•        من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى إثبات الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين واقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر فى الاستدلال سائغ .
(25/12/1972 أحكام النقض س23 ق330 ص1472 ،
 2/6/1983 س34 ق146 ص730)
•        متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
(10/2/1958 أحكام النقض س9 ق43 ص151)
•        الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين فى القانون .
(26/3/1957 أحكام النقض س8 ق83 ص288)
•        الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 7/11/1995 طعن رقم 28272 لسنة 63ق)
•        لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك بذلك ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو الى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته وباقى الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(نقض 20/1/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص105)
•        الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره . الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لما له من تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف . على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف فى هذه الحالة أن تبحث الصلة بين وبين الوعيد أو الإغراء ونفى تأثيره على الاعتراف .
(نقض 6/1/1992 طعن رقم 13597 لسنة 60ق)
•        متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(1/1/1973 أحكام النقض س22 ق1 ص1)
•        الاعتراف وليد إكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للعلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ .
(نقض 11/1/1989 طعن رقم 37740 لسنة 58ق)
•        لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه ، واطمأنت المحكمة الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .
(نقض 4/2/1987 سنة 38 الجزء الأول ص180)
•        من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ، ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر عير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
(13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999)
•        حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره . تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة .
(نقض 18/2/1991 رقم 175 لسنة 60ق)
•        من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك التهديد أو ذلك الإكراه ، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، ولما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب الكلب البوليسي عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا الى تفاهة الإصابات المتخلفة به وان اعترافه جاء صادقا ومطابقا لماديات الدعوى دون ان تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصابتهما فإن حكمها يكون عندئذ قاصرا متعينا نقضه .
(25/10/1965 أحكام النقض س16 ق140 ص739)
•        لا يصلح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه ، فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسى عليهما ، ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ ، فهذا القول لا يصلح ردا على ما دفعا به أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيريه فى الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة ، ولا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .
(22/11/1949 أحكام النقض س1 ق32 ص87)
•        حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية الأخيرة أن المدافع عن الطاعن دفع بما مفاده أنه أدلى باعترافه على اثر اعتداء ضابط المباحث عليه بالضرب ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف – المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وهو الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف – قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعن من أوجه طعنه .
(نقض 5/3/1985 الطعن 542 لسنة 55ق)
•        إذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه قائلة أن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم والتى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه الى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى ردا على ما تمسك به ، إذا هى مادامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره .
(15/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق452 ص418)
•        الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . دفاع جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . التعويل عليه بغير رد . قصور .
(الطعن رقم 3764 لسنة 58ق جلسة 9/11/1988)
•        الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(18/3/1984 أحكام النقض س35 ق64 ص304)
•        من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة ذاته بما تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع .
(نقض 26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829)
•        عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا إذا كان وليد إكراه أو تهديد . وجوب بحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها عند التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك . قصور . تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه .
(الطعن رقم 1736 لسنة 60ق جلسة 15/4/1992)
•        من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
(الطعن رقم 6284 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
•        مجرد اعتراف المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم . عدم كفايته مادام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
(نقض 20/11/1988 طعن رقم 4227 لسنة 57ق
                             جلسة 20/11/1988)
•        لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن ، وكان مادى ما أورده الحكم عن إقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن ، إذ أن هذا الإقرار اقتصر على فعل المقر ولم ينسب للطاعن شيئا ، وبالتالى فلا يقبل منه ما يثيره بشأن إصابة المتهم الثانى – بفرض ثبوتها – طالما أن أقوال ذلك المتهم – على ما أورده الحكم – لا تمس الطاعن ولا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه .
(نقض 31/3/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص503)
•        لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر من غير إرادة حرة منه مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يقدح ى ذلك ما يدعيه الطاعن من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤاله بتحقيق النيابة ، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق – بفرض صحة ذلك – ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستظل الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .
(نقض 29/5/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص724)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعترافه بمحضر الصلح ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر الصلح وإن افتتح بأية من القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصلح إلا أن الطاعن أنكر فيه ما اسند إليه وتنازله عن حقوقه المدنية قبل المبلغة ، فإن ما تضمنه محضر الصلح على هذا النحو لا يتحقق به معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة .
(نقض 4/2/1984 طعن 6747 لسنة 53ق)
•        اعتراف المتهم بإحدى المتهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته.
(26/2/1957 أحكام النقض س8 ق52 ص180)
•        لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يسأل فى محضر الضبط ولم يعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار – كما ذهبت النيابة الطاعنة – وإنما الثابت به الإجراءات التى اتبعها الضابط فى القبض والتفتيش وأنه واجه المطعون ضده بالمضبوطات فاعترف له بحيازتها بقصد الاتجار وأنه قام بشرائها مشاركة هو والمطعون ضده الثانى الذى يتجر معه فيها ، وهو ما لا يعد اعترافا منه بما أسند إليه ولا يعدو ا أثبته الضابط فى هذا الشأن كونه مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن عدم اطمئنانها إليه فى هذا الشق .
(نقض 11/12/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37
 ص1039 ، 1040)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وكان الحكم قد اطمأن الى أقوال الضابط فى خصوص ضبط الطاعن بالطريق العام متلبسا بإحراز مخدر الحشيش واطراحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز وعول فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن مطرحا إياه فى خصوص كيفية ضبطه ، وكان ما نقله الحكم فى هذا الخصوص له صداه وأصله الثابت فى الأوراق كان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم الأدلة الإدانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
(نقض 12/5/1983 الطعن رقم 656 لسنة 53ق)
•        لما كانت المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن لتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط الحقيقة – منه ومن باقى عناصر الدعوى – بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، كما أن تناقض أقوال المتهمين لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث حاصلها أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم يكونان عصابة لسرقة الماشية بطريق الإكراه ، وأنهم تجمعوا ليلة الحادث واتفقوا على سرقة الماشية التى كان يستخدمها المجنى عليهم فى إدارة ساقية يروون بها زراعتهم ، وتنفيذا لهذا الاتفاق انطلقوا من مكان تجمعهم الى موقع الساقية وضرب أحدهم المجنى عليه بجسم صلب فى جبهته فسقط مغشيا عليه ، وأطلق آخر عيارا ناريا على المجنى عليه فخر صريعا ، بينما أخذ ثالث يطلق النار صوب المجنى عليه الذى كان يقف بداخل الزراعة لريها بقصد منعه من الاقتراب منهم ، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الماشية والفرار بها ، وكان الحكم إذ ساق الأدلة التى استمد منها عقيدته بوقوع الحادث على هذه الصورة فقد أورد اعترافات المتهمين ، غير أنه فى بيانه لحاصل الواقعة جزأ هذه الاعترافات فلم يأخذ منها سوى بما اطمأن إليه من وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان وهو ما لا تثريب على المحكمة فيه ذلك أن من سلطتها تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض ما نقله الحكم من اعترافات المتهمين يكون غير أساس.
(الطعن رقم 6283 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984)
•        الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة.
(25/1/1983 أحكام النقض س34 ق31 ص174)
•        الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكلا تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
(21/10/1968 أحكام النقض س19 ق169 ص853)
•        أن القول بعدم تجزئة الإقرار محله أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيه بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعى عليه من أقوال مركبة ، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
(28/1/1952 أحكام النقض س3 ق177 ص463
نقض 29/10/1951 س3 ق47 ص120)
•        من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، ومن المقرر – أيضا – أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فحسب المحكمة ان أقامت الادلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم ايراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى الاسناد فى اطراح محضر الصلح ، ولا يعيبه هذا الخطأ – بفرض صحته – مادام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها .
(نقض 7/2/1980 السنة31 ص200)
•        من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعى بالحقوق المدنية واطراحه بقوله " أن المدعى بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/12/1981 وقرر انه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالاكراه وبدون رضاه ، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره الا بالرضا المتبادل بين أطرافه ، هذا وقد طعن المدعى بالحق المدنى على ذلك ، مما يجعل المحكمة تطرحه جانبا ولا تعول عليه " . لما كان ذلك ، ولئن نصت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ، الاجراءات المقررة بهذا القانون" الا أن نطابق هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على اخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ، أما القواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقاعد الإثبات فى خصوصها ، فلا مشاحة فى خضوعها لاحكام القانون الخاص بها . وإذا كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الاولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة " . بما مؤاده أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لاعطاء الورقة حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء اثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرها عنه ، فإنه يكون قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية والاعادة ، وهو ما يقتضى حسن سير العدالة نقضه أيضا فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معا ، مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
(نقض 26/12/1984 مجموعة المكتب الفنى سنة 35 ص961)