•        يجب على المحكمة أن تجب لطلب المتهم الاطلاع على تقرير الخبير :
لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الاخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه ، ولا يتيسر ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ومخالفة ذلك تعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم ، خصوصا إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة الى طلبه ، فإذا أدانت المحكمة متهما فى جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضية تجارية من أن بصمة السند ( موضوع التهمة ) كزور ولم تستجب الى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير الى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هذا التقرير غير صحيح ولم ترد على هذا الطلب بشئ كان حكمها معينا متعينا نقضه . (نقض جنائى رقم 1678 لسنة 6ق جلسة 8/6/1936)