تنص المادة (90 مكررا "ب") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر أو في الخارج عنوة أو بالمقاومة بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى القوة لتنفيذ هجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
هذه الجريمة ايضا من الجرائم العمدية وتتمثل في ركنين مادي ومعنوي .
•        الركن المادى :
ويتمثل في دخول احدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية في مصر أو في الخارج ، كذلك باستخدام القوة بهدف استخدام جريمة من جرائم الحرب ، وكذلك يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في فقرتها الثانية في الهجوم على المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل .
وكذلك يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة باستعمال السلاح من أكثر من شخص لارتكاب مشروعه الاجرامي والمتمثل فيما نصت عليه هذه المادة .
•        الركن المعنوي :
ويتمثل في ركنيه العلم والإرادة بأى ما يقوم به بهدف ارتكاب احدى جرائم الارهاب واتجاه ارادته لذلك .
•        العقوبة :
السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات للجريمة المنصوص عليها في القفرة الأولى بالمادة سالفة الذكر والسجن المؤبد في الفقرة الثانية إذا وقع الفعل باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص .