تشكيل محكمة التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة
 بلجنة الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة
 للأمم المتحدة في 15/12/1976
** عدد المحكمين :
مادة (5) : " إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين (يعني واحد أو ثلاثة) وإذا لم يتفق في خلال خمسة عشر يوما من تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يكون هناك محكمة واحد فقط ، يتم تعيين ثلاثية محكمين " .
تعيين المحكمين :
مادة (6) : 1- إذا كان سيتم تعيين محكم وحيد ، فإن لأى من الطرفين أن يعرض على الآخر :
أ‌)       أسماء شخص أو أشخاص كثيرين ليعمل واحد منهم كمحكم وحيد .
ب‌)     اسم أو أسماء إحدى المؤسسات أو الأشخاص أو أكثر ليعمل أحد منهم كسلطة تعيين وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على اختيار سلطة تعيين .
2- إذا لم يصل الطرفان الى اتفاق على اختيار محكم وحيد في خلال ثلاثين وما من تسليم أحد الطرفين لعرض يتم طبقا للفقرة (1) يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل سلطة تعيين المحكم أو إذا رفضت سلطة التعيين المتفق عليها تعيين المحكم الوحيد من قبل سلطة تعيين أو إذا رفضت سلطة التعيين المتفق عليها تعيين المحكم أو أخفقت في ذلك في خلال ستين يوما من استلامها طلب من أحد الطرفين بذلك ، فإن لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى تحديد سلطة التعيين
3- تقوم سلطة التعيين ، بناء على طلب أحد الطرفين ، بتعيين المحكم الوحيد بأسرع ما يمكن ، وفي قيامها بالتعيين تقوم سلطة التعيين باستعمال قائمة الإجراءات التالية ما لم يتفق الطرفان على عدم استعمال هذا القائمة ، أو ما لم تقرر سلطة التعيين وفقا لتقديرها أن قائمة الإجراءات لا تناسب القضية :
أ‌)       تقوم سلطة التعيين - بناء على طلب أحد الطرفين - بإبلاغ كلا الطرفين بقائمة مطابقة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل .
ب‌)     يجوز لكل طرف في خلال خمسة عشر يوما من تسلمه هذه القائمة ، أن يعيدها الى سلطة التعيين بعد استبعاد الاسم أو الأسماء التي يتعرض عليها ، على أن يرقم الأسماء الباقية في القائمة بالترتيب الذي يفضله.
ج) تقوم سلطة التعيين ، بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها ، بتعيين المحكمة الوحيد من بين الأسماء الموافق عليها في القوائم المعادة إليها ووفقا لنظام الأفضلية الذي حدده الطرفان .
د) إذا كان إتمام التعيين طبقا لهذا الإجراء غير ممكن لأى سبب ، يجوز لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيين المحكم الوحيد .
4- على سلطة التعيين أن تراعي عند قيامها بالتعيين الاعتبارات التي من شأنها أن تضمن تعيين محكم مستقل ومحايد ، وأن تأخذ في حسبانها كذلك أنه من المستحين تعيين محكم من جنسية غير جنسيات الطرفين .
مادة (7) : 1- إذا كان سيتم تعيين ثلاثة محكمين ، يقوم كل طرف بتعيين محكم واحد ، ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو باختيار المحكم الثالث الذي سيعمل كمحكم رئيس للمحكمة .
2- إذ قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولو يقم الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول وبالحكم الثاني الذي عينه ، فإنه :
أ‌)       يجوز للطرف الأول أن يطلب الى سلطة تعيين المحددة سلفا من قبل الطرفين أن تعين المحكم الثاني ، أو :
ب‌)     يجوز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى اختيار سلطة التعيين ، إذا لم يكن الطرفان قد اختار سلفا هذه السلطة أو إذا رفضت سلطة التعيين المختارة سلفا اختيار المحكم أو أخفقت في ذلك في خلال ثلاثين يوما من تسلم طلب أحد الطرفين بهذا الشأن ، ويجوز للطرف الأول عندئذ أن يطلب الى سلطة التعيين المختارة على هذا النحو أن تعين المحكم الثاني ، ويجوز لسلطة التعيين في أى من الحالتين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعين المحكم .
3- إذا لم يتفق المحكم الثاني ، يتم تعيين المحكم رئيس المحكمة من قبل سلطة تعيين بذات الطريقة التي يعن بها محكم وحيد طبقا للمادة (6) .
مادة (Cool : 1- عندما يطلب الى سلطة تعيين محكما طبقا للمادة 6 أو للمادة 7 يرسل الطرف مقدم الطلب الى سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي يتعلق به النزاع أو نشأ عنه ، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمنا في العقد ، ويجوز لسلطة التعيين أن تطلب من أى من الطرفين المعلومات التي تراها لازمة لأداء مهمتها .
2- عند اقتراح أسماء شخص أو أشخاص من أجل التعيين كمحكمين ، تبين أسماؤهم الكاملة ، وعناوينهم ، وجنسياتهم  ، مع بيان مؤهلاتهم .
** الاعتراض على المحكمين :
مادة (9) : يقوم المحكم المتوقع بالإفصاح للذين يتصلون به بشأن إمكانية تعيينه عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن حيدته أو استقلاله ويقوم المحكم متى تم تعيينه أو اختياره بالإفصاح عن تلك الظروف للطرفين ما لم يكن قد أبلغهما من قبل بهذه الظروف .
مادة (10) : 1- يجوز الاعتراض على أى محكم إذا قامت ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها إزاء حيدته أو استقلاله .
2- لا يجوز لطرف ما أن يعترض على المحكم المعين من قبله إلا لأسباب يكون قد علم بها بعد القيام بالتعيين .
مادة (11) : 1- على الطرف الذي ينبغي الاعتراض على محكم أن يقوم بإرسال إخطار باعتراضه إلى الطرف الآخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بتعيين المحكم المعترض عليه ، أو في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم هذا الطرف بالظروف المذكورة في المادتين 9 ، 10 .
2- يتم إبلاغ الاعتراض إلى الطرف الآخر ، وإلى المحكم المعترض عليه ، وإلى أعضاء محكمة التحكيم الآخرين / ويكون الإبلاغ كتابة وتذكر فيه أسباب الاعتراض .
3- عندما يعترض أحد الطرفين على محكم ما ، فإنه يجوز للطرف الآخر أن يوافق على الاعتراض ، كما يجوز للحكم أيضا بعد الاعتراض ، أن ينسحب من مهمته ولا يعني ذلك في أى من الحالتين القبول الضمني لصحة الأسس التي بنى عليها الاعتراض وفي الحالتين فإن الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 أو 7 يستخدم كاملا بتعيين المحكم البديل ، حتى إذا كان أحد الطرفين قد تقاعس خلال عملية تعيين المحكم المعترض عليه عن ممارسة حقه في التعيين أو المشاركة في التعيين .
مادة (12) : إذا لم يوافق الطرف الآخر على الاعتراض ولم ينسحب المحكم المعترض عليه ، يتخذ القرار بشأن الاعتراض .
أ) إذا كان التعيين الأول لم يتم من قبل سلطة تعيين ، وإنما سبق اختيارا سلطة تعيين ، فإن القرار يتخذ من قبل هذه السلطة .
ب) عندما يكون التعيين الأول لم يتم من قبل سلطة تعيين وإنما اختيار سلطة تعيين ، فإن القرار من قبل هذه السلطة .
ج) وفي جميع الحالات الأخرى يتخذ القرار منق بل سلطة التعيين التي يتم اختيارها وفقا للإجراء المتعلق باختيار سلطة التعيين المنصوص عليه في المادة (6) .
2- إذا أبدت سلطة التعيين الاعتراض ، يتم تعيين أو اختيار محكم بديل وفقا للإجراء الذي يسري على تعيين أو اختيار المحكم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 6 الى 9 ، فيما عدا ما يتطلبه هذا الإجراء لاختيار سلطة تعيين ، ويتم تعيين المحكم من قبل سلطة التعيين التي اتخذت القرار بشأن الاعتراض .
** استبدال المحكم :
مادة (13) : 1- في حالة وفاة أو استقالة محكم ما أثناء إجراءات التحكيم يتم تعيين أو اختيار محكم بديل وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد من 6 الى 9 ، والذي كان يحكم بتعيين أو اختيار المحكم الذي يجرى استبداله .
2- عندما يكف محكم ما عن أداء عمله ، أو إذا استحال عليه القيام بواجباته من الناحية القانونية أو الواقعية ، يطبق الإجراء المتعلق بالاعتراض على المحكم واستبداله كما هو منصوص عليه في المواد السابقة .
** إعادة الجلسات في حالة استبدال محكم :
مادة (14) : إذا استبدل المحكم الوحيد أو المحكم رئيس المحكمة طبقا للمواد من 11 الى 13 تعاد أية جلسات سبق عقدها ، وإذا استبدل أى محكم آخر فإنه يجوز إعادة مثل هذه الجلسات تقدير محكمة التحكيم .