طعن المدعى المدنى فى الحكم فى شطره الجنائى . غير مقبول .  :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كانت الطاعنة قد طلبت إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم فى الدعوى الجنائية ، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته وصفته كلتيهما فى ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم فى شطره الخاص بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول .( الطعن رقم 16234 لسنة 62ق جلسة 20/11/2000)