سمات العملات المزيفة :  بالتقليد النظرى
هناك بعض السمات التى تتم بها العملات المزيفة بطريقة التقليد النظرى وهذه السمات تعين الخبير الفاحص فى التعرف عليها ومن هذه السمات.
‌أ)       احتمال وجود بعض الأخطاء الإملائية فى الألفاظ المكتوبة بالغة العربية أو اللغة الاجنبية ومرجع ذلك الى قلة دراية المزيف بهاتين اللغتين أو بإحداهما وخصوصا اللغة الأجنبية .
‌ب)     إهمال واختفاء كثير من التفاصيل الدقيقة فى الكتابة والرسوم والزخارف والاستعاضة عنها بتلوين السماحات التى تشغلها هذه التفاصيل .
‌ج)      اختلاف الابعاد والمسافات التى تفصل بين مكونات الورقة من كتابات ورسوم وزخارف فى الورقة المزيفة عنها فى الورقة الصحيحة المماثلة لها.
‌د)      اضطرا الزخارف والنقوش وفقدانها ما بينها من وحدة وترابط يتوافران فى الورقة الصحيحة وتفتقر إليهما الورقة المزيفة.
2- سمات العملات المزيفة عن طريق الشف أو النقل المباشر:
‌أ)       احتمال وجود أثار ضغط واضحة ترى بالضوء الجانى الماثل وتصاحب جرات الكتابية أو الرسوم الرئيسية فى الورقة المزيفة .
‌ب)     تماثل الابعاد والمسافات التى تفصل بين المكونات المختلفة للورقة المزيفة مع مثيلاتها بالورقة الصحيحة المماثلة.
‌ج)      استبعاد احتمال وجود أية أخطاء إملائية فى الورقة المزيفة وذلك لتقليد المزيف بما ينقله من كتابات ورسوم ونقوش.
3- سمات العملات المزيفة بطريق النقل عن طريق وسيط:


وفى حالة استعمال وسيط فى النقل مثل ورق الكربون فإن آثار هذا الوسيط تظهر مصاحبة للكتابات والزخارف والنقوش المنقولة بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من السمات والمميزات الموجودة بالعملات الورقية المزيفة بطريق النقل المباشر.
وبالرغم من تعدد طرق تزييف العملات الورقية بأسلوب الرسم اليدوى فإننا نجد أن :
الهدف الرئيسى النهائى للمزيف هو محاكاة الالوان والزخارف الرئيسية المميزة للورقة المراد تزييفها الى درجة يحسب معها المزيف أن قد أصبح من المتعذر أو غير الميسور على الشخص العادى أن يفرق لاول وهلة بين العملة ومثيلتها المزيفة ولذلك فإننا نرى أنه يوجه اهتمامه الاكبر الى عملية اختبار الألوان وتوزيعها بشكل عام على سطح الورقة – فى حين أنه قد لايبدى أى اهتمام بذكر الزخارف والنقوش الدقيقة التى يستعيض عنها فى أغلب الاحوال بزخارف أخرى من عنده يسهل عليه رسمها . وكذلك الحال فى أرضية الورقة التى غالبا ما يهمل خطوطها الدقيقة مكتفيا بتلوين الارضية كلها . والألوان التى يستعملها المزيف بعضها من النوع الذى يذوب فى الماء (ألوان مائية) والبعض الاخر من أقلام الألوان العادية أو الشمعية أو غير ذلك وقد لاتقتصر عملية تلون الورقة الواحدة على نوع واحد من الالوان ولكن قد تجتمع فيها أنواع مختلفة تبعا لطبيعة الجزء المراد تلوينه ومدى حرص المزيف على إتقان عملية التلون .        
وقد يحاول بعض من يرتكبون جريمة تزييف العملة بهذه الوسيلة محاكاة وسائل الضمان بالورقة الصحيحة مثل العلامات المائية بطرق وأساليب ووسائل متنوعة منها استعمال أوراق ذات علامات مائية أصلا مثل أوراق الدمغة وذلك دون التقيد بما يكون بين هذه العلامات وعلامات الورقة الصحيحة من خلافات فى الشكل والرسم وفى الموضع من الورقة ومنها رسم هذه العلامات بمواد دهنية تذوب فى المذيبات العضوية.



سمات التزييف بالرسم اليدوى من يد شخص واحد :
للتزييف بالرسم اليدوى والذى يتم بيد شخص واحد عدة عيوب يجعله قليل الاثر وسهل الكشف عنه ومن هذه السمات.
1.       أن الورق الذى يستعمله المزيف فى هذا الاسلوب من التزييف يكون فى بعض الاحيان من النوع السميك الذى يختلف اختلافا واضحا فى سمكه وملمسه عن الورق الذى يستعمل فى طباعة أوراق النقد الصحيحة وبذلك قد يستطيع الشخص العادى أن يميز بين المزيف والصحيح عن طريق ملمس الورقة وفحصها باليد.
2.       أن من الصعب على المزيف – وهو يتطلب درجة معينة من الاتقان فى عمله – أن يقوم بتزييف أعداد كبيرة من العملة الورقية بل إنه كثيرا ما يقنع بعدد قليل من الاوراق ذات القيمة الكبيرة ، ويندر أن تتناول عملية التزييف بالرسم اليدوى أوراقا صغيرة القيمة .
3.       أن طبيعة الكتابة أو الرسم االيدوى كثيرا ما تكون من الوضوح بدرجة يتمكن معها الشخص العادى من التميز بين ورقة العملة الصحيحة ونظيرتها المزيفة . وهذا ما يحدو بمزيف العملة أو بمروجها أن يختار فرسيته بين أهل القرى الذين يترددون على الاسواق الاسبوعية وهؤلاء يسهل خداعهم بدس الاوراق المزيفة يدوبا لهم بين أوراق أخرى صحيحة . ويلاحظ أن التزييف اليدولا يقع غالبا على الاوراق كبيرة القيمة من فئة خمسة جنيهات وعشرة جنيهات.


 
•        فحص العملات المزيفة بالرسم اليدوى :
عند فحص العملات المزيفة بالرسم اليدوى يجب على الخبير الفاحص الا يقتصر فى فحصه على بيان المزيف من الصحيح بل عليه ان يحدد الوسائل التى اتبعت فى التزييف والادوات التى استخدمت فيه ومدى مقدرة المزيف فى عمله حتى يمكن فى النهاية تقييم عملية التزييف من حيث درجة خطورتها وكذلك بيان العلاقة بين العملات التى زيفت بوسائل وأدوات وإمكانات واحدة – ولتحقيق هذه الاهداف يتبع الخبير عدة خطوات هى على الترتيب.
1- فحص ورقة العملة :
 هل هو بالتقليد النظرى أو بالنقل المباشر أو بالنقل عن طريق وسيط – أو بهذه الطرق مجتمعة ومكان وموضع كل منها بالورقة فى الوجه والظهر.
 
2- التعرف على طريقة التزييف :
هل هو بالتقليد النظرى أو بالنقل المباشر أو بالنقل عن طريق وسيط – أو بهذه الطرق مجتمعة ومكان وموضع كل منها بالورقة فى الوجه والظهر.
3- دراسة عملية التلوين:
وتتناول هذه الدراسة التعرف على الألوان التى استعملت فى التزييف وما إذا كانت ألوانا مائية أو شمعية أو أقلاما ملونة ومواضع استعمال كل منها وتوزيعها فى وجه الورقة ظهرها وذلك مع ملاحظة ماسبق ان ذكرناه من أن المزيف يعطى عملية التلوين أكبر اهتمام .
4-البحث عن وسيلة الضمان :
وهل كانت هناك محاولة لمحاكاتها بالورقة المزيفة أم لم تكن هناك مثل هذه المحاولة وإن كانت فعلى أى وجه تمت المحاولة رسما وتلوينا .
5- التعرف على شخص المزيف :
فى بعض حالات التزييف بطريق التقليد النظرى قد يكون من الميسور على الخبير الفاحص أن يتعرف على الشخص الذى قام بعملية التزييف وذلك بإجراء مضاهاة بين خطه وخط العبارات المدونة بالورقة المزيفة .
          وتقوم الاخطاء الإملائية – سواء فى العبارات المكتوبة باللغة العربية أو باللغة الاجنبية – بدور هام فى عملية المضاهاة.

العمـــلات المعدنيـــة
•        شروط العملات المعدنية الصحيحة :
والهدف من وضع شروط للعملات المعدنية الصحيحة هو تحقيق غرضين اساسيين كما ذكرنا فى العملات الورقية والغرضين هما :
1-      صلاحية العملة للتداول بين الايدى مداد طويلة .
2-      أن تصبح محاولة تقليدها عملا عسير المنال .
 


          ولتحقيق هذين الغرضين لابد من توفر عدة شروط هى :
1) شروط صلاحية العملة للتداول مددا طويلة :
1. أن تكون السبيكة ذات درجة عالية من الصلابة كى تتحمل التداول بين الملايين من أيدى المتعاملين بها مددا طويلة دون ان تمنحى رسومها أو كتاباتها أو العلامات المميزة لها .
2. أن تكون هذه السبائك من معادن لاتتأثر بالعوامل الجوية مثل الرطوبة والحرارة وعوامل التأكسد والاختزال فلا تصدأ ولايتغير لونها أو مظهرها ملموسا ، وأهم المعادن التى تصنع منها السبائك لهذا الغرض هى :
  الذهب - الفضة - النيكل - النحاس – الألومنيوم.
1-      أن تكون نسب المعادن الداخلة فى تركيب سبائك العملات
العملات الالومنيوم:
ألومنيوم       950 فى الألف
مغنسيوم        050فى الألف
 
سبيكة رقم 2              نحاس         920 فى الالف
ألومنيوم          080فى الالف
سبيكة رقم 3               نحاس        955 فى الالف
    قصدير          030فى الالف
                              زنك             015 فى الالف
العملات النيكلية :
                  نيكل         250 فى الالف
                  نحاس          750 فى الالف
 
العملات البرونزية :
هناك عدة سبائك مختلفة التراكيب والتسب استعملت فى سلك العملات البرونزية نذكر منها مايلى :
نحاس 950 فى الألف
   سبيكة رقم 1      قصدير 040 فى الألف
زنك    010 فى الألف
العملات الفضية :
هناك عدة سبائك فضية مختلفة التركيب استعملت فى سك العملات الفضية نذكر فيما يلى بعضا منها :
فضة ــ 833 فى الألف
سبيكة رقم 1                   نحاس ــ 166 فى الألف
 
فضة 760 فى الألف
سبيكة رقم 2
نحاس 280 فى الألف
 
فضة 625 فى الألف
سبيكة رقم 3
نحاس 325 فى الألف
-        العملات الذهبية :
وتصنع من سبيكة تحتوى على معادن الذهب والفضة والنحاس بالنسب الآتية :
ذهب 875 فى الألف
فضة 075 فى الألف
نحاس 050 فى الألف
والفرق المسموح به فى عيار الذهب اثنان فى الألف بالزيادة أو النقصان
2) شروط جعل تقليد العملة أمرا غير ميسور :
ولكى تصبح العملة المعدنية صعبة التقليد وتزييفها أمرا عسيرا على المزيف يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية :
1.       أن يكون لكل فئة من فئات العملة مواصفاتها الخاصة من حيث الحجم واللون والمظهر والرسوم والكتابات حتى لا يكون هناك مجال لاحتمالات التزييف الجزئى بالتعديل أو التمويه .
2.       أن يكون سطح العملة مستويا خال من العيوب الفنية وأن تتميز كتاباتها ورسومها بالوضوح والدقة والتحديد – وأن السبيل إلى توفير كل هذا يكون عن طريق صنعها بأسلوب السك من قوالب دقيقة الصنع . وعلى العموم يكون المستوى الفنى للعملة أرقى من أن يستطيع الأفراد أن يصلوا إليه بإمكانهم .
3.       أن تكون قطع العملة المعدنية من الفئة الواحدة والإصدار الواحد ذات أبعاد وأوزان وخصائص ثابتة – وقد حددت القرارات الوزارية لكل من فئة من الفئات مواصفاتها من حيث القطر والوزن والكتابات والرسوم .
4.       أن يراعى وجود نسبة ثابتة بين الفعلية لمقدار السبيكة الذى تتكون منه قطعة العملة المعدنية والقيمة الإسمية او السوقية لهذا القطعة بحيث لاتزيد الأولى – فى رأينا عن ربع الثانية حتى لاتتحول العملة الى سلعة عند ارتفاع سعر السبيكة كما حدث فى العملات الذهبية والفضية أو يصبح الفارق القيمتين كثيرا يغرى على عملية التزييف فالقطعة المعدنية من فئة عشرة قروش مثلا ( القيمة الإسمية أو السوقية) يجب ألا يزيد قيمة سبيكتها عن ربع هذا المقدار ، ويجب ملاحظة هذه النسبة كلما ارتفعت أو انخفضت أسعار المعادن والسبائك.