•        الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى . سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :
           وقد قضت محكمة النقض بأن : إن الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 20/1/2001).