•        وتكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .( م458 إجراءات جنائية ).
          وقد قضت محكمة النقض بأن : النص فى المادة 223 من قانون الإجراءات على أنه" إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، مؤاده أن الشارع أجاز للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضى وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت فى نظرها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .( الطعن رقم 3686 لسنة 62ق جلسة 1/11/2000)