تنص المادة (90 مكررا "أ") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو بقصد الاستيلاء على تلك المقار أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
هذه الجريمة من الجرائم العمدية وتتمثل في ركنين مادي ومعنوي :
•        الركن المادي :
الركن المادي في هذه الجريمة يأخذ أكثر من صورة .
الصورة الأولى : هو دخول واقتحام مقرات الدولة والمنصوص عليها حصرا في المادة سالفة الذكر  .
والصورة الثانية : الاستيلاء على تلك المقرات أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها احداث التدمير أو الإضرار بها .
الصورة الثالثة : استعمال السلاح من أكثر من شخص لاقتحام هذه المقرات .
الصورة الرابعة : قيام الجاني بتدمير أو اتلاف أحد المقرات المنصوص عليها سلفا .
الصورة الخامسة : مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر بالقوة .
•        الركن المعنوي :
الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في عنصري العلم والإرادة بأى ما يقوم به الجاني من دخول هذه المقرات بقصد ارتكاب احدى جرائم الارهاب والاستيلاء على تلك المقرات أو تدمير هذه المقرات عن طريق وضع متفجرات لتدميرها والاضرار بهذه المنشآت . وكذا استعمال السلاح بقصد تدمير أو اتلاف هذه المقرات وأن تتجه إرادته بالاستيلاء على هذه المقرات وتدميرها .
•        العقوبة :
نص المشرع في هذه المادة على السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح .