تنص المادة (98 "ب") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل ، او الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الإطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية 0
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف ، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 0 وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو إطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراق أو أى محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أياً كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه فى هذه المادة ، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكتونية ، أو غيرها من التقنيات الحديثة أياً كان نوعها ، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال فى أى من وسائل الترويج المشار إليها 0
وتقتضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة 0
•        طبيعة الجريمة :
الجريمة في صورتيها صورة الترويج ، جريمة فاعل وحيد يكونها سلوك مادي ذو مضمون نفسي ، كما أنها جريمة شكلية ذات حدث نفسي مجرد لا يتطلب القانون فيه أن ينشئ ضررا أو أن يشكل خطرا ، وهذا الحدث هو طرق نفسية الغير بمضمون نفسي معين يخاطب لديها الذهن والشعور وهو الدعاية لأمر معين محدد في نموذج الجريمة بتحريض مباشر أو غير مباشر على هذا الأمر.
•        الركن المادي للجريمة :
الصورة الأولى : كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل ، او الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الإطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية 0
الصورة الثانية : للجريمة وهى الترويج ، يتمثل السلوك المادي في تعبير صادر من صاحب السلوك بأية طريقة يجرى بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس ، فقد تكون هذه الطريقة مشافهة أو كتابة أو رسما ، وينطوي هذا التعبير على حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية بغية تغييرها أو على مناداة بتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو بالقضاء على طبقة اجتماعية أو بقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو بهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .
والذي يستدعى النظر في خصوص الجريمة التي نحن بصددها أن فعل الترويج كسلوك مادي ذو مضمون نفسي لا يكفي لوجوده إبداء رأى عارض في مجلس خاص ، وإنما يلزم لتوافره على نحو يضفى على الفاعل صفة المروج ، أن يقع بصورة على قدر من الانتشار في المكان أو على قدر من التكرار في الزمان ، وبغير علانية ، لأن السرية أخطر من العلانية ، ولأنه في حالة العلانية تسري المادة 174 من قانون العقوبات ، ولا يشترط في العلانية تكرار السلوك إذ يغني عن تكراره انتشار أثر السلوك الواحد بفعل العلانية ذاتها .
ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الجاني قد خاطب أكثر من شخص ليؤثر في أكثر من نفسية ، لأن هذا معنى الترويج كسلوك متعدد بطبيعته يتكرر صدوره من صاحبه بأكثر من مناسبة في مجلس خاص ، ويعتبر مرادفا للدعاية ، ولو لم يقصد القانون ذلك لأحل محل كلمة (روج) كلمة أخرى مثل (دعا) أو (نادي) أو (طالب). ومن جهة أخرى يستلزم القانون لقيام الجريمة فوق فعل الترويج أن يكون ملحوظا لدى المروج أى واردا كجزء من دعايته ، استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة في العمل على تحقيق ما ينادى به من الأهداف المذكورة أى أن يكون في مخططه برنامج للعنف .
ولا يلزم في المروج أن يكون عضوا في جمعية أخذت على عاتقها هذا الترويج ، فهو يرتكب الجناية ولو كان سلوكه فرديا وصادرا عنه وحده دون أى ارتباط بنشاط جماعي ينتمي إليه هذا السلوك غير أنه إذا توافرت في المروج الذي سلك سلوكه ولو في مناسبة وحيدة ، صفة العضو في جمعية مهمتها هى هذا الترويج ، تحققت منه جريمة أخرى غير التي نحن بصددها هى جريمة العضوية في تلك الجمعية ، وإذا تكرر سلوكه في مناسبة ثانية واتضحت عضويته في جمعية من تلك القبيل ، تعددت الجريمة في حقه تعددا صوريا وحكم عليه بعقاب الوصف الأشد .
ومفاد ما تقدم أن الجريمة بحسب طبيعة الركن المادي لها في الصورتين ، تدخل في عداد جريمة الحدث المتعدد .
وحين تقيم النيابة الدليل على توافرها في حق المتهم ، يتعين أن تستمد الدليل على وجودها من مسلك بدر منه في أكثر من مناسبة أى في مناسبتين على الأقل .
•        الركن المعنوى :
لما كانت الجريمة في صورتيها من الجرائم التعبيرية ، فإنه يحب فوق انصراف إرادة الجاني في البوح بالتعبير الصادر منه ، أن تنصرف إراداته كذلك الى مضمون نفسي معين يحمله التعبير ويفهم من التعبير بوضوح ، وهذا المضمون هو الترويج أى الدعاية لأمر من الأمور المحددة في قاعدة التجريم بتحريض مباشر عليه ، أو التزيين والتحسين بثناء إيحائي يحرض على الأمر بطريق غير مباشر .
فالقصد الجنائي في الجريمة التعبيرية يتميز بانصراف الإرادة الى أمرين : الى السلوك في ذاته وهو تعبير ، والى الممضون النفسي للسلوك أى المعاني التي يتضمنها التعبير المحظور .
وهناك جزئية معينة في الركن المعنوي لهذه الجريمة بصورتيها ، هى أن يكون واضحا في ذهن الفاعل وفي مقصوده من التعبير ، استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لبلوغ ما يروج له أو يحبذه من الأهداف المحددة في النص ، كتشكيل فرق مسلحة للعمل في سبيل تحقيقها .
وعلى النيابة إقامة الدليل على توافر هذا الركن المعنوي من واقع التعبيرات التي سجلت على الجاني في أكثر من مناسبة .
 
•        عقوبة الجريمة :
تقرر المادة 98 (ب) لكل من الترويج عقوبة  السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للجريمة المقررة في الفقرة الأولى من المادة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات للجريمة المقررة في الفقرة الثانية من المادة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات للجريمة المقررة في الفقرة الثالثة بالمادة .
وهذه هى العقوبات الأصلية ، أما العقوبات التكميلية هى الحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة في حالة الإدانة .