•        سكوت المتهم لا يصلح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.
(18/3/1973 أحكام النقض س24 ق73 ص327)
•        لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
(8/2/1979 أحكام النقض س30 ق45 ص226)
•        إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .
(18/10/1970 أحكام النقض س21 ق234 ص985)
•        أن مسلك المتهم فى الدفاع عن نفسه بكل السبل لا يصح اتخاذه دليلا على قيام موجب المسئولية فى حقه .
(3/6/1968 أحكام النقض س19 ق133 ص657)
•        تفريط المتهمة فى مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا ولا تأثير لخوف المتهمة على صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
(6/3/1961 أحكام النقض س12 ق59 ص311 ، 12/6/1956
                             س7 ق242 ص879)
•        أن تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلا خاصا ، فإذا كان وجه الطعن يرمى الى القول بأن عملية التعرف لم تجر على وجه فنى فإنه لا يكون له محل .
(نقض جلسة 21/12/1948 مجموعة القواعد القانونية
 ج7 ص701)
•        إن خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة الطاعنة بالشاهد وباقى المتهمات لا يترتب عليه بطلانه ، بل يكون لها أن تتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره كما هو الشأن فى سائر أدلة الدعوى ، ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقى المتهمات أو بشاهد الإثبات ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديدا فى القانون فإن ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972
س23 ص1367)
•        من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلا خاصا " (الطعن رقم 629 لسنة 46ق جلسة 7/11/1976 س27 ص839) . وبأنه " ليس ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة وإدراك معانى إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ينقل إليها معانى الإشارات التى يوجهها المتهم ردا على سؤاله عن الجريمة التى يجرى التحقيق معه فى شأنها أو يحاكم من أجلها مادام أنه كان باستطاعة المحقق أو المحكمة تبين معنى تلك الإشارات ولم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده .
(الطعن رقم 7 لسنة 36ق جلسة 19/4/1966 س17 ص455)
•        من المقرر أن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحقه فى الدفاع لإغفال عرضه على شاهد الإثبات وعدم مواجهته بالمتهمين الأول والثالث مردودا بأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أن الطاعن هو المعنى بأقوال شاهد الإثبات والمتهمين المذكورين ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 113 لسنة 43ق جلسة 26/3/1973
س24 ص427)
•        أن القانون لا يرتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 ، 125 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامى المتهم للحضور إن وجد والسماح له بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك .
(الطعن رقم 54 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969
س20 ص578)
•        لم يرسم القانون للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها فمن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشهود أنفسهم .
(نقض جلسة 27/11/1977 س28 ص669)
•        وإذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامى عن المتهم الى أحد الشهود ، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليها فى ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها .
(نقض جلسة 6/6/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص906)
•        والأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن حقها فى الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذى أجرته ، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدما على شهادتهم بأنها " لا تقدم ولا تؤخر فى أدلة القضية التى استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقا الى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده " ، فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .
(الطعن رقم 739 لسنة 25ق جلسة 28/11/1955
س6 ص1392)
•        لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا ، ومتى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود ولم يتمسكا بسماع واحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم .
(نقض جلسة 25/5/1954 س5 ص714)
•        وإذا كان المتهم قد طلب سماع شاهد فردت المحكمة على طلبه هذا بأن الشاهد المطلوب سماعه ضالع فى الجريمة وأنه شاهد نفى وأنها رخصت للمتهم فى إعلان شهود النفى وأجلت القضية مرارا لهذا الغرض فلم يحضروا ، فهذا الذى قالت المحكمة يجعلها فى حل من صرف النظر عن سماع ذلك الشاهد إذ هى رأت أن حضوره لم يكن ضروريا لظهور الحقيقة.
(نقض جلسة 20/11/1951 س3 ص200)
•        وإذا كانت المحكمة قد أوردت فى أسباب الحكم من أقوال شهود النفى الذين استشهد بهم فى التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى وأن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحا كافيا ، بل كانت فى حاجة الى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها ، وأنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفى حتى تتمكن من المناقشة التى تطمئن إليها ، ومع ذلك أدانت المتهم ، فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذ للقاضى الجنائى لا يستدعى ويسمع قول أى شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم إعلانه ، ويقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به ، ولا يؤثر فى ذلك النظر ما يكون قد استطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هى واردة بالتحقيقات مادامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان إليها مما يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم .
(الطعن رقم 345 لسنة 20ق جلسة 24/4/1950 س1 ص536)
•        إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظرا الى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقص الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذ بما يجرى به نص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 26/12/1960 س11 ص947)
•        ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهود فى القضايا التى لهم عمل فيها – إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك فإذا كان المتهم وإن أشار فى صدر دفاعه الى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهدا فى الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تر مبررا لمسايرة المتهم فيما أشار إليه واطمأنت الى ما أثبته فى حضوره ، وكان للمحكمة أن تأخذ الى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد فى التحقيقات الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة مادام كل ذلك كان معروضا على بساط البحث متاحا للدفاع أن يناقشه ، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من استناده الى ما أثبته وكيل النيابة فى محضره دون سماعه لا يستند الى أساس .
(نقض جلسة 9/1/1961 س12 ص58)
•        إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ، فإذا هى استعملت هذا الحق فاستدعت شخصا تصادف وجوده بالجلسة ولم تحلفه اليمين ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها ، فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 369 لسنة 21ق جلسة 29/5/1951
س2 ص1185)
•        من حق المحكمة أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ولا جناح عليها إن هى أخذت بأقواله واستندت إليها فى قضائها .
(الطعن رقم 658 لسنة 26ق جلسة 4/6/1956 س7 ص803)
•        خوض المحكمة فى الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة والمناقشات التى تدور حول شهادته .
(نقض جلسة 14/2/1977 س28 ص264)
•        مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم – ومحكمة الجنايات من بينها – أن تسمع أثناء نظر الدعوى – فى سبيل استكمال اقتناعها والسعى وراء الحصول على الحقيقة شهودا ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، وأن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
(الطعن رقم 655 لسنة 50ق جلسة 2/10/1980 س31 ص821)
•        مفاد نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم ومحكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى – فى سبيل استكمال اقتناعها والسعى وراء الوصول الى الحقيقة – شهودا ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة ولم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان وأن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقا للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة
(الطعن رقم 1404 لسنة 50ق جلسة 30/4/1981 س32 ص422)
•        صدور الاعتراف بتحقيقات النيابة العامة بالكيفية التى ذكرها الحكم من الوضوح والتفصيل لا ينفى وقوع الإكراه ، مادام أن العيب الذى تمسك به المتهم يتعلق بالنوازع التى دفعت الى الإدلاء بالدليل ذاته ، وليست بنصه أو مضمونه ، وإذ أثبت  وكيل النيابة المحقق وجود إصابتين بالطاعن فقد كان لزاما على المحكمة – قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف – أن تتولى بنفسها تحقيق ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن والوقوف على سبب إصاباته وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات ، أما وقد نكلت عن ذلك ، وعولت فى إدانة الطاعن على الدليل المستمد من اعترافه ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن الإخلال عن الدفاع ، و لا يغنى فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد عضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(الطعن 10509 لسنة 68ق جلسة 10/1/1999)
•        لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو  إليه قد انتزع بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة  . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه بالاعتداء عليه من رجال الشرطة على النحو الثابت بالتقرير الطبى المرفق مردودا بأن الثابت من التقرير الطبى أن الإصابات حديثة ولا يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ 6 من مارس سنة 1994 الذى يدعى حدوثها فيه كما أنه مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى 6 من مارس سنة 1994 وقامت بمناظرته ولم تجد به إصابات وأدلى فى التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته ، كما أنه أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث والمبلغ المسروق ، ومن ثم فإن القول بأن اعترافه أمام النيابة العامة وليد إكراه يضحى قولا عار من دليل عليه وتطمئن المحكمة الى صحة هذا الاعتراف وبراءته من أى من عيوب الإرادة وأنه كان وليد إرادة حرة خاصة وقد تأيد باعترافه أمام قاضى المعارضات بجلسة 9 من مارس سنة 1994 بارتكابه الحادث . أما إثارة الدفاع من عدم  وضوح الرؤيا بالنسبة للمتهم فقد أثبت الطبيب الشرعى بتقريره أنه لا يعانى من أى مرض عضوى بالعينين فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن يكون على غير سند .
(الطعن رقم 23657 لسنة 67ق جلسة 24/2/1999)
•        من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التع ويل على الاعتراف – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه ونفى  قيامها فى استدلال سائغ ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه كان يوجد بالطاعن إصابات أشار التقرير الطبى الشرعى الى أنها لاحقة للواقعة وقد أطرحت المحكمة دفاع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة استنادا الى مجرد القول بأنه لم يدل بسبب هذه الإصابات أمام النيابة العامة دون  أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف وما وجد بالطاعن من إصابات فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل له ، ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا أسقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم .
(الطعن رقم 6754 لسنة 67ق جلسة 11/3/1999)
•        من المقرر أنه ينبغى فى الاعتراف يكون صحيحا يمكن الاستناد إليه أن يكون المتهم قد أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ، ذلك أن الاعتراف هو سلوك انسانى والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا إلا ما كان يجد مصدرا فى الإرادة  . لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير  واعية وتحت تأثير المخدر هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يواجهها ويقبلها ، أو يردها بما ينحسم به أمر هذا الدفاع ، أما وقد أغفل ذلك فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع قد جاء قاصرا .
(الطعن رقم 20894 لسنة 68ق جلسة 5/4/1999)
•        لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إقرار الطاعنة بإحرازها للمخدر المضبوط إثر مواجهتها به لا يعد اعترافا منها بما أسند إليها ، ولا يعدو ما أثبته الضابط فى هذا الشأن كونه مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه ، وهو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقراراها فى محضر الضبط وعدولها عنه بتحقيقات النيابة العامة ، وأثناء المحاكمة يتمخض دفاعا موضوعيا قصد به التشكيك فى الأدلة التى أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إليها والى توافرها فى حق الطاعنة .
(الطعن رقم 15181 لسنة 67ق جلسة 29/7/1999)
•        لما كان من المقرر أنه إذا نظرت قضيتان أمام المحكمة فى وقت واحد فلا ضير على المحكمة إذا أخذت بالدليل المقدم فى الأخرى ، وكان الثابت أن الجناية رقم ......... لسنة 1996 جنايات مطاى كانت منظورة بذات الجلسة التى نظرت فيها الدعوى  التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومطروحة على بساط البحث وتحت نظر الخصوم ، فإن تعويل المحكمة على اعتراف الطاعن ........... وتقرير فحص السلاح فى تلك الجناية يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 20207 لسنة 67ق جلسة 21/10/1999)
•        من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره  ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكان الحكم ال مطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن الأول ما يتعلق بقيامه بإطلاق النار على المجنى عليهما بنية إزهاق روحها دون باقى قوله من أن إطلاقه النار كان بعد أن حرض المجنى عليه الأول أحد بنيه على قتله ، فإنه يكون سليما فيما انتهى إليه ، ومبنيا على فهم  صحيح للواقع ، ومن ثم فإن  النعى عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(الطعن رقم 217236 لسنة 67ق جلسة 10/11/1999)
•        من المقرر لأنه لا يصح فى القانون التعويل على الاعتراف ما لم يكن ناشئا عن حرية واختيار ، وهو لا يكون كذلك – ولو كان صادقا  - إذا جاء وليد إجراء باطل ، ففى هذه الحالة يجب استبعاد الدليل المستمد منه ، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل الى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضى  الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل .
(الطعن رقم 682 لسنة 68ق جلسة 17/11/1999)
•        إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانون للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، ومن ثم فن ما يثريه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 11354 لسنة 69ق جلسة 23/12/1999)
•        لا يوجد قانونا ما يمنع المدعى المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية  ، لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بإنكار هذا العقد يثير مسالة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية ، وهى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع ، فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه  ، ولا محل البتة لحرمانه من الإثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدل الطريق المدنى ، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الإحرامى ، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج ، أما أن يحنث فى يمينه وإما أن يعترف بجريمته ، إذ يعتبر ذلك نوعا من الإكراه على الاعتراف ، وهو أمر غير محقق فى الدعوى المطروحة اعتبارا بأن موضوع اليمين فيها لبس الفعل الإجرامى ، ولكنه عقد مدنى . لما كان ذلك ، وكان قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على ر أى المحكمة فى الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب مغلقا أمامه لإبداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه ، ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثان درجة بجلسة 15 من مارس سنة 1990 طلب فيها احتياطيا توجيه اليمن الحاسمة الى المطعون ضده لإثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة ، كما يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1990 التى اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم ، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه غذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به و جه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 704 لسنة 64ق جلسة 13/2/1999)
•        تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى وليس من شأنه الخلاف فيه – بفرض قيامه – بين أقوال الشهود والتقرير الفنى أن يهدر شهادة الشهود مادامت المحكمة قد اطمأنت الى صحتها .
(الطعن رقم 7617 لسنة 67ق جلسة 18/3/1999)
•        ولئن كان القانون لم يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء ، وكان تقدير قيام التحريض ، أو عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجود الأدلة ، وأن تكون الوقائع التى يستدل بها على تحققه مؤدية الى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 14398 لسنة 67ق جلسة 20/7/1999)