تنص المادة (95) من قانون العقوبات على أنه" يعاقب على التحريض على إرتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، حتى ولو لم يترتب عليه أثر ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، سواء كان موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى ، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه 0
•        الركن المادي :
هو التحريض والمراد به استخدام الوسائل الكيفية بحمل نفس الغير حملا على انتواء الأمر الذي ينبغي الفاعل اقناعها بأن تريده وذلك بتوليد إرادة في هذه النفس لم يكن لها وجود قبل أن يسلك الفاعل سلوكه
•        الركن المعنوي :
فإنه يتعين أن يكون التعبير الصادر من الفاعل كسفا بوضوح عن معنى التحريض ودالا على انتوائه وأن يكون مضمون التحريض واضحا في تعبيرات المحرض ذاته بأنه جريمة من الجرائم السالف بيانها وبأنه الفاعل يحض على ارتكابها بسلوك يستخلص منه دون غموض أو إبهام هذا الحصن فيجب فوق انصراف إرادة الفاعل إلى التعبير أن تتجه كذلك إلى المضمون النفسي الذي جعل القانون من توافره في التعبير جريمة فإذا أحاط الغموض بتعبيرات المتهم ولم يتهيأ منها ومن ملابساتها القطع بأنه انتوى بها التحريض على جريمة من تلك الجرائم تعين تبرئته لأن الجريمة العمدية والقصد الجنائي كركنها المعنوي بتعين ثبوته على وجه اليقين لا على وجه الحدس أو التخمين . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص109)
•        العقوبة :
يعاقب على هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة سواء كان موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى ، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه.