•        الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ فى حقيقته أمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ويجوز للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارية شريطة ألا يسبقه تحقيق قضائى :
                   وقد قضت محكمة النقض بأن : أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى ، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا فى الحالات وبالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210،211،213 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسببا أم لم يكن .( الطعن رقم 13476 لسنة 64ق جلسة 5/3/2000).وبأنه" من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية كما أنه من المقرر أيضا أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم يظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية .( الطعن رقم 20620 لسنة 60ق جلسة 31/5/2000).