وجوب إيراد الأدلة التى استندت إليها المحكمة :
     وقد قضت محكمة النقض بأن: وجوب إيراد الأدلة التى استندت اليها المحكمه وبيان مؤداها مجرد الاكتفاء بالإشارة الى ما تضمنه تقرير الخبير من اصطناع أختام ومطبوعات دون ايراد مضمومنه قصور. (الطعن رقم 4519 ق – جلسه 11/1988 س 39 ص 1001 ) . وبأنه "  متى كان الظاهر من الحكم قد فهمت التقرير الطبى لفحص السلاح على غير ما يؤدى إليه محصله الذى أثبته فى الحكم واستخلصت منه ما لايؤدى إليه واعتبرته دليلا على الإدانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال . فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصداة وأن جهاز اطلاقها يعمل فى عسر تبعا لتصمغ هذه الإجراء بالمادة الصدئة . وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد إجراء التنظيف " اى رائحة البارود محترق " فإن ما قاله الحكم أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لايصلح ردا على ما تمسك به المتهمون من أن البندقية لم تكن مطلقة كما يدل على ذلك الكشف الطبى وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على الحكومة ان تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هى فى ثبوتها لديها.( الطعن رقم 1106لسنة 28ق جلسة 4/11/1958س9 ص886) .