· أحكـام المحكمـة الإداريـة العليا :
· المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وهي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة - لا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكام المحكمة الإدارية العليا ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - لا سبيل إلى الطعن في أحكامها إلا بصفة استثنائية بدعوى البطلان الأصلية - لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفته كحكم وهي التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية أو أن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً.
(الطعن رقم 593 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1992)
· أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري ولا يقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 710 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1989)
· الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقريبة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباتة.
(الطعن رقم 1074 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987)
· الفتـــاوى:
· الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز الامتناع عن تنفيذه أو التقاعس فيه على أي وجه نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول عن مقتضياته إلا أن ذلك رهين الأعمال بما يقضي به صريح النص وبالمدى الذي عينه.
(ملف رقم 86/6/439 جلسة 7/5/1992)
· طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في طلب الإلغاء - يسقط الحكم في الطلب العاجل بصدور حكم في موضوع الدعوى - يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل غير ذي موضوع. (الطعن رقم 422 ، 423 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " وقف الحكم المطعون فيه عند حد الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - انتهاء المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء هذا الحكم واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى يسمح لها بالتصدي للنظر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تهيأت الدعوى في هذه الخصوصية" (الطعن رقم 1056 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1990) وبأنه "عدم جواز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه - وقف تنفيذ الحكم هو أيضاً فرع من إلغائه - لا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني - بما يؤدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائماً غير معرض للإلغاء - كما يمس ذلك بما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء - القول بغير ذلك مؤداه أن يغو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً، سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده - المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2483 لسنة 34ق جلسة 24/6/1989)
· الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 50/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - يجب تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز وقف تنفيذ هذه الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها" (الطعن رقم 2809 لسنة 31ق و 2375 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1990)
· أثر إلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يترتب على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أن يزول كل ما كان للحكم الملغى من آثار - بحيث يعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا الحكم" (الطعن رقم 2202 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1993)
· مواعيد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:
ميعاد الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يكون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 4006 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 8/7/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا كانت حالة الطاعن أنه كان يتردد على المستشفى للعلاج فإن ذلك لا يمنعه من اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد بتوكيل محام للقيام بهذه الإجراءات التي يستلزم القانون أن يقوم بها محام مقبول أمام هذه المحكمة" (الطعن رقم 3801 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997) وبأنه "ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده - مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 4701 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 6/9/1997) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - لا يسري هذا الميعاد على من لم يعلن بتقرير الإحالة وتاريخ الجلسة إلا من تاريخ علمه اليقيني بصدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 1901 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1996) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 4273 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1996) وبأنه "القاعدة العامة أن ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها وعليه يكون له خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني إقامة طعنه" (الطعن رقم 459 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1996) وبأنه "إذا تعطل العمل في الوزارات والمصالح وأجهزة الدولة يوم الخميس وأعقبه الجمعة - يتعين امتداد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل بعد هذين اليومين وهو يوم السبت" (الطعن رقم 472 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1996) وبأنه " ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري هذا الميعاد في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يخطر بالجلسات المحددة لنظر الدعوى" (الطعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995) وبأنه "الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها" (الطعن رقم 81 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1995) وبأنه "إن إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ثبوت عدم إعلان الطاعنين إعلاناً صحيحاً وعدم ثبوت علمهم بالحكم في وقت سابق على إيداع تقرير الطعن - يكون الطعن مودعاً في الميعاد ومقبول شكلاً" (الطعن رقم 244 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/8/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يجري وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي رسمها قانون مجلس الدولة وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يضاف للميعاد ميعاد مسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات" (الطعن رقم 2448 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، فمن ثم فإنها لا تسري في حق الطاعن الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً بأمر محاكمته، والذي صدر الحكم في غيبته" (الطعن رقم 4320 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1993) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت صاحب الشأن علمه به علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحدث لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1992) وبأنه "قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة 44 - ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - إحالة الدعوى من قاضي الأمور المستعجلة إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص - الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى يتعين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من صدوره - لا يغير من ذلك عدم حضور الطاعن أياً من جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى حتى صدور الحكم فيها - مادام الثابت اتصالها بعدمه بعد قيدها حيث أخطر بخطاب المحكمة لحضور أول جلسة نظرت فيها بعد الإحالة" (الطعن رقم 1452 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1990) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لا تأثير لتظلم الطاعن في قطع الميعاد والمقرر لرفع الطعن على الأحكام القضائية - التظلم مقرر في مجال القرارات الإدارية التي يمكن سحبها أو تعديلها على خلاف الأحكام القضائية وقرارات مجالس التأديب" (الطعن رقم 111 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة جلسة 28/7/1990) وبأنه "يبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمن لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً من تاريخ علمه اليقيني بأحكام المطعون فيه وليس من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 225 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1988) وبأنه "المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى - أساس ذلك: التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى ولو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى" (الطعن رقم 115 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1985)
· المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وهي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة - لا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكام المحكمة الإدارية العليا ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - لا سبيل إلى الطعن في أحكامها إلا بصفة استثنائية بدعوى البطلان الأصلية - لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفته كحكم وهي التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية أو أن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً.
(الطعن رقم 593 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1992)
· أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري ولا يقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 710 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1989)
· الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقريبة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباتة.
(الطعن رقم 1074 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987)
· الفتـــاوى:
· الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز الامتناع عن تنفيذه أو التقاعس فيه على أي وجه نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول عن مقتضياته إلا أن ذلك رهين الأعمال بما يقضي به صريح النص وبالمدى الذي عينه.
(ملف رقم 86/6/439 جلسة 7/5/1992)
· طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في طلب الإلغاء - يسقط الحكم في الطلب العاجل بصدور حكم في موضوع الدعوى - يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل غير ذي موضوع. (الطعن رقم 422 ، 423 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " وقف الحكم المطعون فيه عند حد الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - انتهاء المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء هذا الحكم واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى يسمح لها بالتصدي للنظر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تهيأت الدعوى في هذه الخصوصية" (الطعن رقم 1056 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/1/1990) وبأنه "عدم جواز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه - وقف تنفيذ الحكم هو أيضاً فرع من إلغائه - لا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني - بما يؤدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائماً غير معرض للإلغاء - كما يمس ذلك بما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء - القول بغير ذلك مؤداه أن يغو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً، سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده - المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2483 لسنة 34ق جلسة 24/6/1989)
· الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 50/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - يجب تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز وقف تنفيذ هذه الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها" (الطعن رقم 2809 لسنة 31ق و 2375 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1990)
· أثر إلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يترتب على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أن يزول كل ما كان للحكم الملغى من آثار - بحيث يعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا الحكم" (الطعن رقم 2202 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1993)
· مواعيد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:
ميعاد الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يكون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 4006 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 8/7/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا كانت حالة الطاعن أنه كان يتردد على المستشفى للعلاج فإن ذلك لا يمنعه من اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد بتوكيل محام للقيام بهذه الإجراءات التي يستلزم القانون أن يقوم بها محام مقبول أمام هذه المحكمة" (الطعن رقم 3801 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997) وبأنه "ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده - مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 4701 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 6/9/1997) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - لا يسري هذا الميعاد على من لم يعلن بتقرير الإحالة وتاريخ الجلسة إلا من تاريخ علمه اليقيني بصدور الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 1901 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1996) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 4273 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1996) وبأنه "القاعدة العامة أن ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها وعليه يكون له خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني إقامة طعنه" (الطعن رقم 459 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1996) وبأنه "إذا تعطل العمل في الوزارات والمصالح وأجهزة الدولة يوم الخميس وأعقبه الجمعة - يتعين امتداد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل بعد هذين اليومين وهو يوم السبت" (الطعن رقم 472 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1996) وبأنه " ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - لا يسري هذا الميعاد في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يخطر بالجلسات المحددة لنظر الدعوى" (الطعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995) وبأنه "الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها" (الطعن رقم 81 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1995) وبأنه "إن إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ثبوت عدم إعلان الطاعنين إعلاناً صحيحاً وعدم ثبوت علمهم بالحكم في وقت سابق على إيداع تقرير الطعن - يكون الطعن مودعاً في الميعاد ومقبول شكلاً" (الطعن رقم 244 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/8/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يجري وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي رسمها قانون مجلس الدولة وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يضاف للميعاد ميعاد مسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات" (الطعن رقم 2448 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، فمن ثم فإنها لا تسري في حق الطاعن الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً بأمر محاكمته، والذي صدر الحكم في غيبته" (الطعن رقم 4320 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1993) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت صاحب الشأن علمه به علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحدث لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1992) وبأنه "قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة 44 - ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - إحالة الدعوى من قاضي الأمور المستعجلة إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص - الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى يتعين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من صدوره - لا يغير من ذلك عدم حضور الطاعن أياً من جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى حتى صدور الحكم فيها - مادام الثابت اتصالها بعدمه بعد قيدها حيث أخطر بخطاب المحكمة لحضور أول جلسة نظرت فيها بعد الإحالة" (الطعن رقم 1452 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1990) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لا تأثير لتظلم الطاعن في قطع الميعاد والمقرر لرفع الطعن على الأحكام القضائية - التظلم مقرر في مجال القرارات الإدارية التي يمكن سحبها أو تعديلها على خلاف الأحكام القضائية وقرارات مجالس التأديب" (الطعن رقم 111 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة جلسة 28/7/1990) وبأنه "يبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمن لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً من تاريخ علمه اليقيني بأحكام المطعون فيه وليس من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 225 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1988) وبأنه "المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى - أساس ذلك: التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى ولو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى" (الطعن رقم 115 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1985)