تنص المادة (80 " د ") من قانون العقوبات على أنه  "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب" .
هذه الجنحة ركنها المادي هي الأخرى إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة (أي مختلفة) أو مغرضة (أي محرفة) . وإنما تتميز هذه الإذاعة – وفي هذا تختلف الجنحة عن الجناية النصوص عليها في المادة السابقة – بأنها لا تحدث في الداخل وإنما في الخارج ، وبأنها لا تنصب على عملية حربية ، وإنما تدور حول الأوضاع الداخلية للبلاد ويكون من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة (إذا كانت الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة موضوع الإذاعة تتعلق باقتصاديات البلاد كالزعم كذبا بإفلاس الحكومة) أو يكون من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها (إذا كانت تلك الأخبار والبيانات أو الإشاعات تسيء إلى سمعة الدولة) .
وتتمثل الجنحة كذلك في صورة ثانية هي مباشرة نشاط في الخارج من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد (كالدعاية مثلا لمنتجات أجنبية بطريقة تسيء إلى سمعة المنتجات المصرية من ذات النوع) .
وواضح أن هذه الجنحة من جرائم القالب الحر لأن القاضي هو الذي يحدد باستخدام سلطته التقديرية ما إذا كانت الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والتي أذاعها المتهم في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ، وهو الذي يبت كذلك فيما إذا كان النشاط الذي باشره المتهم بأية طريقة في الخارج ، من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
هذا والجريمة من جرائم الفاعل الخاص (المصري) والمفروض في الإذاعة هنا – كما قلنا – أن تجرى لعدد غير محدود من الأفراد .
ويتغير وصف الجنحة إلى جناية معاقب عليها بالسجن إذا اتخذ السلوك المكون لها في زمن الحرب . (رمسيس بهنام ، مرجع سابق)