•        يعد تقدير الخبير دليل من أدلة الدعوى :
           فقد قضت محكمة النقض بأن : أن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى  ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة ان تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا . وليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم الى ما ستأخذ به من الأدلة وما سنطرحه منها فإن تقدير الأدلة من  أخص خصائص محكمة الموضوع تقرير فيه ما تراه بلا منازع ولا رقيب. (الطعن رقم 834لسنة 3ق – جلسة 26/12/1932).