مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض2 Emptyاحكام نقض2

more_horiz
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والنفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والاتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 627 لسنة 53ق – جلسة 10/5/1983)
•        استناد الحكم فى إثبات خطأ الطاعن إلى تقرير لجنة فنية . مفاده عدم أخذه بما جاء باسباب الحكم الابتدائى فى تسانده إلى تقرير آخر .
(الطعن رقم 658 لسنة 55ق – جلسة 11/4/1985 س36 ص558)
•        لمحكمة الموضوع ان  تورد من تقرير الصفه التشريحيه ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة . اغفالها بعض تفصيلاتة .مفاده .اطراحها لها .
(الطعن رقم 14596لسنة 59 ق- جلسة 10/1/1990
س41 ص94 )
•        من المقرر أن الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل . فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها فى عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبى الذى اطمأنت إليه ، مادام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره.
(الطعن رقم 1864 لسنة 35ق – جلسة 7/2/1962
                   س13 ص94)
•        أن اطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – للأسباب السائغة التى أوردتها – أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، لا معقب عليها فى ذلك . إذ الأمر يرجع فى حقيقته إلىا اطمئنانها هى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير ، لا يكون له محل ، إذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971
س22 ص31)
•        من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الاجراء .
(الطعن رقم 1560 لسنة 40ق – جلسة 4/1/1971
س22 ص31)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير مادام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون . ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على – اقتنعت به من أدلة حوتها التقارير الطبية الاستشارية التى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى اعتقادها أو أن النعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى انتهى إليها الطبيب الشرعى ، وكل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 55 لسنة 41ق – جلسة 11/4/1971
س22 ص350)
•        لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها – من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة – ما يكفى لتبرير اقناعها بالإدانة ، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها ، فإن اغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحا لها .
(الطعن رقم 1541 لسنة 2ق – جلسة 19/12/1960 س11 ص922)
•        لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به ، فلا تجوز مجادلتها فى ذلك ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعى من جواز حدوث أصابتى المجنى عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذى قرره . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 1250 لسنة 43ق – جلسة 21/1/1974
س25 ص54)
•        الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع ،  إذ هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه .
(الطعن رقم 477 لسنة 44ق – جلسة 15/6/1974
س25 ص580)
•        لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير .
(الطعن رقم 1860 لسنة 17ق – جلسة 24/11/1947)
•        لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوها عنه فى طلب التحليل ، فإنه مادام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس اتصاله اتصالا وثيقا بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضا على أساس أن أخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة .
(الطعن رقم 2381 لسنة 17ق – جلسة 1/3/1948)
•        للمحكمة بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى ان توازن بين التقارير الطبية والآراء التى يبديها الاطباء عند مناقشتهم امامها ، فإذا كانت المحكمة اذاخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعى وبتقرير مدير معهد مستشفى الكلب وما ابداه عند مناقشته امام المحكمة واطرحت رأى الاطباء الاستشارين ، فإنها تكون قد اعملت وظيفتها فى حدودها ولايقبل النعى على حكمها لهذا السبب.
(الطعن رقم 72لسنة 23ق – جلسة 30/6/1953)
•        لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم وان تطرح تقريرا اخر لايتفق معها بإعتبار كل ذلك منادلة الدعوى .
(الطعن رقم 1337لسنة 20ق – جلسة 12/2/1951)
•        المحكمة حرة فى ان تأخذ فى ادانة المتهم بما تطمئن الية من تقرير الاطباء المقدمة فى الدعوى وتدع ما لا تطمئن الية منها ولا معقب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 407لسنة 21 ق –جلسة 8/10/1951)
•        المحكمة ليست ملزمة بالاخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم الاداء عمل معين ، بل ان لها مطلق الحرية فى تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.
(الطعن رقم 907لسنة 7ق – جلسة 16/4/1937)
•        لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى كيفية حصول الاصابة بالمجنى عليه ، ومادام ما استخلصته يكون سائغا عقلا فلا شأن لمحكمة النقض معها ، حتى ولو كان ذلك مخالفا لما قرره المجنى عليه نفسه فى هذا الصدد.
(الطعن رقم 1905لسنة 7ق – جلسة 27/12/1937)
•        لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولا يجوز اثارة الجدل بشأن ذلك محكمة النقض.
(الطعن رقم 951لسنة 8ق – جلسة 18/4/1938)
•        من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى المحكمة الموضوع إذا هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه . فإذا كان الحكم قد اطمأن الى اقوال مهندس التنظيم واستند اليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد انه قد اطرح التقرير الاستشارى ، ولايلزم أن يرد عليه استقلالا.
(الطعن رقم 2154لسنة 28ق – جلسة 2/3/1959
س10 ص276)
 
•        لمحكمة الموضوع – بما لها من حرية مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة – ان تأخذ فى قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، فلا تثريب عليها ان هى جزمت بصحة  ما عجز الطبيب عن الوصول اليه فى تقريره بشأن حالة ابصار العين قبل الاصابة على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وادلتها المطروحة عليها .
(الطعن رقم 296لسنة 28ق- جلسة 6/4/1959س10ص411 ، 
الطعن رقم 2032لسنة 29ق – جلسة 4/1/1960س11ص11)
•        اطراح المحكمة لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه – لاسباب سائغة أوردتها – امر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك اذا الامر يرجع فى حقيقته الى اطمئنانها هى ، ولست بعد مكلفة بأن تفحص الحساب بنفسها اوان تندب خبيرا اخر لفحصه مادام انها لم تجد فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو الى هذا الاجراء.
(الطعن رقم 1004 لسنة 29ق – جلسة 19/10/1959
س10 ص802)
•        لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تكون ملزمة بندب خبير مادام استنادها الى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ .
(الطعن رقم 1152لسنة 29ق – جلسة 5/1/1960س11ص17)
•        للمحكمة ان تقدر راى الخبير وتفصل فيما يوجه الى تقريره من اعتراضات ، فإذا هى اطمأنت الى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للاسانيد الفنية التى بنى عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى انتهى اليه هذا التقرير فلا تثريب عليها اذا هى اطرحت تقرير خبير استشارى او رفضت ندب خبير اخر للمضاهاة مادامت قد اقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
(الطعن رقم 1429لسنة21ق – جلسة 29/4/1952)
•        متى كانت المحكمة قد انتهت فى منطق سليم الى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن ان ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها . وهو من الواقع الذى استيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير ان يكون الخبير الفنى قد راى غير ما رأته المحكمة.
(الطعن رقم 2023لسنة 27ق جلسة 3/3/1958 س9 ص222)
•          إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الاطباء الثلاثة  الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، والطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلا من كبير الاطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، والطبيب الذى قدم تقريرا استشاريا فى الدعوى ، ثم ذكرت راى كل منهم وانتهت الى الاخذ براى الطبيب الشرعى المساعد ، ولم تر حاجة لما راته فيها يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول الى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها الى ما طلبه الدفاع.
(الطعن رقم 1400لسنة 17ق – جلسة 16/12/1947)
 
•        متى كانت المحكمة قد رات وهى تقدر الوقائع المعروضة عليها فى حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من احالة موكله الى مستشفى الامراض العقلية لفحص قواه العقلية او السماح له بتقديم تقرير استشارى – لايستند الى اساس جدى للاسباب السائغة التى اوردتها ، فإنها لاتكون فى حاجة الى ان تستعين براى طبيب فى الامراض العقلية او النفسية فى امر تبينته . من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الاجراءات بالجلسة.
(الطعن رقم 40لسنة 28ق – جلسة 8/4/1958س9ص275)
•        تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعها الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية فى تقدير وقائعها وماقام فيها من ادلة الثبوت ، وكذلك فلها وهى تقضى فى الدعوى ان ترجح بين اقوال الخبراء المتعارضة – وقد سلكت المحكمة فى سبيل تحقيق ما أبداه اتساع استيضاح الطبيب الشرعى الذى اجرى الصفة التشريحية ، واستندت لمن رأيه للاسباب الفنية التى ابداها – وهو من حقها مادام ان تكييف الواقع الذى شهد به الخبير وترتيب اثاره فى الدعوى هو من خصائص قاضى الموضوع الذى له ان يسلك اليه ما يراه مؤديا الى فهم الواقع ، ومتى تم له ذلك فلا يصح قانونا ان يصادر فى اقتناعه وعقيدته بطلب مزيد من التحقيقات فى الدعوى لما كان ذلك فإن ما يقوله للطاعن من اخلال الحكم المطعون فيه بحقه فى الدفاع لعدم اجابة طلبه الخاص بدعوة كبير الاطباء الشرعيين ليقوم بالترجيح بين التقرير الطبى الشرعى والتقريرالاستشارى لايكون له اساس.
(الطعن رقم 1471لسنة 30ق جلسة 28/2/1961س12 ص287)
•        أن تقدير آراء الخبراء والفصل فلما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومضمن ، مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الادلة ، ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها الى مستودع الجمعية وتفيد استرداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى الى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ،فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك ولامصادرة عقيدتها امام محكمة النقض.
(الطعن رقم 810لسنة39ق – جلسة 16/6/1969
س20 ص912)
•        من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع اذا هو متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولامعقب عليها فيه ، كما ان فى اغفال الرد عليها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة.
(الطعن رقم 831لسنة 39ق جلسة 20/10/1969
س20  ص1087)
•        إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلا عن الخبراء الفنيين ، قد اثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة ، فإن ذلك استدلال سائغ وكاف لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الانهيار لاعلاقة له بتصلب الخرسانة .
(الطعن رقم 959لسنة 39ق – جلسة 17/11/1969
س20 ص1280)
•        متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير قسم ابحاث النزيف والتزوير ينحل الى جدل فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1783لسنة 39ق  جلسة 8/2/ 1970
س21 ص344)
 


 
•        من المقرر ان تقدير اراء الخبراءوالفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى امامها واطرحت فى حدود سلطتها التقديريه التقرير الطبى الاستشارى هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها بعد ما اجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد اصدرت قرارا بدعوة كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها اذا ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الادلة لايعدو ان يكون قرارا تحضيريا لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .
(الطعن رقم 23لسنة43ق لسة5/3/1973س24ص302)
•        مرجع الأمر فى تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات الى محكمة الموضوع  التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة لتدليلية لتلك التقارير والأخذ بما يرتاح اليه منها لتعليق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم رده على الطاعن الموجهة الى تقرير الذى عول فى قضائه لايكون له محل.
(الطعن رقم 240لسنة 43ق جلسة 29/4/1973
                   س24 ص586)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الىمحكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن الادلة ولايقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من ان اصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفى لغشاء البكارة وممتد الى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل الى الجزء الامامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث اصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو إدخال إصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لايتناقض مع مانقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما اورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا يتنوع له أن يثر هذا الامر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك به أمامها.   وحيث ان الطاعن بنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذا دانه بجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور والتناقض فى التسيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول – من بين ما عول عليه – فى إدانة الطاعن على اقوال المجنى عليها ووالداتها رغم تعدد رواية كل منهما فى مراحل التحقيق المختلفة وعلى الرغم من عدم سماع اقوال المجنى عليها . كما أن الحكم لم يحصل اقوال المجنى عليها وشاهدتى النفى بطريقة كافية , وأطرح أقوال شاهدتى النفى بأسباب غير سائغة . هذا الى ان الحكم اعتنق تصوير المجنى عليها للواقعة على الرغم من ان لا يتفق والعقل والمنطق اذا لايتصور أن يباشر الطاعن الجنس مع المجنى عليه فى حضور مدرس آخر . يضاف الى ذلك أن الحكم أسند الى المجنى عليها انها قررت بأن الطاعن اطرحها أرضا ونزع عنه سروالها وكم فاها وجثم فوقها وادخل قضيبه فى فرجها كما أسند إلى والدة المجنى عليها أنها قررت بأن المجنى عليها أبلغتها بأن الطاعن ارتكب الفحشاء معها وكل ذلك لا أصل له فى الأوراق ، كما أن الحكم عول على الدليلين القولى والفنى رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه كما لم يرفع التعارض بين أقوال طبيبى مستشفى .. وأقوال الطبيب الشرعى فى خصوص وصف إصابة المجنى عليها ولم يواجههم بما اختلفوا فيه ولم يندب لذلك كبير الأطباء الشرعيين . هذا فضلا عن أن التقرير الطبى الشرعى أثبت وجود تهتك بجزء من غشاء بكارة المجنى عليها ثم انتهى إلى حدوث ايلاج كامل وهو ما يجعل الحكم متناقضا إذ أن الإيلاج الكامل يستتبع بالضرورة تهتك غشاء البكارة بالكامل . هذا إلى أن التقرير الطبى الشرعى لم يقطع بارتكاب الطاعن للجريمة كما تناقض الحكم إذ أورد فى موضع منه أن الطاعن أولج قضيبه فى فرج المجنى عليها ثم أورد فى موضع آخر أن المجنى عليها صغيرة لا تستطيع التمييز بين الإصبع والقضيب . وقصر الحكم فى التدليل على توافر ركن القوة وعلى أن الطاعن من المتولين تربية المجنى عليها . وأخيرا فإن المحكمة قضت فى الدعوى المدنية بتعريض المدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها على الرغم من أنها لم تطلب الحكم بالتعويض بصفتها ولم تبين المحكمة وجه الضرر الذى اصاب المدعية بالحق المدنى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ سنها ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها لما كان ذلك . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع . تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة – وكما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليه قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود للإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها – فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهدتى النفى وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المجنى عليها أو مواجهة طبيب مستشفى …… بالطبيب الشرعى فيما اختلفوا فيه أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده ومن ثم فإن النعى على المحكمة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه له سنده من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة – مما ينتفى عنه دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من أن إصابة المجنى عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما يترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزئ الخلفى لغشاء البكارة وممتد إلى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلى الجزء الأمامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث إصابة المجنى عليها من مثل اصطدامها بدراجة أو ادخال أصبع بفرجها ، وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه – فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام لم يتمسك بها أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تستند فى قضائها إلى التقرير الطبى الابتدائى ولا إلى أقوال الطبيب الذى حرره ولكن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية – اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الذى أكده فى شهادته بجلسة المحاكمة وعلى النحو السالف بيانه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبى الشرعى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعا فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطبيب الشرعى بنى على الترجيح لا القطع فإنه – بفرض صحته – فهو مردود بأن – الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم تجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيدا – مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها – لصغر سنها – بين القضيب والإصبع وانعدام خبرتها العملية – مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها . هذا إلى أن استند إليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى اطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرها عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف الإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها ولو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفا مهنة التدريس مادام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها اعطاؤها دروسا خاصة والإشراف عليها فى هذا الصدد . وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم وإذ كانت الأدلة التى ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما اثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 267/2 من قانون العقوبات يكون صحيحا فى القانون – ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى والأدبى ولا عدم بيانه عناصر الضرر ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية النقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويوجب الحكم عليه بالتعويض ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ارتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها وهو الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد أن لم تبين مدى الضرر ولا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها بمبلغ مائتى وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد ادعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .
(الطعن رقم 45756 لسنة 59ق  جلسة 5/2/1991
 س42 ص236)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه – ولما كان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير الطبيب الشرعى – وأطرحت التقرير الاستشارى – للأسانيد التى بنى عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى انتهى إليه ، فقد إندفع عن الحكم ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد . (الطعن رقم 176 لسنة 43ق  جلسة 17/12/1973 س24 ص125) . وبأنه " اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه . النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير فى غير محله .
(الطعن رقم 3391 لسنة 57ق جلسة 13/11/1988
 س20 ص1048)

descriptionاحكام نقض2 Emptyرد: احكام نقض2

more_horiz
•        الأمر فى تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه ز فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى واستند إليه فى قضائه بإدانة الطاعن فإن هذا يفيد أنه أطرح التقرير الاستشارى دون أن تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا .
(الطعن رقم 215 لسنة 34ق جلسة 13/4/1964
س15 ص280)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1872 لسنة 35ق – جلسة 15/3/1966
                   س17 ص300)
•        للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليه دون أن تلتزم بندب آخر .
(الطعن رقم 2259 لسنة 38ق – جلسة 2/6/1969
س20 ص787)
•        متى كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، وكان ما أثبته الحكم من مقارنة الطاعن للفعل المسند إليه طعنا للمعنى عليه بالمطواه عمدا يكفى فى سليم المنطق وصحيح القانون ردا على مباشرة الطاعن من شبهات فى حقيقة الحادث ، فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 646 لسنة 39ق جلسة 16/6/1969
س20 ص895)
•        حق المحكمة فى الأخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإطراحها تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعن . النعى عليها لذلك غير سديد
(الطعن رقم 594 لسنة 58ق  جلسة 17/4/1988
س39 ص627 ، الطعن رقم 398 لسنة 58ق
جلسة 1/11/1988 س39 ص975)
•        النعى على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم قبوله سببا للطعن بالنقض .
(الطعن رقم 398 لسنة 58ق  جلسة 1/11/1988 س39  ص975)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة عقيدة المحكمة فى هذا التقرير .
(الطعن رقم 125 لسنة 36ق جلسة 28/3/1966
س17 ص362)
•        لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من اعتراضات والمفاضلة بنهما والأخذ بما تراة مما ترتاح الية و اطراح ما عداة لتعلق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لا يجوز معة مجادلتها و مصادرة عقيدتها فية امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35ق جلسة 26/4/1966
 س17 ص491)
•        لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء و تاخذ منها بما تراة وتطرح ما عداه إذ الامر فى ذلك متعلق بسلتطها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه .
(الطعن رقم 1199 لسنة 36ق جلسة 1/11/1966
 س17 ص1061)
 
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحريه فى تقدير القوة التدليليه لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها فى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لايجافى المنطق و القانون  وكانت  المحكمه  قد أقامت قضاءها على ما أقامت اقتنعت به مما حواة التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون ما يثيره الطاعن  فى هذا الشان لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض .
(الطعن  رقم 1350 لسنة 42 ق جلسة 22/1/1973 س 24 ص 90)
•        من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتاخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه .إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه .ومتى كان الحكم قد اطرح الوصولين كسند للطاعن فى تاييد مدعاه بصدد المبلغ المختلس بما انتهى اليه الحكم من ثبوت تزويرها ولم يعرض لما تضمناه من مبالغ الا لمجرد مواجهة دعوى الطاعن بأن قيمتها تعادل ذلك المبلغ ثم خلص الى فساد تلك الدعوى على سند من تقرير لجنة الجرد التى نوه عنها شهود الاثبات فإن ما يثيره الطاعن على هذا الاستدلال بان لجنة اخرى اثبتت ان مقدار العجز عديل بقيمة الوصلين لا يكون له محل .
(الطعن رقم 40 لسنة 39 ق  جلسة 21/4/1969 س22  ص522)
•        ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدما فى ذات الدعوى كدليل .
(الطعن رقم 810 لسنة 39ق – جلسة 16/6/1969
س20 ص912)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية وتقرير مكتب كبير الأطباء الشرعيين واستندت إلى رأيهما الفنى فيما استخلصته واطمأنت إليه وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية ، التقريرين الاستشاريين فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 964 لسنة 39ق جلسة 13/10/1969
س20 ص1050)
•        لمحكمة الموضوع أن تورد من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير اقناعها بالإدانة . إغفالها بعض تفصيلاته . مفاده : اطرحها لها .
(الطعن رقم 14596 لسنة 59ق  جلسة 10/1/1990
 س41 ص94)
•        الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى فى إثبات الوفاة دون تقرير مفتش الصحة لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 201 لسنة 42ق – جلسة 3/4/1972
س23 ص530)
•        من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها فى هذا شأن سائر الأدلة . لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، مادامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها .
(الطعن رقم 456 لسنة 41ق  جلسة 6/6/1971 س22 ص440)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه ، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، ومن ثم فقد انحصر عنها الالتزام بالرد استقلالا على دليل لم تأخذ به .
(الطعن رقم 570 لسنة 41ق – جلسة 13/2/1972 س23 ص133)
•        حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعترضات .  عدم التزامها باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . مادامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج .
(الطعن رقم 4145 لسنة 59ق – جلسة 10/1/1990
س41 ص78)
•        الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . موضوعى . مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت .
(الطعن رقم 15079 لسنة 59ق – جلسة 8/2/1990
س41 ص341)
•        لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه وإن اتخذ من تقرير الخبير دليلا قبل الطاعن أقام عليه قضاءه بالإدانة فقد اكتفى بإيراد مؤداه دون أن يبين مضمون الدليل الذى استقاه من واستواءه على الأسانيد التى أوردها التقرير وصولا إلى نتيجته فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
(الطعن رقم 602لسنة 55ق – جلسة 2/4/1985)
•        إذا كان الحكم يتعرض فيما له من الأوصاف التى أوردها التقرير الطبى الشرعى للجثة الى ما أثبته الطبيب " من أن حلمتى الثديين غير بارزتين ، وان الهالة حولهما فاتحة اللون ، وان جدار البطن خال من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه " . ولم يشر كذلك الى ما اظهر التشريح من أن " فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء" ، فأغفل بذلك الإشارة الى هذه المشاهدات ، ولم يستظهر ما يمكن ان يكون لها من اثر فى تمييل شخصية القتيل ، ولم يتجه الى الكشف عن دلالتها ، وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم ، أم لا تكون بحيث يجدى النظر بعدئذ إلى باق ما ذكر من أوصاف وتقدير ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصي القتيل ، صاحبة الجثة التى نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الزوجة المدعى بقتلها إذا كان ما تقدم فإن الحكم يكون فى تدليله على أن الجثة – التى سبق ان نسيت خطأ لامرأة على قيد الحياة – هى لزوجة المتهم قاصرا ومعيبا ويتعين لذلك نقضه.
(الطعن رقم 1660لسنة 28ق – جلسة /12/1958
س9  ص1033)
•        متى كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الاصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة أن اصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به ، وأنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته الى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى وهو التقرير الطبى مع ان السبب فى هذا الأمر يتوقف على استطلاع رأى الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها دون الاستعانة بخبير فنى فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(نقض جنائى رقم 2397 لسنة 23ق جلسة 27/1/1964)
•        إذا كان يبين مما أثبته الحكم . عند تحصيله للواقعة . ما يفيد أن المتهم اطلق على المجنى عليه عيارا واحدا أرداه قتيلا ، وهذا خلاف ما اثبته التقرير الطبى من أن المجنى عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعا فى احداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثانية ، مما يستحيل عليها معه ا، تتعرف على أى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه" .
(نقض جنائى رقم 2272 لسنة 28ق جلسة 9/3/1959)
•        أما كان الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقرير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه الا إذا كانت هذه السن غيره محققه بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشر عاما وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه والأساس الذى استند اليه فى تحديد سنه مع أن سن المجنى عليه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة مما يهم الحكم والقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6499 لسنة 53ق جلسة 1/11/1984)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر اجراء المقاصة التى أجراها مكتب الخبراء بيت العجز والزيادة فى عهدة الطاعن وانتهى الى ادانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون دليلا على حصول الاختلاس بجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر ، وكانت الحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، ولما كان الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، ولما كان الحكم فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مقردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها ، كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات فى عهدة الطاعن ومبررات اجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون كذلك معيبا بالقصور فى هذا الصدد ، ومن ثم يتعين نقضه و الاحالة  .
(نقض جنائى رقم 954 لسنة 42ق جلسة 12/11/1972)
•        من المقرر أنه يجب ايراد الأدلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداه فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ استاقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها – وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى شار إليها – لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكسف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة" .
(نقض جنائى رقم 506 لسنة 46ق جلسة 17/10/1976)
•        من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ، وأنه وإن كان لها أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علميا ، ألا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تنفيذ تلك المسألة الى ما قد يختلف الرأى فيه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة وتلاقى وقوع أى حادث بسبب انفجار احدى اطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن الى هذه المسائل الفنية التى تصدت لها دون الاستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .
(نقض جنائى رقم 1331 لسنة 40ق جلسة 25/10/1970)
 
 


 
•        لما كان مفاد ندب المحكمة خبير لاجراء المعاينة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم – انها قدرت أهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء ، دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل يعينه عليها مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن التحقيق أدلة الادانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع .
(نقض جنائى رقم 1353 لسنة 47ق جلسة 12/3/1978)
•        وإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه الدفاع من استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب اصابته ، وأعتمدت فى ردها على خلو التقرير الطبى الابتدائى من أن المجنى عليه كان فاقد النطق على رواية منقولة عن العمدة من أنه سأل المجنى عليه فأجابه – مع طعن الدفاع على مقدرة هذا الأخير على الكلام  وأن ما قاله العمدة غير صحيح – فإن حكمها يكون معيبا لاخلاله بحق الدفاع ، ذلك أن عدم اشارة طبيب المستشفى فى تقريره الى أن المصاب كان فاقد النطق لا يفيد حتما أنه كان يستطيع الكلام ، فى حين أنه كان من الممكن تحقيق هذا الدفاع والوصول الى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، والدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه لو صح تاثر مركزه من التهمة المسندة اليه .
(نقض جنائى رقم 793 لسنة 31ق جلسة 11/12/1961)
•        على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى . أما وهى لم تجب المتهمين الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيبا للاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
(نقض جنائى رقم 1379 لسنة 30ق جلسة 28/11/1960)
•        من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسالة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة قد ذهبت الى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجنى عليها ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خاضت اليه فى بيانها لواقعة الدعوى . ويلزم أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فأنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية ، ويكون حكمها المطعون فيها معيبا بما يوجب نقضه .
(نقض جنائى رقم 1506 لسنة 44ق جلسة 9/12/1974)
         
•        إذا كان الحكم لم يتعرض فيما تعرض له من الأوصاف التى أوردها التقرير الطبى الشرعى للجثة الى ما أثبته الطبيب من أن حلمتى الثديين غير بارزتين ، وأن الهالة حولهما فاتحة اللون ، وأن جدار البطن خالى من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه ، ولم  يشر كذلك الى ما أظهره التشريح من أن فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء ما أغفل بذلك الإشارة الى هذه المشاهدات ، ولم  يستظهر ما يمكن أن يكون لها من أثر تمييز شخصية القتيلة ، ولم يتجه الى الكشف عن دلالتها وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم ، أم لا تكون بحيث يجدى النظر بعدئذ الى باقى ما ذكر من أوصاف ، وتقديرها ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصية القتيلة صاحبة الجثة التى نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الزوجة المدعى بقتلها  إذ كان ما تقدم فإن الحكم يكون فى تدليله على أن الجثة – التى سبق أن نست خطأ لامرأة على قيد الحياة – هى لزوجة المتهم قاصرا ومعيبا ويتعين لذلك نقضه.
(نقض جنائى رقم 1660 لسنة 38ق جلسة 2/12/1958)
•        من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من إطلاعها على فحواها ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . ولما كانت المحكمة الاستئنافية حين قضت فى الدعوى قد اعتمدت ضمن ما اعتمدت عليه فى ثبوت الاتهام على تقرير خبير ليس له أصل ثابت فى الأوراق ، فإن حكمها يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .
(نقض جنائى رقم 665 لسنة 43ق جلسة 15/10/1973)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى الادانة على التقارير الطبية الشرعية مكتفيا بالإشارة الى نتائج تلك التقارير ، دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وموضعها من جسم المجنى عليهما وكيفية حدوثها ، حتى يمكن التحقيق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة ، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم فساده . فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نفضه .
(نقض جنائى رقم 1859 لسنة 39ق جلسة 26/1/1970)
•        متى كان يبين من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه قد توفى على أثر تعاطيه حقنة تحتوى على مادة البنسلين كان الطاعن – وهو طبيب الادارة الصحية للشركة التى يعمل بها المجنى عليه – قد قرر علاجه بها ، وبعد أن أورد الحكم مضمون الأدلة التى أقام عليها قضاءه ودفاع الطاعن خلص الى عدة تقريرات تساند إليها فى إدانته للطاعن من بينها قوله " أن ما ذهب إليه الطبيب المتهم وأبدته فيه الممرضة التى تعمل تحت رئاسته من أن الحقنة التى توفى المجنى عليه من أجلها على أثرها هى الحقنة الثانية من بين الحقن الثلاث التى وصفها له لا يقبل عقلا ولا يمكن التسليم به لأنه طالما كان من المقطوع به ببساطة أن المجنى عليه المذكور مصاب بحساسية ضد مثل هذا العقار فإنه لا يتصور تعاطيه له لأول مرة دون أن يتعرض من جزاء ذلك لأية مضاعفات على نحو ما ادعاه الطبيب المتهم أثناء ملاقاته الموت فور تعاطيه له للمرة الثانية أو بعد ذلك بفترة وجيزة أقصاها عشر دقائق رغم كل محاولات اسعافه – لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن يتعارض مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعى من أن الحساسية التى تنتج عن مادة البنسلين قد تحدث ولو كان قد تكرر الحقن بها لفترات طويلة سابقة  ، وأنه وإن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعارضة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها إلا أنها من المقرر أن متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى تغييره الى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها ، لما كان ذلك ، فإن ما قال به الحكم على خلاف ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى مجردا من سنده فى ذلك لا يكفى بذاته لاهدار هذا التقرير وما حواه من أسانيد فنية وكان خليقا بالمحكمة وقد داخلها الشك فى صحة هذا الرأى أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنيا أما وهى لم تفعل فإن حكمها – فضلا عن فساده فى الاستدلال – يكون معيبا بالقصور .
(نقض جنائى رقم 107 لسنة 43ق جلسة 26/3/1973)
 
•        متى كان التقرير الطبى – على ما أورده الأمر المطعون فيه – جاء قاطعا فى أن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى قد أدى الى تنبيه العصب السمبساوى مما ألقى عبئا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة – وكان ما أورده الأمر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية خلافا لما ذهب اليه فى قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتيا إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدى من انفعال نفسانى لدى المجنى عليها كان سببا مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهى بوفاتها ، مما جعل المتهم مسئولا عن تلك النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها . لما كان ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه وأعادة القضية الى مستشار الاحالة لاحالتها الى محكمة جنايات الجيزة .
(نقض جنائى رقم 604 لسنة 47ق جلسة 30/10/1977)
•        لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة ……. فى التحقيق هو أن علامات ابتلاع شئ غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لا حظته من أن حدقه عينيه كانت ضيقه فى حجم رأس الدبوس ، ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسما غريبا فى فمه أغفل استخراجه بما يفصح عن أن ما أسنده الحكم اليها قد انطوى على خطأ فى التحصيل أدى بالتالى الى فساد التدليل .
(نقض جنائى رقم 239 لسنة 48ق جلسة 12/6/1978)
•        متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبى بفحص السلاح على غير ما يؤدى اليه محصله الذى أثبته فى الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدى اليه واعتبرته دليلا على الادانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال . فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأة وأن جهاز اطلاقها يعمل فى عسر تبعا لتصمغ هذه الاجزاء بالمادة الصدئة ، وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد اجراء التنظيف " أى رائحة لبارود مخترق " فإن الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح ردا على ما تمسك به المتهمون من ان البندقية لم تكن مطلة كما يدل على ذلك الكشف الطبى وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هى فى ثبوتها لديها" .
(نقض جنائى رقم 2149 لسنة 28ق جلسة 2/3/1959)
•        متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع فى نقدره المجنى عليه السير من المكان قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه فيه الأعيرة النارية الى حيث وجدت جثته ، وطلب الرجوع فى ذلك الى كبير الأطباء الشرعيين – وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراح هذا الطلب الى ما قاله من أن المجنى عليه أصيب أولا فى أذنه ثم أصيب اصابة سطحية فى عنقه وهما اصابتان لم تحولا بينه وبين السير الى زراعة القول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى ، وذلك دون أن يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى اعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبى الشرعى الذى لم يرد به ذكر لترتيب الاصابات وتسلسلها أو مما أخذ به من أقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بأن الأعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمنى ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق .
(نقض جنائى رقم 18 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973)
•        الأصل أنه وأن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علميا ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعى منى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه ألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ومتى كان المواقيت التى حددها تختلف زمانا ومكانا وهو ما يقتضى استيثاقا بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم الادلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا النحو ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين – ولما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم واستدل على ذلك بما اثبته – تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت اكتشف عليها فى حالة تيبس رمى تام وقدم مؤلفا فى الطب الشرعى يؤازر به قوله وأصر على استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة فى شأن وقت وقوع الحادث – وكان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعا هامد قد ينبنى عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجد هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما يراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين التى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشة واستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
(نقض جنائى رقم 552 لسنة 42ق جلسة 19/6/1972)
•        الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لابداء رأى فيها ، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعى – ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقم به الرد عليه من القول بأن المجنى عليه تحدث فعلا وذكر أن المتهم طعنه ذلك دون استطاعة النطق بعد الأصابة شئ والمقدرة على التحدث بتعقل – وهو مدار منازعة الطاعن شئ آخر ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى رقم 449 لسنة 42ق جلسة 4/6/1972)
•        من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها . ولما كان الطاعن ، حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة وعلى ما حصصه الحكم المطعون فيه – قد نازع فى سبب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السب بالرجوع الى أهل الخبرة ، وكان الطبيب الشرعى وإن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صاحبها من التعدى وما نشأ عنها من انفعال نفسانى قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت الى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصابا بها حال حياته والتى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرايين على الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه الى أن التعدى وما نشأ عنه من انفعال نفسانى كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى الى وفاته – دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى أورده الطبيب الشرعى فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
(نقض جنائى رقم 303 لسنة 38ق جلسة 13/5/1968)
•        لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجرى والنطق عقب اصابته بالمقذوف النارى الذى مزق القلب يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها اليها بنفسها لابداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعى ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض اجابة الطاعن على طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى واستند فى الوقت نفسه الى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع ، فضلا عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
(نقض جنائى 882 لسنة 46ق جلسة 26/12/1976)
•        ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن هناك أنواعا من زيت بذرة الكتان ذات طعن حلو المذاق وقدم شهادة من إحدى شركات عصر الزيوت تؤيد هذا الرأى ، وكان الحكم قد أطرح دفاعه استنادا الى ان المفاهيم العلمية تقضى بأن زيت بذرة الكتان – على اطلاقه – لاذع المذاق بغير أن يكشف عن المصدر العلمى الذى استقى منه هذه الحقيقة حتى يتضح وجه استشهاده به وعلى الرغم من اختلاف الرأى فيما استند اليه . ودون أن تستعين المحكمة بخبير فنى يخضع رأيه لتقديرها أو أن تجرى تحقيقا تستجلى به وقائع الأمر فى حقيقة نوع الزيت المضبوط ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه والاحالة.
(نقض جنائى رقم جلسة 690 لسنة 37 ق جلسة 22/5/1967)
•        من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها . ولما كان الطاعن .حسبما هو مثبت بمحضرجلسة المحاكمة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه قد نازع فى سب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع الى اهل الخبرة ، وكان الطبيب الشرعى وأن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صحبها من التعدى وما ينشأ عنها من انفعال نفسانى قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت الى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاب بها حال حياته والتى كان من شأنها احداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه الى أن التعدى وما نشأ عنه انفعال نفسانى كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى الى وفاته  - دون أن يتبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى اورده الطبيب الشرعى فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 303لسنة 38ق – جلسة 13/5/1968
س19 ص546)

descriptionاحكام نقض2 Emptyرد: احكام نقض2

more_horiz
•        من المقرر إنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد – أو اعترافات المتهم – ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة .
(الطعن رقم 580 لسنة 48ق – جلسة 11/12/1978
س29 ص916)
•        ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . ولما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى وأطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1817 لسنة 44ق – جلسة 20/1/1975
 س26 ص72)
•        من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
(الطعن رقم 877 لسنة 49ق جلسة 7/2/1980
                   س31  ص200)
•        تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناؤء نومه على ظهره . جائز . اساس ذلك : إمكانية تحركه وقت الاعتداء عليه .
(الطعن رقم 4819 لسنة 62ق – جلسة 9/2/1994)
•        تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى – غير لازم  .كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
(الطعن رقم 4121 لسنة 57ق – جلسة 19/1/1988
س39 ص181)
•        من المقرر أن استناد الحكم إلى تقرير مفتش الصحة لا يقدح فى تدليله على ما انتهى إليه لأن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنيا بإبداء الرأى فيما تصدى له , اثبته ومنازعة الطاعن فى تعويل الحكم على هذا التقرير دون التقرير الطبى الشرعى ينطوى على مجادلة لا تجوز اثارتها امام محكمة النقض فيما لمحكمة الموضوع من حق فى المفاصلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وإطراح ما عداه وإذ أن ذلك يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 5611 لسنة 53ق – جلسة 3/1/1984)
 
•        لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنيا بإبداء الرأى فيما تصدى له واثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .
(الطعن رقم 680 لسنة 46ق – جلسة 21/2/1977 س28)
•        يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنيا بإبداء الرأى . ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهرى فى إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد.
(الطعن رقم 1981 لسنة 38ق – جلسة 22/1/1968
 س19 ص94)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير خبير المقدم لها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة قد أوضحت لديها ولم ترهن من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .
(الطعن رقم 2260 لسنة 50ق – جلسة 2/3/1981
س32 ص196)
•        ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 195 من قانون العقوبات على انه " مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضح الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته " يدل على أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته فى الجريدة ذاتها تلازمه طالما ثت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره فى الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على اصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة ولا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض اختصاصه لشخص آخر مادام أنه قد استبقى لنفسه حق الإشراف عليه ذلك لان مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة انما مرده فى الواقع افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته واذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ فى حقه قرينة قانونية بأنه علم بكل ما نشره الجريدة التى يشرف عليها فمسئوليته اذن مفترضة نتيجة افتراض العلم – ولما كان لامراء أن المسئولية الجنائية فى جرائم النشر على هذا النحو الذى رسمه المشرع قد جاء على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا الا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام فعلا فهى اذن مسئولية خاصة أفرد لها المشرع تنظيما استثنائيا على خلاف القواعد العامة تغيابها تسهيل الإثبات فى جرائم النشر مما لازمه أنه يمتنع التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه وقصر المسئولية المفترضة على من اختصها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير بيد أن ذلك لا يعنى أن يكون هؤلاء الذين لا تنطق عليهم المادة 195 من قانون العقوبات من العقاب على ما تسطره أيديهم بل هو مسئولون أيضا غير أن مسئوليتهم تكون خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ومن ثم يجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية الطاعنين عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالجريدة تأسيسا على أن الأول رئيس مجلس ادارتها والثانى نائبه وأنهما لم ينفيا علمهما بهذا أى على أساس المسئولية المفترضة رغم أنهما ليسا من الأشخاص الذين حددهم المشرع فى المادة 195 سالفة الذكر لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ صحيح القانون فضلا عن أنه إذا خلت أسبابه من أقامه الدليل على ارتكاب الطاعنين للجريمة طبقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارهما فاعلين لها أو شريكين فيها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب وذلك كله مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5942 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984)
•        سكر قائد المركبة . قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جابنه إلى أن يقيم الدليل على انتفائه .
(الطعن رقم 5873 لسنة 52ق جلسة 27/12/1983)
•        لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة – القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره وما تقتضيه مصلحته أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه – فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن تنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة.
(الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981)
•        ان الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كميا يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومه أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبدينه أمامه واعتراف منهن فى حقها وحق غيرها من المتهمات فى نطاق ادلائها بأقوالها مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائى فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972)
•        الاستجواب المحظور قانون فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة الموجهة اليه ولما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقريره – لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات.
(الطعن رقم 1462 لسنة 40ق جلسة 20/12/1970)
•        لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها  - سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدفعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء عن طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى ارتكاب الجريمة المسندة اليه فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الاجراءات.
(الطعن رقم 729 لسنة 56ق جلسة 5/10/1986)
•        لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الحضور أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الابناء على طلب المتهم نفسه يبريه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن قد اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة اليه فأنكرها – ثم أدلى هو الطاعن – من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما ودن سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج وأمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى اليها أثناء ضربه بالكرابيج – فإن ما يثيره فى هذا الصدد من قالة الاخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه اليه ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا منهما لم يعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الذى أسماه استجوابا ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
(الطعن رقم 5633 لسنة 52ق جلسة 24/3/1983)
•        طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول اليه شخصيا لأنه صاحب الشأن الأول فى الادلاء بما يريد به لدى المحكمة أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون فإذا ما أصر المتهم رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه – على أن يتقدم هو شخصيا للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه الى طلبه وأن تستمع الى أقواله وتستجوبه به فيما طلب الاستجواب عنه .
(الطعن رقم 257 لسنة 7ق جلسة 8/3/1937)
•        الاستجواب المحظور هو الذى يواجه المتهم بأدلة الاتهام التى ساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ولما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافه وعم اسم ذلك الشخص ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة اليه فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج الى اقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على اجرائها .
(الطعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972)
•        من المقرر أن المواجه  كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مـأمورى الضبط القضائى اتخاذها .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        لما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ومناقشته فيها وتوجيه الاتهام اليه انما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه – ضمن الأدلة التى تساند اليها فى ادانة المحكوم عليهم – على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        أن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقى المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على لمأمور الضبط القضائى اتخاذها .
(الطعن رقم 889 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976)
•        أن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم فالمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا ولا بطلان الا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه" .( الطعن رقم 855 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951). وبأنه" استقر قضاء هذه المحاكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل أن مصلحته لم تضار بالاستجواب.
 ( الطعن رقم 460 لسنة 26ق جلسة 26/1/1957).
•        وبأنه" متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة . إذ أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه .
(الطعن رقم 888 لسنة 19ق جلسة 1/11/1949)
•        متى كان الطاعن لم يتمسك فى مرافعته أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هى لم ترد عليه.
•        (الطعن رقم 2047 لسنة 37ق جلسة 4/3/1968)
•        لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة الى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات .
(الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979)
•        لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة الى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرءوسين لمأمورى الضبط القضائى.
(الطعن رقم 1166 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956)
•        من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة – وأنه لا يشترط ان يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ما هية الأشياء محل الجريمة ، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها التى أثبتها الحكم – دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فإنه من ثم يكون له يأمر بالقبض عليه مادام انه كان حاضرا وذلك عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملا بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .
(الطعن رقم 1846 لسنة 51ق جلسة 19/12/1981
س32 ص1144)
•        الخطاب الموجه الى مأمور الضابط القضائى فى المادة 31 إجراءات جنائية بشأن سماع الحاضرين فى محل الواقعة انما يتعلق بحالة قيامه بضبط الجريمة المتلبس بها ، فإذا كان الضابط قد نفذ أمر النيابة فى حدود المهمة التى ندب لها ، وهى مهمة الضبط والتفتيش المأذون بها ، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة – التى أخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق – أن يسمع من يرى لزوما لسماعهم من الشهود ، كما أن له أن يلعن شهوده بالحضور أمام المحكمة فإذا لم يفعل شئ يعيب الحكم .
(نقض جلسة 4/12/1961). مجموعة القواعد القانونية
س12 ص955)
•        لما كان الطاعن الثالث لا ينازع فى أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق ، فلا يهم بعد ذلك المكان اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك حق إختياره لتقدير حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه .
(الطعن رقم 2082 لسنة 48ق جلسة 11/6/1979
س30 ص669)
•        من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ، إذ أن تلك المعاينة ليست الا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم به فى غيبة المتهم إذ هى رأت لذلك موجبا ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى سائر الأدلة .
(الطعن رقم 164 لسنة 34ق جلسة 11/5/1964
س15 ص362)
•        أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة مردود عليه بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديرها حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
(نقض جلسة 21/2/1977 س28 ص281)
•        من المقرر ان المعاينة ليست الا اجراء من اجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم به فى غيبة المتهم .
(نقض جلسة 3/4/1977 س28 ص441)
•        لا محل لم يثيره الطاعن من الإخلال بحقه فى الدفاع بسبب عدم حضور محاميه معه أثناء إجراء معاينة النيابة ، ذلك ان المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التى يتمسك بها خاصة باستجواب المتهم فى الحالات وبالشروط المبينة فيها .
(الطعن رقم 164لسنة 34ق جلسة 11/5/1964
س15 ص362)
•        ان المعاينة من إجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها الى السلطة التى تباشره .
(الطعن رقم 659 لسنة 28ق جلسة 16/6/1958
س9 ص676)
•        القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها وبغير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى الى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة.
(نقض جنائى 28/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ص718
رقم 581)
•        لمحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطق .
(نقض جنائى 21/2/1977 أحكام النقض س28 ص281 رقم 61)
•        تسليم محامى المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له ، وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه فى الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم الى اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتحقيق إثبات الشخصية المزورة هى للمتهم ، وهو الأمر الذى ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة ، فإن الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال .
(نقض 13/2/1951 أحكام النقض س2 ص630 رقم 241)
•        من المقرر قانونا أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده ، وإذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة إلى ثبوت التهمة قبله.
(17/5/1960 أحكام النقض س11 ق90 ص467)
•        سكوت المتهم لا يصلح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.
(18/3/1973 أحكام النقض س24 ق73 ص327)
•        لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
(8/2/1979 أحكام النقض س30 ق45 ص226)
•        إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .
(18/10/1970 أحكام النقض س21 ق234 ص985)
•        أن مسلك المتهم فى الدفاع عن نفسه بكل السبل لا يصح اتخاذه دليلا على قيام موجب المسئولية فى حقه .
(3/6/1968 أحكام النقض س19 ق133 ص657)
•        تفريط المتهمة فى مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا ولا تأثير لخوف المتهمة على صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
(6/3/1961 أحكام النقض س12 ق59 ص311 ، 12/6/1956
س7 ق242 ص879)
•        أن تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلا خاصا ، فإذا كان وجه الطعن يرمى الى القول بأن عملية التعرف لم تجر على وجه فنى فإنه لا يكون له محل .
(نقض جلسة 21/12/1948 مجموعة القواعد القانونية
 ج7 ص701)
•        إن خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة الطاعنة بالشاهد وباقى المتهمات لا يترتب عليه بطلانه ، بل يكون لها أن تتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره كما هو الشأن فى سائر أدلة الدعوى ، ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقى المتهمات أو بشاهد الإثبات ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديدا فى القانون فإن ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972
س23 ص1367)
•        من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلا خاصا " (الطعن رقم 629 لسنة 46ق جلسة 7/11/1976 س27 ص839) . وبأنه " ليس ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة وإدراك معانى إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ينقل إليها معانى الإشارات التى يوجهها المتهم ردا على سؤاله عن الجريمة التى يجرى التحقيق معه فى شأنها أو يحاكم من أجلها مادام أنه كان باستطاعة المحقق أو المحكمة تبين معنى تلك الإشارات ولم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده .
(الطعن رقم 7 لسنة 36ق جلسة 19/4/1966 س17 ص455)
•        من المقرر أن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحقه فى الدفاع لإغفال عرضه على شاهد الإثبات


 
•        من المقرر أن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحقه فى الدفاع لإغفال عرضه على شاهد الإثبات وعدم مواجهته بالمتهمين الأول والثالث مردودا بأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أن الطاعن هو المعنى بأقوال شاهد الإثبات والمتهمين المذكورين ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 113 لسنة 43ق جلسة 26/3/1973
                                      س24 ص427)
•        أن القانون لا يرتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 ، 125 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامى المتهم للحضور إن وجد والسماح له بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك .
(الطعن رقم 54 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969
س20 ص578)
•        لم يرسم القانون للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها فمن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشهود أنفسهم .
(نقض جلسة 27/11/1977 س28 ص669)
•        وإذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامى عن المتهم الى أحد الشهود ، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليها فى ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها .
(نقض جلسة 6/6/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص906)
•        والأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن حقها فى الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذى أجرته ، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدما على شهادتهم بأنها " لا تقدم ولا تؤخر فى أدلة القضية التى استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقا الى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده " ، فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .
(الطعن رقم 739 لسنة 25ق جلسة 28/11/1955
س6 ص1392)
•        لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا ، ومتى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود ولم يتمسكا بسماع واحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم .
(نقض جلسة 25/5/1954 س5 ص714)
•        وإذا كان المتهم قد طلب سماع شاهد فردت المحكمة على طلبه هذا بأن الشاهد المطلوب سماعه ضالع فى الجريمة وأنه شاهد نفى وأنها رخصت للمتهم فى إعلان شهود النفى وأجلت القضية مرارا لهذا الغرض فلم يحضروا ، فهذا الذى قالت المحكمة يجعلها فى حل من صرف النظر عن سماع ذلك الشاهد إذ هى رأت أن حضوره لم يكن ضروريا لظهور الحقيقة.
(نقض جلسة 20/11/1951 س3 ص200)
•        وإذا كانت المحكمة قد أوردت فى أسباب الحكم من أقوال شهود النفى الذين استشهد بهم فى التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى وأن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحا كافيا ، بل كانت فى حاجة الى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها ، وأنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفى حتى تتمكن من المناقشة التى تطمئن إليها ، ومع ذلك أدانت المتهم ، فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذ للقاضى الجنائى لا يستدعى ويسمع قول أى شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم إعلانه ، ويقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به ، ولا يؤثر فى ذلك النظر ما يكون قد استطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هى واردة بالتحقيقات مادامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان إليها مما يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم .
(الطعن رقم 345 لسنة 20ق جلسة 24/4/1950 س1 ص536)
•        إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظرا الى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقص الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذ بما يجرى به نص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 26/12/1960 س11 ص947)
•        ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهود فى القضايا التى لهم عمل فيها – إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك فإذا كان المتهم وإن أشار فى صدر دفاعه الى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهدا فى الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تر مبررا لمسايرة المتهم فيما أشار إليه واطمأنت الى ما أثبته فى حضوره ، وكان للمحكمة أن تأخذ الى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد فى التحقيقات الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة مادام كل ذلك كان معروضا على بساط البحث متاحا للدفاع أن يناقشه ، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من استناده الى ما أثبته وكيل النيابة فى محضره دون سماعه لا يستند الى أساس .
(نقض جلسة 9/1/1961 س12 ص58)
•        إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ، فإذا هى استعملت هذا الحق فاستدعت شخصا تصادف وجوده بالجلسة ولم تحلفه اليمين ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها ، فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 369 لسنة 21ق جلسة 29/5/1951
س2 ص1185)
•        من حق المحكمة أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ولا جناح عليها إن هى أخذت بأقواله واستندت إليها فى قضائها .
(الطعن رقم 658 لسنة 26ق جلسة 4/6/1956 س7 ص803)
•        خوض المحكمة فى الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة والمناقشات التى تدور حول شهادته .
(نقض جلسة 14/2/1977 س28 ص264)
•        مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم – ومحكمة الجنايات من بينها – أن تسمع أثناء نظر الدعوى – فى سبيل استكمال اقتناعها والسعى وراء الحصول على الحقيقة شهودا ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، وأن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
(الطعن رقم 655 لسنة 50ق جلسة 2/10/1980 س31 ص821)
•        مفاد نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم ومحكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى – فى سبيل استكمال اقتناعها والسعى وراء الوصول الى الحقيقة – شهودا ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة ولم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان وأن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقا للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة
(الطعن رقم 1404 لسنة 50ق جلسة 30/4/1981
س32 ص422)
•        أن القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها بل أن يستبعد من هذه الأوراق ما لا يرى من ورائه فائدة فى إظهار الحقيقة . فكما له أن يقصر المضاهاة على الأوراق المعاصرة للورق المطعون فيها سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أم عرفية ، له أن يستبعد لأى سبب من الأسباب أية ورقة ولو كانت رسمية ، خصوصا إذا كانت هناك أوراق أخرى مقدمة للمضاهاة عليها . وإذا كان هذا مقررا فى المواد المدنية فإنه يكون أولى بالاتباع فى المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضى بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا أية ورقة رسمية مهما كانت أو مطالبته بأن لا يجرى المضاهاة إلى على الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، كما هى الحال فى المسائل المدنية . فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها سواء أكانت بالعقوبة أم بالبراءة – يجب ألا يكون صدورها إلا بناء على العقيدة التى تتكون لدى القاضى بكامل الحرية . مما مقتضاه تخويل المحكمة إجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه ، أو استبعاد أية ورقة ولو كانت رسمية أو معترفا بها متى ساورها الشك فى أمرها . والقول بغير ذلك يترتب عليه أما الزام المحكمة الجنائية بأن تأخذ بدليل وهى غير مطمئنة إليه ، وأما أن تسير فى اجراءات وهى عالمة بأنها غير مجدية ، ولا يعترض على ذلك النظر بالمادة 72 من قانون تحقيق الجنايات الواردة فى باب قاضى التحقيق ، فإن نصها بأن " الأصول المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التى تحصل عليها المضاهاة فى مواد التزوير والإقرار بصحتها تتبع أيضا فى التحقيقات الجنائية " – نصها هذا مهما كانت دلالته لا يمكن أن يكون مقصودا به مخالفة تلك القواعد الأساسية المقررة للأحكام الجنائية وإنما هو نص لم يقصد به إلا إرشاد القاضى إلى ما يحسن اتباعه عند إجراء عملية المضاهاة ولا يترتب على مخالفته أى بطلان ، فإن الغرض منه يتحقق كلما اتخذ القاضى الاحتياطات الكفيلة بمنع تسرب الشكوك إلى الدليل المستمد من عملية المضاهاة .
 (الطعن رقم 327 لسنة 11ق – جلسة 1/2/1943)
•        أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة اثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . ولا يجدى فى هذا الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة – أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .
 (الطعن رقم 2143 لسنة 5ق – جلسة 13/1/1936)
•        أن فقد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتما انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها ، بل يتوقف الأمر على امكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين ، وإذن فإذا ما أثبتت المحكمة حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه ، وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه .
 (الطعن رقم 201 لسنة 19ق – جلسة 14/3/1949)
•        يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفا بها . فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به ، فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا .
 (الطعن رقم 195 لسنة 19ق – جلسة 22/3/1949)
 
•        إذا كان الحكم القاضى بالإدانة فى جريمة تزوير عقد قد ذكر الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد العقد وبطلانه ثم أخذ بها واعتمد عليها ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فذلك لا يضيره ، إذ أن من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى .
 (الطعن رقم 535 لسنة 19ق – جلسة 28/3/1949)
•        إتلاف الورقة أو إنعدامها لأى سبب كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود . ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير . وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة والمدعى بتزويره غير موجود ولا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه فإنه يكون قد أخطأ ركان على المحكمة رغم عدم وجود السند أمامها – أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى وتحقيقها ثم تعول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناء على ما يظهر لها . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا .
 (الطعن رقم 107 لسنة 11ق – جلسة 5/5/1941)
•        متى كان الحكم ليس فيه ما يعيبه من ناحية الأسباب التى بنى عليها وانتهى منها إلى إدانة المتهم فلا يضيره أن يكون الأسباب التى اعتمد عليها فى إدانة المتهم فى التزوير متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى فى رد الورقة المزورة وبطلانها .
 (الطعن رقم 458 لسنة 20ق – جلسة 15/5/1950) .
•        ليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساسا للمضاهاة .
(الطعن رقم 563 لسنة 20ق – جلسة 29/5/1950)
•        أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . أن الأمر فى ذلك مرجعه إلى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم .
 (الطعن رقم 371 لسنة 22ق – جلسة 5/6/1952)
•        أن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها مادام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها .
 (الطعن رقم 1429 لسنة 21ق – جلسة 29/4/1952)
•        أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها . فإذا كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق قد فحصت الشهادة موضوع التزوير وضاهت بنفسها بين الإمضاء المنسوبة لنائب العمدة وبين امضاءاته على أوراق الاستكتاب مستعينة بمنظار مكبر ، وانتهت إلى الجزم بتزوير إمضاء نائب العمدة على الشهادة ودللت على ذلك بأوجه الخلاف التى فصلتها فى حكمها بين الإمضاء الموجودة على الشهادة وبين الإمضاءات الموجودة فى أوراق الاستكتاب – فإن عمليها هذا يدخل ضمن حقها فى فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه .
 (الطعن رقم 868 لسنة 23ق – جلسة 26/10/1952)

descriptionاحكام نقض2 Emptyرد: احكام نقض2

more_horiz
•        يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه ، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يغنى عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر هذا التزوير.
(الطعن رقم 421 لسنة 27ق – جلسة 10/6/1957 س8 ص625)
•        أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يتمسك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأن نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .
 (الطعن رقم 115 لسنة 27ق – جلسة 10/3/1958
                             س9 ص253)
•        إذا كان المطعون فيه – حين دان المتهم بتهمة تزوير شهادتى الميلاد – قد استند إلى مجرد اعترافه بتحرير البيانات الواردة بهما وما ثبت من تزوير التوقعين المنسوبين إلى نائب العمدة والقابلة دون أن يثبت فى حقه أنه هو الذى زور هذين التوقعين – أما بنفسه أو بواسطة غيره – فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
 (الطعن رقم 2011 لسنة 28ق – جلسة 24/2/1959 س10 ص245)
•        ما جاء فى القانون من حجة الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة ووضعت لها ألأحكام وألزم القاضى بأن يجرى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد (ابنه القتيل) لإقناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
 (الطعن رقم 133 لسنة 29ق – جلسة 21/4/1959 س10 ص483)
•        إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما نضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة أن هو إلا استدراك لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهر أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعا ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبته الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .
 (الطعن رقم 17 لسنة 28ق – جلسة 6/5/1958 س9 ص461)
•        لم يفرض القانون طريقا معينا تجرى عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضا تستوجب مخالفته البطلان .
(الطعن رقم 121 لسنة 30ق – جلسة 13/6/1960 س11
 ص552 ، الطعن رقم 762 لسنة 29ق – جلسة 17/11/1959)
•        لم تنظم المضاهاة – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرفعات المدنية والتجارية – فى نصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها ، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجراها خبير الخطوط بين الاستكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها فى الأوراق المزورة صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون . مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها أمام الموثق القضائى.
(الطعن رقم 1455 لسنة 30ق – جلسة 12/12/1960
س11 ص891)
•        مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلا ، وهو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المراعات المدنية والتجارية إجراءاتها.
 (الطعن رقم 487 لسنة 30ق – جلسة 27/6/1960 س11 ص600)
•        القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدة فى الدعوى غير ملزم بإتباع وقواعد معينة مما نص عليه قانون المرفعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه .
 (الطعن رقم 124 لسنة 25ق – جلسة 25/4/1955)
•        عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق نوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى .
 (الطعن رقم 410 لسنة 24ق – جلسة 3/5/1954)
•        لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفا بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه.
(الطعن رقم 453 لسنة 26ق – جلسة 14/5/ 1950
س7 ص715)
•        من المقرر أن المحرر العرفى ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته وعندئذ يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب الصفة السرمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات .
(الطعن رقم 1992 لسنة 34ق – جلسة 7/2/1967
س18 ص171)
•        لا تلتزم المحكمة قانونا بأن تعين خبيرا فى دعاوى التزوير ، متى كان الأمر ثابتا لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة أخرى .
(الطعن رقم 174 لسنة 37ق – جلسة 9/5/1967 س18 ص634)
 
•        مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه.
 (الطعن رقم 1594 لسنة 27ق – جلسة 20/11/1967
س18 ص1130)
•        إثبات الحكم مقارفة المتهم بجريمة التزوير فى محرر ، يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذى اسند إليه استعماله .
 (الطعن رقم 1744 لسنة 17ق – جلسة 12/12/1967
س18 ص1259)
•        إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم منه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره واستعماله .
 (الطعن رقم 7 لسنة 38ق – جلسة 5/2/1968
س19 ص182)
•        لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقا خاصا . ومن ثم فإن النعى على الحكم لأخذه بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واللجنة المشكلة لفحص الإشتراك المزور ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
 (الطعن رقم 7 لسنة 38ق – جلسة 5/2/1968 س19 ص182)
•        لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه واقتنعت به .
 (الطعن رقم 1817 لسنة 35ق – جلسة 15/2/1966
س17 ص303)
•        لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقا خاصا .
 (الطعن رقم 1949 لسنة 36ق – جلسة 9/1/1967
س18 ص63)
•        إن إثبات وقوع التزوير من المتهم – فاعلا كان أو شريكا – يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله .
 (الطعن رقم 1949 لسنة 36ق – جلسة 9/1/1967
س18 ص63)
•        تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب يعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته ، أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائيا التى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
 (الطعن رقم 2030 لسنة 38ق – جلسة 6/1/1969 س20 ص38)
•        لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
 (الطعن رقم 843 لسنة 26ق – جلسة 4/12/1956
س7 ص1234)
•        لم يجعل القانون الجنائى طريقا معينا لإثبات التزوير .
 (الطعن رقم 1630 لسنة 38ق – جلسة 13/1/1969
س20 ص69)
•        مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .
 (الطعن رقم 671 لسنة 26ق – جلسة 4/6/1956
س7 ص824)
•        متى اتخذ الحكم من قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان السند المدعى بتزويره دليلا على أنه مزور وعلى ثبوت الاستعمال فى حق المتهم ، فإن هذا الذى أورده الحكم عن الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم .
(الطعن رقم 671 لسنة 26ق – جلسة 4/6/1956 س7 ص824)
•        الآثار الحيوية الموجودة برأس الجنين الذى عثر عليه الطبيب الشرعى بالتجويف البطنى تشير الى انه وقت اجراء عملية الاجهاض كان الجنين مازال حيا وغير متعفن كما يقرر المتهم ، وانه يفسر تشخيص المتهم لوفاة الجنين نتيجة لعدم سماعه ضربات قلب الجنين ، وانه فى مثل هذه المدة من الحمل التى وصلت اليها المجنى عليها ما كان ينبغى استعمال جفت البويضة لاستخراج الجنين على عدة اجزاء كما قرر المتهم ، فضلا عما ظهر من وجود تمزيق كبير بالرحم ، وان ذلك مفاده ان المتهم قد اخطأ فى الطريقة التى اتبعها فى انزال الجنين الامر الذى ادى الى حدوث الوفاة نتيجة تمزق الرحم وما صحبه من نزيف وصدمه عصبية . وانتهى الطبيب الشرعى فى تقريره الى ان ذلك فى رايه يعتبر خطأ مهنيا جسيما . وانه عما يزيد من مسئولية الطبيب المتهم انه قد فوت على المجنى عليها فرصة علاجها على يد اخصائى بعدم تحويلها الى احدى المستشفيات ثم خلص الحكم الى ثبوت الاتهام المسند الى الطاعن فى قوله : " ومن حيث انه يبين مما تقدم ان التهمة الاولى ثابته فى حق المتهم من اقوال الشهود سالفة الذكر . وقد جاءت قاطعة الدلالة على ان المتهم اجرى عملية اجهاض للمجنى عليها ادوث بحيلتها ومن اقوال المتهم نفسه ، وقد اعترف باجرائه تلك العملية مستعملا جفت البويضة ، ومن التقرير الطبى الشرعى . وقد ثبت منه انه ما كان  ينبغى للمتهم استعمال ذلك الجفت وهو يدرك ان المجنى عليها فى الشهر الخامس الرحمى ، كما ان استعمال تلك الالة قد ادى الى احداث تمزيق كبير بالرحم ، وان ذلك يعتبر خطأ مهنيا جسيما من المتهم . ولما كان ذلك ، وكانت القاعدة ان الطبيب او الجراح المرخص له بتعاطى اعمال مهنية لايسأل عن الجريمة العمدية وانما يسأل عن خطئه الجسيم ، وكان المتهم قد اخطأ فى اجراء تلك العملية خطأ جسيما فأهمل ولم يتبع الاصول الطبية ولا ادل على جسامة خطئه من تركه رأس الجنين وقد وجدها الطبيب الشرعى بالتجويف البطنى عند تشريح جثة المجنى عليها . ولما كان ذلك قد أدى مباشرة الى وفاة المجنى عليها فإنه يتعين ادانة المتهم طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
( نقض جنائى 8/1/1968رقم 1920-27ق) .
•        حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما موجزء ان المجنى عليه مورث المطعون ضدهم ) كان يعمل حدادا بشركة مصر للبترول ( الطاعنة الاخرى) وفوجئ أثناء عمله بدخول جسم غريب فى عينيه اليسرى فأخرجه ، ولما توجه الى طبيب الشركه احاله الى الطاعن بوصفه اخصائيا فى الرمد تعاقدت معه الشركة على علاج العاملين بها ، وبعد ان اوقع الكشف الطبى عليه حقنه فى عينيه واجرى له جراحة فى عينيه معا ثم صرفه بعد ساعة من اجرائها وظل يتردد على الطاعن بسبب تورم عينيه ووجهه حوالى اربعين يوما للعلاج الى ان تحقق فيما بعد انه فقد ابصاره مع انه كان سليم البصر قبل  لجراحة التى لم يستأذن الطاعن فى اجرائها ولم يجرى مخصوصا قبلها وقد تخلفت لديه بسبب الطاعن عاهة مستديمة وهى فقد بصره كلية وبعد أن عرض الحكم لبيان مختلف التقارير الطبية الفنية المقدمة فى الدعوى واقوال واضعها اثبت ان المجنى عليه لم يكن فى حاجة الى الجراحة بالسرعة التى اجراها له الطاعن ، عول فى ثبوت خطأ الطاعن على ما اورده من تقرير اخصائى مصلحة الطب الشرعى الدموى من انه كان يتعين على الطاعن اجراء الفحوص الباطنية والمعملية اللازمة التى توجيها الاصول الفنية للمريض قبل الجراحة ، وان اجراء الجراحة فى العين معا قد يعرض المريض الى مضاعفات اذا أصابت العينين معا بسبب بؤرة مستكنه او عدوى خارجية او اثناء الجراحة قد تفقدهما الابصار معا وهو ما حدث فى حالة المجنى عليه وان الجراحه لو اجريت على عين واحده فقط لامكن اتخاذ الاجراءات الواقيه ضد الحساسيه عند اجراء الجراحه على العين الاخرى ، ولما حدثت المضاعفات فى العينين معا مما ادى الى فقدهما الابصار كلية ، فضلا عن ان الطاعن لم يستبق المريض فى سريره لبضعة ايام بعد الجراحه واضاف الحكم ان الطاعن اخصائى فى فإنه يطالب ببذل عناية اكبر من التى يطالب بها غيره من الاطباء العموميين ويجب ان يتوخى غاية الحذر فى علاجه كما يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة الاستئنافية بعد ان اخذت بأسباب الحكم المستأنف أضافت اليها ما أورده تقرير الطبي الشرعى الاخير تعليقا على – تقارير رؤساء اقسام الرمد فى جامعات اسكندرية وعين شمس واسيوط – الذين ندبتهم المحكمة من أن  "المريض كان يشكو من حالة مرضية بعينيه هى اعتام بعدسة كل منهما مضاعف لحالة التهاب قيحى قديم (كتراكتا مضاعفة) وان هذه الحالة كانت تستلزم علاجا جراحيا لاستخراج العدستين – المعتمتين وقد قام المتهم باجراء العملية الجراحية اللازمة بعيادته الخاصة على العينين معا وفى جلسة واحدة دون ان يقوم بتحضير الحالة على الوجه الأكمل باجراء المزيد من التحاليل والابحاث المعملية اللازمة استبعاد الوجود بؤرة عفنه بالجسم وتأكدا من نظافة الملتحمة من الجراثيم الضارة ، اكتفاء بتحليل عينه من بول المريض عن السكر وقياس ضغط دمه علما بأن الاجراء الجراحى ما كان عاجلا فى الوقت الذى اجرى فيه وما كان ليضار لو استغرق فترة اجراء هذه الابحاث والتحليلات ثم سمح للمريض بمغادرة العيادة بعد الساعة من اجراء العملية دون ان يوفره له راحة بالفراش اكتفاء بثقته فى تأمين جرح العملية بالغرز اللازمة ، على ان الحالة قد تضاعفت بالتهاب قيحى داخل العينين أدى إلى ضمورها وفقد ابصارهما بصفه كلية على الرغم من محاولة تدارك الحالة المضاعفة بالعلاج المناسب وأن ما قام به المتهم على نحو ما سلف هى أمور يجيزها الفن الطبى ولا تعد كل منها على حده خطأ مهنيا من جانبه إلا أنه يتفق مع الخبراء الثلاثة السابق ندبهم فى أن اختيار المتهم لهذا الاسلوب العلاجى وقيامه باجراء العملية للمريض فى العينين معا فى جلسة واحدة تحت كل هذه الظروف دون اتخاذ الاحتياطات التامه لتأمين نتيجتها كان اختيارا وليد شعور زائد عن المألوف بالثقة بالنفس حجب عنه التزام الحيطة الواجبة التى تتناسب مع طبيعة الاسلوب الذى اختاره فى مثل هذه الحالات تأمينا لنتيجة العملية التى قصده المريض من اجلها وهى الحفاظ على نور من ابصاره وبذلك يكون قد عرضة لحدوث المضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد الامر الذى انتهى الى فقد ابصارهما كلية وبذلك يكون المتهم مسئولا عن النتيجة التى انتهت اليها حالة المريض وهى فقد ابصاره لا بسبب خطأ علمى وانما كان نتيجة عدم تبصر شخصى منه وهو أمر معنوى تقديرى ليس له ميزان خاص ". لما كان ذلك . وكان من المقرر ان ايراد الحكم الاستئنافى اسبابا مكمله لأسباب حكم محكمة اول درجة  - الذى اعتنقه – مقتضاه ان يأخذ بهذه الاسباب فيما لايتعارض مع الأسباب التى اضافها , وكانت محكمة الموضوع  - بما لها من سلطة فى تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا او مدنيا – وقد قررت ان الطاعن قد أخطأ بقيامه باجراء الجراحه فى العينين معا وفى وقت واحد مع عدم الحاجة أو الإسراع  فى إجراء الجراحة وفى كل الظروف – والملابسات المشار اليها فى القارير الفنية – وهو اخصائى – دون اتخاذ الاحتياطات التامة كافة لتامين نتيجتها  والتزام الحيطة الواجبة التى تتناسب وطبيعة الاسلوب الذى اختاره فعرض المريض بذلك – لحدوث المضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد ، الامر الذى انتهى الى فقد ابصارهما بصفة كلية ، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى وحده لحمى مسئولية الطاعن جنائيا ومدنيا ذلك انه من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية القرره ، فإذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تفصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله ، واذا كان يكفى للعقاب على جريمة الاصابة الخطأ ان تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى اوردتها المادة 244من قانون العقوبات ، فإن النفس على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
 (نقض جنائى11/2/1973 – الطعن رقم 1566 42ق)
 
 
 

 
 
•        أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمشار اليها فى المادة (224) من قانون العقوبات التى تمنع سريان أحكام التزوير العامة على جرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد المذكور فيها أو على جرائم التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد أو القوانين بإدخال وقائع لاتتناولها نصوصها او بما يمتد به حكمها الى نوع اخر من أنواع التزوير الغير منصوص عليها فيها .
(الطعن رقم 112 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972)
                  
•        حيث أن الحكم المطعون فيه فى سياق بيانه لواقعة الدعوى قد أورد العناصر التى يتوافر فيها ركن الخطأ فيما نسب الى الطاعن ، فقال أن المصاب عرض على المتهم الثانى المفتش للصحة فأثبت ان به اصابات من عقر كلب وظل يعالجه فترة ادعى بعدها انه شفى فى حين كانت تبدو منه حركات غربية لاحظها اقارب المجنى عليه بعد خروجه من عيادة المتهم الثاثى فذهب خال المجنى عليه يرجوه فى ان يرسله لمستشفى الكلب لمعالجته فرفض للطاعن ، ثم ذكر الحكم ان الخطأ الذى وقع من الطاعن هو امتناعه عن ارسال المصاب الى مستشفى الكلب ليعطى المصل الوافى اخذا بما جاه بتقرير الطبيب الشرعى من ان الاصابات كما وصفت بتقرير الطبيب الكشاف تقع بالانف والجبهة مما كان يتحتم معه ارسال المصاب فورا لاجراء العلاج بالحقن دون انتظار ملاحظة الحيوان العاقر . وقال الحكم ان تصرف الطبيب على النحو الذى تصرف به كان سببا فى وفاة المصاب . وفيما أثبته الحكم من ذلك ما يدل على ان المحكمة قد استظهرت وقوع الخطأ من الطاعن الذى ادى الى وفاة المجنى عليه . لما كان ذلك وكانت المادة 238 من قانون العقوبات التىطبقتها المحكمة على جريمة الطاعن لاتستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . واذن فمتى كان الحكم قد اثبت توافر عنصر الاهمال فى حق المتهم " مفتش الصحة "بعدم اتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23لسنة 1927الذى يقضى بارسال المعقورين الى مستشفى الكلب ، ولوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب ان يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة – فان ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه بالخدمة لايكون له اساس ، وذلك ان الطبيب الذى يعمل مفتشا للصحة يجب عليه ان يلم بكافة التعليمات الصادرة لامثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعينية ، ام بعد ذلك .
(نقض جنائى 3/1/1953 مجموعة احكام محكمة النقض ،
 س4 ع3 ص133)
•        أن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة سبغ عليها القانون الصفة الرسمية لانه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المعتاقدين وتكون للاثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها اذا ما جد النزاع بشأنها ومناط هذه الورقة هو اثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يومى الى اثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا فى الصميم ، واذن فان الحكم اذا دان المتهم بارتكابه تزويرا فى محرر رسمى على أساس انه حضر امام المأذون مع تهمة أخرى . وهى الزوجة ، على أنه وكيلها وسميت بأسم غير اسمها الحقيقى ووافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، والواقع انها كانت متزوجة فعلا . فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج ، فان الحكم يكون صحيحا ويكون ما يثيره الطاعن من ان هذه الواقعة لايعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه الا على واقعة التزوير كذبا بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقا للقانون فى غير محلة اذ ان ما تضمنه المادة 227 عقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن احد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به الى اباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الاخرى ، وأنما قصد به الى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الاصل واقعا تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم.
( نقض جلسة 8/1/1951  س2ص479)
•        من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول .
(الطعن رقم 1481 لسنة 40ق – جلسة 22/11/1970
س21 ص1124)
•        عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى .
(الطعن رقم 893 لسنة 55ق – جلسة 15/5/1985
س36 ص662)
•        لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشة الأطباء أو كبير الأطباء الشرعيين ترجيحا لإحدى التقارير ، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب منها شيئا من ذلك ولم تر المحكمة من جانبها محلا له اطمئنانا منها إلى التقرير الطبى الشرعى .
(الطعن رقم 1924 لسنة 37ق – جلسة 27/11/1967
س18 ص1191)
•        إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأصم الأبكم امر موضوعى يرحع اليها وحدها – فلا تعقيب عليها فى ذلك ، لا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل اليها معانى الاشارات التى وجهها المتهم اليها ردا على سؤاله عن الجريمة التى يحاكم من أحب طالما كان باستطاعة المحكمة أن تبين بنفسها معنى هذه الاشارات ، ولم يدع المتهم فى طعنه ان ما فهمته المحكمة مخالف لما اراده من انكار التهمة المنسوبة إليه ، وفضلا عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لانتظام امور الدفاع عنه وكفالتها – فهو الذى يتبع احراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من اوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من ابدائها . ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة الى طلب تعيين وسيط .
(الطعن رقم 1379لسنة 30ق – جلسة 19/12/1960 س11 ص918)
•        فإذا كان الحكم قد استند ، بين ما استند اليه فى ادنة المتهمين ، الى ان المجنى عليه تكلم بعد اصابته وافضى بأسماء الجناة الى الشهود ، وكان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود ، ونازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز والادراك بعد اصابته – فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا ،وهو الطبيب الشرعى ، أما وهى لم تفعل،فإن حكمها يكون معيبا لاخلالة بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .
(نقض 17/2/1959- مجموعة احكام النقض ،س10
رقم 48، ص223)
•        متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما اذاكانت من فصيلة مادتة أم لا ، وكانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى – فقد كان متعينا على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى أما وهى لم تفعل ، اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل ، فإنها بذلك تكون قد احلت نفسها محل الخبير فى مسالة فنية بحتة ،ومن ثم يكون حكمها معيبا باخلال بحق الدفاع ؛ مما يتعين معة نقضة والاحالة .
(نقض 26/11/1963-مجموعة احكام النقض،س14،رقم 152،
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد