)
·        تصدي المحكمة الإدارية للفصل في موضوع النزاع:
على المحكمة الإدارية العليا إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب لا يتعلق بالاختصاص - وكانت الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها أن تفصل في الموضوع بقضاء. (الطعن رقم 2274 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " محكمة القضاء الإداري عندما تنظر الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية - تنظرها بهيئة استئنافية - يطرح موضوع المنازعة برمتها أمامها لتنزل حكم القانون - الطعن في حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا - رفض الأخيرة إعادة الموضوع إليها - لا تكون قد فوتت درجة من درجات التقاضي" (الطعن رقم 1870 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1996) وبأنه "متى قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه بسبب لا يتعلق بالاختصاص فلها أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه" (الطعن رقم 3114 لسنة 35ق 8/6/1996) وبأنه "يحق للمحكمة الإدارية العليا إذا ما قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها" (الطعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995) وبأنه "قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلاً - تصديها لموضوع النزاع مادام قد ثبت من الأوراق أنه صالح للفصل فيه" (الطعن رقم 1943 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 13/6/1995) وبأنه "إذا قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الحكم المطعون فيه - فلها أن تتصدى لموضوع الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بدلاً من إعادتها مرة أخرى للمحكمة التي رأت بطلان حكمها" (الطعن رقم 3780 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 7/5/1994) وبأنه "إذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها بغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحاً للفصل فيه أن تفصل مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب" (الطعن رقم 3703 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 9/2/1993)وبأنه "على المحكمة التصدي للفصل في موضوع الدعوى - طالما كانت صالحة ومهيأة للفصل في موضوعها أياً كان وجه البطلان المنسوب للحكم والذي يقوم عليه الطعن - إلا في حالة عدم الاختصاص - مناط إعمال مبدأ التصدي لموضوع الدعوى - أن تكون المحكمة قد انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بغير مخالفة قواعد الاختصاص" (الطعن رقم 128 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/1993) وبأنه "إذا ما قضى بإلغاء الحكم أو القرار المطعون فيه لعيب في الشكل فإن المحكمة الإدارية العليا تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحاً للفصل فيه" (الطعن رقم 1101 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1993) وبأنه "متى تبينت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فإنها تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه متى كان صالحاً لذلك - لا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب" (الطعن رقم 2594 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1993) وبأنه "على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك: مبدأ الاقتصاد في الإجراءات الذي يعتبر من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات ولا بتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضي لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون وهو نتيجة لهذه المخالفة- إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان" (الطعن رقم 1352 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/5/1988) وبأنه "حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإداري (في مجال القرار الإداري) رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية يسلطها عليها ويبحث مدى مشروعيتها ومطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون - إذا أثبتت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن إجراء من الإجراءات التي سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها في هذه الحالة لا تقضي بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التي أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة كي تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح - أساس ذلك: أن المرد في تحديد اختصاص هذه المحكمة هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام التي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص" (الطعن رقم 3154 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 9/2/1988)
·        رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحاكم التأديبية غير مستمد من أصول ثانية في الأوراق:
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً - رقابة هذه المحكمة لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل غير سائغ. (الطعن رقم 1386 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة التأديبية المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة - إذا كان الحكم المطعون فيه قد حمل قضائه على أصول ثابتة تكفي لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد رد صراحة على دفاع الطاعنين بجميع أسطاره" (الطعن رقم 3004 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 12/1/1993) وبأنه "الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغاً" (الطعن رقم 1590 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1992) وبأنه "رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية - لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح في أدلة ثبوت المخالفة في حق الطاعن - لا تتدخل المحكمة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة" (الطعن رقم 2024 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 22/7/1992)
·        الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون بها هذه الطلبات على النحو الذي يرونه محققاً لمصالحهم. إلا أنه تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذي تتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى أمامها قبل الفصل في موضوعها وهذا كله من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام - المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى تتقصى النية الحقيقية للخصوم ولا تقف عند ظاهر الألفاظ. (الطعن رقم 871 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 26/8/2001)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " حكم في الشق المستعجل - تعلق الطعن بشروط قبول الدعوى - صدور حكم في الشق الموضوعي قبل الفصل في الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - اعتبار الطعن في الحكم الأول مثيراً لما قضى به في الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في ناحيتي النزاع المستعجلة والموضوعية على السواء" (الطعن رقم 1225 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1984) وبأنه "الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وفي الموضوع بإلغائه - صدور الحكم في الشقين المستعجل والموضوعي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل فقط - فوات مواعيد الطعن في الشق الموضوعي - الحكم الصادر في طلب وقف فوات مواعيد الطعن في الشق الموضوعي - الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويجوز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن ذلك كله لا ينفي عنه الأثر المترتب على ذلك: مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعي - إذا صدر الحكم في الشق الموضوعي فإنه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة في الشق العاجل ويكون هو المعول عليه في الدعوى - صيرورة الحكم الموضوعي نهائياً بعدم الطعن خلال الميعاد - لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا النظر في الشق المستعجل - الحكم بعدم جواز نظر الطعن" (الطعن رقم 257 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/1983) وبأنه "الطعن في حكم طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه - صدور الحكم في طلب الإلغاء ذاته من شأنه أن تغدو الخصومة في الطعن في الحكم بوقف التنفيذ غير ذات الموضوع" (الطعن رقم 411 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1983) وبأنه "طعن في حكم وقف تنفيذ - صدور حكم في الموضوع - لا جدوى من استمرار في نظر الطعن - اعتبار الخصومة منتهية" (الطعن رقم 97 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1982) وبأنه "طعن هيئة مفوضي الدولة أمام الدائرة الاستئنافية على حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بقضاء ضمني باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى - لا يجوز الطعن في مثل هذه الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة - الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم جواز الطعن في حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه - أساس ذلك - المادة 212 من قانون المرافعات" (الطعن رقم 843 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1982) وبأنه "المادة 212 من قانون المرافعات- نصها على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها - تطبيقها في القضاء الإداري - تفسيرها: الأحكام التي تنهي الخصومة يكون الطعن فيها فور صورها ولو لم تفصل في موضوع الدعوى - مثال - الحكم بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً يعتبر حكماً منهياً للخصومة" (الطعن رقم 831 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1974) وبأنه "الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي مقرر بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى - عدم جواز انسحاب هذا الطريق الاستثنائي إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام" (الطعن رقم 631 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1970) وبأنه "نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم وما يقابلها من نصوص في القانون الجديد بشأن استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع لا محل لإعمالها على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 814 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969) وبأنه "الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً - الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - بيانها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الطلب. نص المادة 404 من قانون المرافعات بشأن استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع ما لم تكن قبلت صراحة - لا محل لإعمال هذا النص على الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1157 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 7/1/1967) وبأنه "الذي رفعت به الدعوى سواء أكانت قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات أو بما أثير أثناء نظر الدعوى من مسائل متعلقة بالموضوع - مثال: الحكم بندب خبير - لا يعتبر من الأحكام التي تنتهي بها الخصومة وإن تضمن في أسبابه تأييد وجهة نظر معينة" (الطعن رقم 1280 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1967) وبأنه "الطعن في الأحكام - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز - اقتصار قانون مجلس الدولة على بيان حالات الطعن دون إشارة منه إلى تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن فور صدورها أو مع الحكم الصادر في الموضوع - الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات" (الطعن رقم 1280 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1967)

description·        أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا : Emptyرد: · أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :

more_horiz
·        الأصل ألا يضار المطعون بطعنه:
المقرر ألا يضار الطاعن بطعنه - في حالة قيام ارتباط جوهري بين شق مطعون فيه من الحكم وبين شق آخر غير مطعون فيه بحيث يتأثر الحكم فيه نتيجة الحكم في ذلك الشق الأول - لا مندوحه تجنيباً لقيام حكمين نهائيين متعارضين من أن يعتبر الطعن في الشق الأول منهما مثيراً للطعن في الشق الثاني. (الطعن رقم 2516 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1993)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من الأصول العامة في مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه- إذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن في الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك: لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه" (الطعن رقم 28 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1986)
·        حق التدخل في الطعن بأوجه الطعن المقررة قانوناً ولو كان الخصم الأصلي لم يطعن في الحكم:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تدخل الطاعن ابتداء أمام محكمة أول درجة - يحق له الطعن في الحكم بأوجه الطعن المقررة قانوناً ولو كان الخصم الأصلي لم يطعن في الحكم. (الطعن رقم 4322 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1995)
·        الخارج عن الخصومة لا يحق له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم:
المادة 23، المادة 51، المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. حدد المشرع أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة - حدد المشرع من ناحية أخرى في حالات الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال. (الطعن رقم 8824 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " هذه الحالة ليست في حقيقتها حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من الحكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها - التظلم من الحكم في هذه الحالة يكون أقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض - قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية - المشرع ألغي طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو في الاعتراض الصادر فيه القرار أو أدخلوا أو تداخلوا في تلك الدعوى أو الاعتراض ممن يتعدى أثر الحكم أو القرار إليهم - إن ذلك أصبح وجهاً من أوجه التماس إعادة النظر - أثر ذلك: عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي  أمام المحكمة الإدارية واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة للالتماس إعادة النظر" (الطعن رقم 598 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 6/8/1996) وبأنه "لا يجوز للخارج عن الخصومة أن يطعن في الحكم الذي تعدى أثره إليه أمام المحكمة الإدارية العليا - يجب عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة" (الطعن رقم 3382 و 3387 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1987) وبأنه "طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات إدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء، وأياً كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون. ومن حيث أن الاتجاه القضائي الأخير قد وضع في اعتباره طبيعة دعوى الإلغاء وطبيعة الحكم الصادر فيها وما هو مقرر في القوانين من أوجه الطعن وما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذي لم يكن طرفاً فيها. كما أن الواضح أن الاتجاه القضائي الأول إتمام قام على اعتبارات العدالة وحسن توزيعها رفعاً للضرر الذي قد يصيب من لم يكن طرفاً في الدعوى وفقاً لما سلف الإشارة إليه. وهذه الاعتبارات قد تحققت في الاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا حيث فتح لمن تعدى إليه أثر الحكم ولم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الحدود الجائز فيها قانوناً وهو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات وبالطريق الذي ترفع به أمامها الدعوى ووفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة لذلك وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة. ومن ثم فقد زالت بحق العلة التي قام عليها الاتجاه القضائي الأول، ما يفرض والحالة هذه الأخذ بالاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا والذي مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. وكذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء، وأياً كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون" (الطعن رقم 3387 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1987) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع أضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر. التماس إعادة النظر في هذه الحالة في حقيقته ليس حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة ولم يكن خصماً ظاهراً فيها - أساس ذلك: التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم محكمة القضاء الإداري عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي لم يكن طرفاً فيها - أثره - الحكم بعدم قبول الطعن" (الطعن رقم 2540 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1986) وبأنه "اعتراض الخارج عن الخصومة لا يجوز أن يكون إلا بطريق التماس إعادة النظر الذي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وليس المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 918 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 30/11/1985) وبأنه "حكم وقتي - الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - حق الخارج عن الخصومة في الطعن في الحكم الذي يصدر ويتعدى أثره إليه - الطاعن يكون ذا صفة ومصلحة في الطعن - عدم ثبوت العلم اليقيني بصدور الحكم إلى حين إيداع تقرير الطعن وعدم وجود في الأوراق ما يدحض قول الطاعن بأنه لم يعلم به إلا في هذا التاريخ - استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية - عدم الطعن في الحكم الصادر في الموضوع خلال الميعاد القانوني أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره بعد ثبوت العلم اليقيني بصدوره ينحصر هذا الحكم في مواجهته - نتيجة ذلك أن الطعن في الحكم الوقتي لا يتعدى أثره إلى الحكم في الموضوع - صدور الحكم في الموضوع يترتب عليه زوال الحكم الوقتي من الوجود - يترتب على ذلك اعتبار الخصومة منتهية في الطعن" (طعني رقم 62  لسنة 20ق ، 284 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1980) وبأنه "صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يعد نفاذ القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية - تعدي أثر هذا الحكم إلى الغير الذي لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يعلم بها ولم يتدخل فيها - لا يكون أمام الغير في هذه الحالة سوى أن يسلك ما شرعه القانون لتفادي آثار الحكم أو التظلم منه باعتباره خارجاً عن الخصومة وهذا التظلم سبيله القانوني هو التماس إعادة النظر في الحكم أمام المحكمة التي أصدرته - عدم جواز الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لما كان يتبع في مثل هذه الحالة قبل نفاذ القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار إليه" (الطعن رقم  185 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1979) وبأنه "تقرير حق كل من يمس حكم الإلغاء مصلحة قانونية أو مادية له في الطعن عليه حتى ولو لم يكن قد تدخل في الدعوى أصلاً - حكم الإلغاء حجة على الكافة وليست له حجة نسبية" (الطعن رقم 931 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 16/4/1977) وبأنه "الطعن في حكم الإلغاء - يجوز للغير الذي تعدى أثر الحكم إلى المساس بحقوقه ومصالحه ومراكزه القانونية المستقرة وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة ولم يكن في مركز يسمح له بتوقعها - حساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم - أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان في مركز قانوني يسمح له بتوقعها فإنه لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم - المعول عليه هو علم صاحب الشأن نفسه علماً يقينياً وليس علم وكيله وإن كان وكيلاً بالخصومة" (الطعن رقم 474 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1973) وبأنه "الطعن الخارج عن الخصومة في قرار صادر بتنفيذ حكم بالإلغاء يتعدى أثره إليه - جائز - لا يحول دون ذلك أن يكون حكم الإلغاء قد حاز قوة الشيء المقضي بعدم الطعن عليه من أطراف الخصومة" (الطعن رقم 1375 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 9/5/1965)
·        متى انتهت للمحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى - أساس ذلك: ألا تفوت على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي" (الطعن رقم 1569 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 29/10/1988)
·        أثر مخالفة الحكم المطعون فيه للنظام العام:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى - أساس ذلك: عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وتفويت درجة منهما" (الطعن رقم 245 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1988)
·        أثر الطعن في حكم على حكم آخر مرتبط به:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد المقرر يحرك بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطاً وثيقاً ولو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسقط المحكمة رقابتها على الحكمين معاً لبيان وجه الحل فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما ووضعاً للأمور في نصابها وتحقيقاً لعدالة ونزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدي أمام المحكمة بحجية الحكم النهائي الذي لم يطعن فيه خلال الميعاد القانوني حتى لا تغل يدها عن إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه وهو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الإدارية العليا وهي خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الآخر الميعاد القانوني" (الطعن رقم 397 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1989)
·        قضاء المحكمة في الطلب الاحتياطي قبل رفضها الطلب الأصلي:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا قضت المحكمة في الطلب الاحتياطي قبل أن ترفض الطلب الأصلي يجعل حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 171 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1995)
·        الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة:
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحكمة الإدارية - استثناء يجوز لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده الطعن في هذه الأحكام دون غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة - لا يجوز أن يقوم بتوقيع تقرير الطعن أي عضو من أعضاء الهيئة نيابة عن رئيسها. (الطعن رقم 780 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 22/3/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تتحدد الخصومة في مرحلة الطعن - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى - استثناء: قبول طلب ذي المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الطعن - لا يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه - التدخل الهجومي لا يجوز قبوله لأول مرة في مرحلة الطعن" (الطعن رقم 3354 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1996) وبأنه "المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة على أحكام المحاكم الإدارية - كأصل عام لا يجوز الطعن عليها واستثناء من ذلك فقد أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن على هذه الأحكام في حالتين على سبيل الحصر الحالة الأولى - صدور الحكم على خلال ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية. الحالة الثانية - إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره - هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه أو أن يقوم به أي عضو من أعضاء هيئة مفوضي الدولة فإذا تم ذلك ووقع أحد أعضاء هيئة مفوضي الدولة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقرير باطلاً لصدوره ممن لا يملك الحق في إقامة الطعن" (الطعن رقم 3794 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1996) وبأنه "مناط استخدام رئيس هيئة مفوضي الدولة سلطته في الطعن على الأحكام النهائية التي تصدرها محكمة القضاء الإداري بهيئتها الاستئنافية هو أن يكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو يكون الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني غير مسبوق" (الطعن رقم 99 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1995) وبأنه " يتقيد الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة في أحكام القضاء الإداري بهيئة استئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا بالحالتين المنصوص عليهما بالمادة (23) من قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: أن الطعن المقام في غير هاتين الحالتين يترتب عليه الحكم بعدم جواز نظر الطعن" (الطعن رقم 1559 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 12/6/1988) وبأنه "الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة يطرح على المحكمة المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار صحيح حكمه وإنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم" (الطعن رقم 1594 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1985) وبأنه "المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده حق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية - شروط ذلك: 1- أن يكون الطعن في خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم. 2- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره - تستقل هيئة مفوضي الدولة عن أصحاب المصلحة في الدعوى في التقرير بالطعن من عدمه - الأثر المترتب على ذلك: إذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن في الميعاد القانوني فليس لها أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم في تاريخ لاحق لميعاد الطعن - أساس ذلك: سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشأن به" (الطعن رقم 53 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1984) وبأنه "المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضي الدولة - الأصل في الاختصاص أن يباشره صاحبه - الأصول العامة تقضي عند الضرورة أن تنحدر مباشرة الاختصاص إلى ما يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل - يتعين لصحة مباشرة اختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه في العمل أو بطريق الإنابة أن تكشف ظروف الحال أن من مارس اختصاصات الأصيل إنما كان أقدم من يلونه في العمل أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونيه في مباشرة اختصاص محدد عند غيابه - توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة ووجود العديد من المستشارين الأسبق له في الأقدمية ممن يلون رئيس الهيئة - بطلان عريضة الطعن" (الطعن رقم 727 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 10/4/1984) وبأنه "المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أحكام محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية - هي أحكام نهائية لا يجوز لذوي الشأن الطعن فيها - يجوز لهيئة مفوضي الدولة الطعن فيها في حالتين اثنتين هما أن يكون الحكم الاستئنافي قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني غير مسبوق من هذه المحكمة - أساس ذلك: حرص المشرع على ألا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإدارية بهيئة استئنافية وبين ما تجري عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - إذا كانت أوجه الطعن التي أثارتها هيئة مفوضي الدولة لم تتصل بحالة من حالتي الطعن في الأحكام الاستئنافية بل كانت أوجه الطعن هي التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة في الدعوى أو عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضي الدولة قد جاوزت في طعنها الحالتين الاستثنائيتين - الحكم بعدم قبول الطعن" (الطعن رقم 568 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية - الأصل أنها أحكام نهائية بحسبان أنها صادرة من محكمة ثاني درجة - غير أنه لاعتبارات خاصة أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في هذه الأحكام في حالتين فقط: 1- أن يكون الحكم قد صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. 2- أن يكون الفصل في الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضي الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها تقريره - طعن هيئة مفوضي الدولة في حكم من هذه الأحكام لغير هذين السببين - أثره - الحكم بعدم جواز الطعن" (الطعن رقم 3236 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1984) وبأنه "طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث - استناداً إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص - إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة من شأن ذلك تصحيح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع الفصل" (الطعن رقم 952 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 31/1/1984) وبأنه " صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضي الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط التظلم من الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام كشرط لقبول الطعن فيها - عدم اعتبار هيئة مفوضي الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة فهي لا تملك بهذه الصفة التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة وقائمة بين أطرافها ويظل المتصرف في الحقوق المتنازع عليها وفي مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم" (الطعن رقم 99 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1984) وبأنه "المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضي الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير" (الطعن رقم 31 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1983)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "  "مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوضي الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة وعليه إعداد التقرير محدداً الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً - ومقتضى المادة 23 من القانون سالف الذكر أن يكون اختصاص الطعن في الأحكام إلى المحاكم الأعلى لرئيس هيئة مفوضي الدولة طالما إنه وجد أن هناك من الأسباب التي اشتملتها المادة سالفة الذكر ما يوجب عليه ذلك - غني عن البيان أن هيئة مفوضي الدولة إنما تقوم بالطعن في الأحكام ابتغاء المصلحة العامة - نتيجة ذلك: أن لهيئة المفوضين أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التي أبدتها أمام المحكمة في أية درجة مادامت ترى في ذلك وجه المصلحة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح في المنازعة الإدارية - لمفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا عند تهيئة الطعن للمرافعة وإعداد التقرير فيه أن يبدي الرأي على استقلال غير مقيد بما ورد من رأي أو أسباب في تقرير الطعن بإبدائه أسباباً جديدة وبطلبات أخرى غير ما اشتمله تقرير الطعن - دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن أو بعدم قبوله لانتفاء المصلحة بعد أن أقرت هيئة مفوضي الدولة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل في طلبات المطعون ضده بعد تعديلها لا يقبل منها بعد ذلك الطعن في هذا الحكم على هذا الأساس - هذا الدفع في غير محله ويعتبر حقيقاً بالرفض طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمقولة أنه أخطأ في تطبيق القانون حين حكم باختصاصه بنظر الدعوى المطروحة - الطعن أقيم من مختص ومن ذوي مصلحة قانونية" (الطعن رقم 83 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1982) وبأنه "أناط القانون لهيئة مفوضي الدولة الطعن على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم اعتبار الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة لا تملك بهذه الصفة التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة بل تظل المنازعة معتبرة مستمرة قائمة بين أطرافها ويظل التصرف في الحقوق المتنازع عليها وفي مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم وتفصل المحكمة في ذلك طبقاً للقانون - أساس ذلك - تطبيق: إعلان الشركة المدعي عليها قبولها الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل المدعي وإعادته للعمل مع مجازاته بتخفيض فئته الوظيفية فئة واحدة وخفض مرتبه جنيهين شهرياً - طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم - قضاء المحكمة الإدارية العليا واعتبار الخصومة غير ذات موضوع ومنتهية" (الطعن رقم 1351 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1978) وبأنه "أنه ولئن كان طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قد أقر الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية فيما قضى به من تسوية حالة المدعي باعتباره في مهنة محولجي في الدرجة "140/300 مليم" من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وانحصرت مخالفته له في تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية والتي لم يلحقها التقادم الخمسي، إلا أن الطعن، وقد قام أمام هذه المحكمة، يفتح أمامها الباب لوزن الحكم المطعون فيه برمته فيما تناوله قضاؤه وإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح في المنازعة الإدارية المطروحة باعتبارها وحدة مرتبطة غير قابلة للتجزئة، إذ أن استحقاق الفروق المالية هو نتيجة تترتب على أصل يتعين ثبوت تحققه أولاً، وهو صحة التسوية التي قضى بها الحكم. ومن ثم وجب التصدي لبحث ما إذا كان المدعي يستحق تسوية حالته في المهنة والدرجة اللتين قررهما له هذا الحكم وبالأجر الذي حدده له أم لا، لمعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق فروقاً مالية تبعاً لذلك، والمدة التي يستحق عنها هذه الفروق إن كان له وجه حق فيها" (الطعن رقم 578 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1960) وبأنه "إذا كان الثابت أن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من أبريل سنة 1959 استقلالاً في ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين وآخرين وقيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية وقد نظر بجلسة 12 من يونيو سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التي قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً. فإنه يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونيو سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالي المقدم من إدارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبي لسابقة الفصل في موضوع الدعوى" (الطعن رقم 648 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/1960) وبأنه "إذا كان الثابت من الأوراق أن وزارة المواصلات طعنت من جانبها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية أمام محكمة القضاء الإداري فيما قضى به من أحقية المدعي في صرف مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة أشهر التي قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر في 9 من مارس سنة 1953، وكانت هذه الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإداري حتى الآن - إذا كان الثابت هو ما تقدم، فإنه ينبغي ضمها إلى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في طعن المدعي في حكم المحكمة الإدارية المشار إليه، وذلك للحكم فيهما بحكم واحد؛ نظراً إلى وحدة الموضوع لكون الدعويين وجهي طعن عن حكم واحد. ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته في الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه، لما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه، حتى لا تغل يدها عن إعمال سلطتها هذه، وهي آخر المطاف في نظام التدرج القضائي، منعاً من تضارب الأحكام، وحسماً للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي" (الطعن رقم 61 لسنة 4ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1959) وبأنه "الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها. إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى المنازعات المستقلة وغير المرتبطة بالطلب الذي اقتصر عليه طعن هيئة مفوضي الدولة" (الطعن رقم 477 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 1/3/1958) وبأنه "صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - قضاء هذه المحكمة الأخيرة بدورها بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى المحكمة الإدارية - صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها - الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - يثير بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبي في الاختصاص برمته - المحكمة الإدارية العليا تعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى - لا وجه للتحدي بحجية الحكم الصادر من المحكمة التي يتبين أنها مختصة والذي أصبح نهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه - أساس ذلك - أن الحكم المذكور لم يفصل في موضوع النزاع فضلاً عن أنه أحد حالات التنازع السلبي في الاختصاص وهو أمر لا يقبل التجزئة" (الطعن رقم 1553 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/1967)
·        عدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " عدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا - لأن الإحالة تغل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها إياها القانون في التعقيب والرقابة على أحكام المحكمة الأدنى ومنها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة - ذلك أنه بإحالة الدعوى تلتزم محكمة الطعن بحكم الإحالة إعمالاً للمادة 110 مرافعات - وهو ما يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتعارض مع نظام التدرج القضائي" (الطعن رقم 3327 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1989)
·        حق السلطة الإدارية في توقيع جزاء آخر غير الذي انتهت إليه المحكمة الإدارية العليــا:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فيما انتهى إليه من إلغاء فصل العامل لا يخل بحق السلطة الإدارية المختصة في توقيع جزاء آخر على العامل من بين الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام خلال سنة من تاريخ هذا الحكم وفقاً لأحكام القانون المذكور - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة" (الطعن رقم 2712 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1986)
·        الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا تقيد المحكمة الإدارية العليا لمجرد صيرورتها نهائية:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا تقيد المحكمة الإدارية العليا لمجرد صيرورتها نهائية أو حيازتها للحجية - الحجية لا تلحق إلا منطوق الحكم وما قام عليه من أسباب لا يقوم بدونها إلا مع وحدة الخصوم والمحل والسبب والطعن في حكم لصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه يمتد إلى الحكم السابق رغم فوات ميعاد الطعن فيه متى كان الحكمان قد صدرا في دعويين أقيمتا على قرار واحد واتحد الخصوم فيها" (الطعن رقم 3338 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 4/6/1988)
·        دائرة فحص الطعون واختصاصها:
دائرة فحص الطعون - طبيعة ما يصدر عنها - دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة تختلف عن دوائر المحكمة الإدارية العليا الموضوعية. ما يصدر عن دائرة فحص الطعون من رفض الطعن بالإجماع هو حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي. تطبيق. (الطعن رقم 914 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هي محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية المحكمة الإدارية العليا وتشكل على نحو يغاير تشكيلها وتصدر أحكامها على استقلال طبقاً لقواعد نص عليها قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص دائرة فحص الطعون على أحد أمرين: إما إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره وإما الحكم برفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة - قضاء دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - حكم دائرة فحص الطعون في هذه الحالة قد جاوز اختصاص هذه الدائرة فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات - يعتبر قضاء هذه الدائرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضاء في شأن لا يدخل دائرة اختصاصها ويتضمن غصباً للاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب جسيم يؤدي إلى انعدامه لصدوره من جهة قضائية لا ولاية لها - يترتب على بطلان الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون أن تعود الأوضاع إلى مسارها الصحيح وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا للفصل في هذا الطعن وفقاً للقواعد المنظمة لنظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 523 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1994) وبأنه "الأحكام الصادرة برفض الطعون من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هي أحكام انتهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - استثناء من ذلك الطعن في الأحكام الانتهائية بدعوى البطلان الأصلية" (الطعن رقم 1680 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 21/7/1990) وبأنه "يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون واختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار (وذلك فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا) - يعتبر هذا القرار قرار قضائي ولائي - وصف المشرع ما تقضي به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون ويخضع بالتالي لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات - أثر ذلك: اختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها في ذلك مثل أي محكمة قضائية أخرى" (الطعن رقم 1545 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 18/2/1989) وبأنه "ليس ثمة ما يمنع في القانون من أن يشترك أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة طبقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ثم الجلوس بالدائرة الخماسية التي تنظر موضوع الطعن والفصل فيه" (الطعن رقم 1506 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 28/12/1986) وبأنه "لم يأذن المشرع بالطعن في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بذي طريق في طرق الطعن" (الطعن رقم 1504 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1970) وبأنه "للمطعون ضده أن يتدارك أمام المحكمة الإدارية العليا ما يكون قد فاته من دفاع أمام دائرة فحص الطعون - قرار الإحالة لا يتضمن في ذاته فصلاً في أمر يفوت على ذوي الشأن حقاً في الطعن على إجراء معيب أو في إبداء ما يراه من دفاع - أثره يقتصر على نقل الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة الخماسية" (الطعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968)
·        أحكـام قانون مجلـس الدولـة:
قضاء محاكم مجلس الدولة هو قضاء مشروعية يقوم على مراقبة مشروعية وسلامة وصحة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانون - وسواء تعلق النزاع بالطعن بالإلغاء في قرار إداري أو التعويض عن هذا القرار أو بتسوية مركز قانوني من المراكز التي تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة وبغير ذلك من المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة - باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي تصدر في أي منازعة إدارية يبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه مادام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة لجميع جوانب النزاع - وإذ كان ذلك صحيحاً في مجال ولاية دوائر المحكمة الإدارية يكون أولى بالاتباع في مجال الدائرة الخاصة بتوحيد المبادئ في هذه المحكمة التي أنشأها المشرع مستهدفاً ضمان عدم تعارض المبادئ القانونية التي تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند الفصل في المنازعات الإدارية - متى أحيل الطعن إلى هذه الهيئة وهي قيمة التشكيل القضائي بمجلس الدولة فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها وخاضعة لرقابتها القانونية - ليس ثمة ما يمنع هذه الهيئة من الفصل في الطعن بكامل أشطاره متى رأت وجهاً لذلك - يكون لهذه الهيئة أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي تشف أوراق الدعوى والطعن أنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصلت فيها أحكام سابقة على وجه معين ويراد العدول عنها ثم تحيل الطعن بعد ذلك للمحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوع الطعن. (الطعن رقم 3383 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1991)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - أما أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - إذا تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق" (الطعن رقم 1524 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1990) وبأنه "المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تجيزه الدائرة المنصوص عليها فيها أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه - لا يحول نص هذه المادة المشار إليها بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع - مادام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه - أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية - هذا الاستثناء يجب أن يفق عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته" (الطعن رقم 3564 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 3/10/1990) وبأنه "نطاق حجية الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 (إصلاح زراعي) (المحكمة الإدارية العليا). الأحكام التي تصدر من الدائرة الخاصة المشار إليها لا تسري بأثر رجعي - مؤدى ذلك: أن ما قضت به هذه الدائرة من أن الحظر المقرر في القانون رقم 15 لسنة 1963 يسري على الأراضي الخاضعة فعلاً لضريبة الأطيان حتى ولو لم تكن مستغلة فعلاً في الزراعة - هذا القضاء وإن وضع حداً لاختلاف الرأي السابق على صدوره في 15/12/1985 ألا إنه يسري بأثر رجعي حتى لا يمس الأحكام القضائية النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية خاصة في مجال حقوق الملكية العقارية" (الطعنان رقمي 1885، 1902 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1989) وبأنه "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في المادة 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة - أساس ذلك - إذ تبين لها مشوبة الحكم بالبطلان أو أن إجراء من الإجراءات التي سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً، لا تقضي بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها أن تتصدى للمنازعة لكي تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح - مثال" (الطعن رقم 1612 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1966) وبأنه "الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم صادر من المحكمة التأديبية - قيام حالة من أحوال الطعن بهذا الحكم تستوجب إلغاءه - إبقاء المركز القانوني للطاعن في شأن الجزاء التأديبي الذي صدر به الحكم مطلقاً إلى أن يفصل في الطعن - سريان القانون رقم 46 بأثر مباشر على حالته فيما تضمنه من إلغاء جزاء خفض المرتب وخفض الدرجة وخفض المرتب والدرجة" (الطعن رقم 762 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1965)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد