•        ويكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجناية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .( م456 إجراءات جنائية).
          وقد قضت محكمة النقض بأن :  مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . وإذا كان الثابت من الحكم الجنائى – الصادر فى جنحة عسكرية بادانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر – انه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى – المتهم – فإنه يكون قد فصل لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويجوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، ولا يجوز للطاعن – المتبوع – بالتالى ان يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور ان هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من ان المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها – مفاده أنها رأت من جانبها ان المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى وأنها أنقضت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله ( الطعن رقم 239 لسنة 43ق جلسة 7/12/1976 س27 ص1716). وبأنه" ان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه طبقا لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذه الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد تنشأ عنه ضرر يصح ان يكون أساسا للتعريض أم لا" . ( الطعن رقم 119 لسنة 39ق جلسة 30/4/1974 س25 ص779). وبأنه" من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم ، دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا كان يبين مما أورده الحكم الجنائى انه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة ، وعلى تشككه فى صحة اسناد التهمة وكانت تلك الأسباب كافية لاقامة حكم البراءة عليها ، فإن الحكم الجنائى لم يكن به حاجة بعد ذلك لان يعرض لواقعة قيام عقد البيع أو فسخه لان الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو بالبراءة إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بارتباط القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى طبقا للمادة 102 من قانون الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يكون لهذا الذى أورده الحكم الجنائى بشأن انفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجية أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 536 لسنة 41ق جلسة 25/6/1975 س26 ص1287).وبأنه" إن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فى حقه مؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية التى أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .(الطعن رقم 14321 لسنة 61ق جلسة 13/3/2000) وبأنه" إذا كان الثابت من الحكم الجنائى المؤيد استئنافيا ان المحكمة الجنائة رفعت على رئيس مجلس ادارة المصرف المطعون ضده ، فقضت للطاعن أجره فى الميعاد القانونى ولم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند اليه تأسيسا على أنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فيحق للمذكور ايقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجة الى ابلاغ للسلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذى لم يكن اتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزما بأداء أجره إليه عن فترة الايقاف لأن الأجر مقابل العمل ومادام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلا عنها . وكان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم ان الطاعن يضحى فاقدا للحق فى اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار اليها فى هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائى سالف الذكر يكون قد فصل فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويتين الجنائية والمدنية ، فيجوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد هذه المحكمة ويمتنع عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه" .( الطعن رقم 347 لسنة 4ق جلسة 13/3/1977 س28 ص663). وبأنه" إذا كان الثابت من الأوراق ان مطالبة الطاعنة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تناول المحكمة – ما كان لها أن تناوله وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بحث طلب التعويض على أى أساس آخر ، وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ فى حق الطاعنة فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولية عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقا للمادة174 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين ، وإذا لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من ان المتهم ……… وحده هو الذى أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذى تسبب فى وقوع الحادث ، إذ ان ذلك كان بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها – الشخصى " .(الطعن رقم 369 لسنة 45ق جلسة 6/6/1978 س29 ص1406). وبأنه" جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى أمام المحاكم المدنية الا إذا كان فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، وإذ كان يبين من الحكم الجنائى الصادر بتاريخ ……..فى الجنحة رقم ……… ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لانه فى يوم ……….فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك ورغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل وقضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتى قرش استنادا الى أنه ثبت ان العامل الذى فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ، وكان مؤدى ذلك ان الحكم  الجنائى لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابى فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى قضائه على ان فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابى لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السالف الاشارة اليه" .( الطعن رقم 416 لسنة 39ق جلسة 14/6/1975 س26 ص1212).وبأنه" إذ رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فأنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، ولازمه للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية ان توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة ان الجنائى بوقف المدنى والتزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله ضروريا ، وما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل فيها نهائيا . ( الطعن رقم 313 لسنة 37ق جلسة 4/4/1972 س23 ص635).